Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الثالث ـ الوقوف في المشعر الحرام

الفصل الثالث ـ الوقوف في المشعر الحرام الوقوف في المشعر الحرام(104)

(مسألة 722) بعد فراغ الحاج من وقوفه في عرفات عند غروب ليلة العاشر يجب عليه التوجه إلى المشعر الحرام أو «المزدلفة»، وهو موضع معروف وصحراء بين المأزمين(105) والحياض ووادي مُحسِّر، وهذه الحدود الثلاثة ليست بموقف ولا يكفي الوقوف فيها اختياراً أمّا عدم الوقوف على المأزمين اختياراً فهو احوط، إلاّ في صورة ازدحام الناس، فيكفي الوقوف في سفح ذينك الجبلين ويكون مجزياً.

(مسألة 723) يجب على المكلّف الوقوف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأحوط وجوباً أن يقف ليلة العيد أيضاً بعد المجيء من عرفات إلى طلوع الفجر.

(مسألة 724) الوقوف في المشعر عبادة كالوقوف في عرفات، فيجب الإتيان به ناوياً قصد القربة والإخلاص، فإن كان لرياء أو نحوه عالماً عامداً وقع باطلاً.

(مسألة 725) الوقوف في المشعر الحرام من اركان الحجّ، فلو ترك عمداً بطل الحجّ، ووقت وجوبه من طلوع الفجر إلى ما قبل قليل من طلوع الشمس، ولكن الركن منه هو الوقوف ولو لمقدار قليل من الوقت حتّى وان كان لدقيقة واحدة.

(مسألة 726) عند طلوع الفجر، ينوي المكلّف الوقوف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس، ولا يجب أن تكون النية عند طلوع الفجر، بل يجوز الإتيان بها قبل ذلك، ويكفي أن ينوي عند دخوله إلى المشعر الحرام البقاء فيه إلى طلوع الشمس امتثالاً لأمر الله، ولا يجب الإتيان بنية اخرى، كما أنه لو أتى بنية اخرى عند طلوع الفجر لم يضر بصحّة وقوفه، بل هو الأحوط، لمقارنة النية للعمل، مع فرض أن الوقوف بين الطلوعين واجب مستقل لا الوقوف من الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، ولو جاء بكلتا النيتين عند الدخول إلى المشعر الحرام، كان مجزياً.

(مسألة 727) يجوز بل يستحب التحرك قبل طلوع الشمس بقليل نحو منى، ولكن بنحو لا يتجاوز وادي مُحسّر قبل طلوع الشمس، وإلاّ كان آثماً، ولكن لاكفّارة عليه لكنّ الأحوط عندما يتحرك أن لا يدخل وادي محسّر قبل طلوع الشمس.

(مسألة 728) يجوز لذوي الاعذار الوقوف مقداراً من الليل في المشعر الحرام، ثم الإفاضة إلى منى «كالنساء والأطفال والمرضى والشيوخ والضعفاء أو الممرضين والمرشدين ممن يضطر إلى البقاء معهم» والأحوط إستحباباً أن لا يتحركوا قبل انتصاف الليل، وعليه لا يجب على مثل هؤلاء الوقوف بين الطلوعين، ويستحب على الأحوط عدم التخلف عن الوقوف إذا لم يشقّ عليهم.

(مسألة 729) لو بقي في المشعر جميع الليل أو قسماً منه، وخرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامداً من غير عذر ولم يعد إلى طلوع الشمس، وادرك الوقوف في عرفات، وكان حجّه واجباً، فحجّه صحيح، ولكن عليه التكفير بشاة، ويستحب على الأحوط بعد اتمام الحجّ، اعادته في العام المقبل.

(مسألة 730) لو لم يدرك الوقوف بين الطلوعين أو الوقوف في الليل، وكان معذوراً، يكفيه الوقوف مقداراً من الوقت ولو قليلاً بين طلوع الشمس إلى الظهر في المشعر، ويصحّ حجّه.

(مسألة 731) هناك ثلاثة أوقات للوقوف في المشعر:


1 ـ من طلوع الفجر ليوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو الوقوف الاختياري.

2 ـ ليلة العيد لمن له عذر، مثل النساء والضعفاء، وهو الوقوف الاضطراري الليلي.

3 ـ من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال من اليوم العاشر، وهو الوقوف الاضطراري النهاري، وهو لمن لم يدرك الوقت الأول والثاني لعذر من الاعذار.

(مسألة 732) مع أخذ كل واحد من الوقوفات الاختيارية والاضطرارية في عرفات والمشعر بنظر الاعتبار، وادراك كلٍّ من الوقوفين أو احدهما في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو عدم درك ذينك الموقفين نحصل على اثني عشر قسماً.

الصورة الأولى: أن لا يدرك المكلّف أيّاً من الصور بأي من الأنحاء، والصورة الستة الاخرى ان يدرك كلا الوقوفين بنحو من الانحاء، وهو حاصل ضرب صورتي الوقوف بعرفات (الاختياري والاضطراري)، بصور الوقوف بالمشعر (الاختياري والاضطراريان)، والصور الخمس الباقية أن يدرك واحداً من الصور الخمس فقط، ويختلف حكم المكلّف من ناحية الصحة والبطلان في كل واحد من الأقسام المذكورة، والآن نبين أحكام الصور الاثنتي عشرة بنحو الاجمال.

الأول: أن يدرك الوقت الاختياري لكلا الوقوفين، أي من ظهر يوم عرفة إلى غروبها الشرعي، وبين الطلوعين من صبح العاشر في المشعر، فلا اشكال في صحة حجـّه في هذا القسم.

الثاني: ان لا يدرك كلا الوقتين «الاختياري والاضطراري»، فحينئذ لا إشكال في بطلان حجّه، سواء اكان عدم الادراك عمداً أم جهلاً أم نسياناً، ولبطلان حجه يخرج من إحرامه، وتبطل التلبية لكونها جزءاً من الحجّ وقد زال الإحرام، والجدير ذكره أنه كلما بطل الحجّ أو العمرة يكون المحرم قد خرج من إحرامه، ولو كان معه شاة يضحّي بها على الأحوط، ولو بقيت استطاعته أو استقر عليه الحجّ في السنوات الماضية، وجب عليه الحجّ في العام المقبل، هذا إذا كان عدم إدراك الوقوف لعذر، وان كان عن تقصير، فقد استقر عليه الحجّ لكونه مستطيعاً، ووجب عليه الحجّ الواجب على كل حال.

الثالث: ان يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، والوقوف الاضطراري النهاري في المشعر، وإن كان قد ترك الوقوف الاختياري في المشعر عامداً، كان حجّه باطلاً، وإلاّ فهو صحيح.

الرابع: أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، والوقوف الاضطراري في عرفات، وكان قد ترك الوقوف الاختياري في عرفات عامداً، كان الحجّ باطلاً، وإلاّ فصحيح.

الخامس: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفة والوقوف الاضطراري الليلي في المشعر، وإن ترك الوقوف الاختياري في المشعر عن عذر فحجّه صحيح.

السادس: أن يدرك الوقوف الاضطراري الليلي في ليلة العيد في المشعر والوقوف الاضطراري في عرفات، فان كان معذوراً ولم يتعمد ترك الوقوف الاختياري في عرفات، فالظاهر صحّة حجّه، ولو تركه عامداً ولم يكن له عذر، فحجّه باطل على الأقوى، ولو ترك اختياري المشعر عامداً، فالأقوى صحّة الحجّ.

السابع: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات، والاضطراري اليومي من المشعر، فلو ترك أحد الوقوفين الاختياريين عامداً، كان الحجّ باطلاً وإلاّ لا يبعد صحته وإن كان الأقوى عند حصول شرائط الوجوب، اعادة الحجّ في العام المقبل.

الثامن: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، فإن كان قد ترك الوقوف الاختياري في المشعر عامداً، كان حجة صحيحاً.

التاسع: أن يدرك الوقوف الاضطراري من عرفة فقط، فالحج باطل في هذه الصورة.

العاشر: أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، فالحج صحيح، إن لم يترك اختياري عرفه عامداً، وإلاّ فالحج باطل.

الحادي عشر: أن يدرك الوقوف الاضطراري من المشعر في يوم العيد، فالحج باطل في هذه الصورة.

الثاني عشر: أن يدرك الوقوف الاضطراري الليلي في المشعر، فإن لم يترك الوقوف في عرفات وكان معذوراً، فالظاهر صحة حـجّه، وإلاّ فهو باطل.

مسائل متفرّقة في الوقوف بالمشعر الحرام

(س 733) توجّه جماعة في ليلة العاشر من ذي الحجة إلى المشعر، فسألوا جماعة عن موضع المشعر، فأجابوهم بأنّه هنا، فاطمأنوا أنه المشعر، فنووا الوقوف، وبعد ان مضى الوقت الاضطراري للمشعر، إتضح أن ذلك المكان لم يكن هو المشعر، فما هو الحكم؟

ج ـ الأحوط إتمام هذا الحجّ، ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد ذلك، وإذا استقر الحجّ عليهم أو بقيت الإستطاعة، اعادوا الحجّ في العام المقبل، ولو تمكنوا من الوقوف في المشعر في يوم العيد بمقدار صلاة ركعتين أو دعاء قصير، كان الحجّ صحيحاً.


(س 734) لو اعتمد على قول مسؤول مجموعته حيث قال: «إن ادراك الوقوف الاختياري في المشعر صعب عليه ولا يستطيع ادراكه» فترك الوقوف الاختياري، فهل هناك اشكال عليه؟

ج ـ لو أدرك الوقوف الاضطراري ـ اضطراري النهاري أو الليلي ـ في المشعر، كان الحجّ صحيحاً.


(س 735) الموظفون الذين يواكبون النساء، ويذهبون معهنّ قبل طلوع الفجر إلى منى، ويصلون إلى المشعر قبل طلوع الشمس فيدركون الوقوف الركني في المشعر، فهل تصح نيابتهم أم لا؟

ج ـ ان لم يكونوا في زمن الاستنابة من ذوي الاعذار، وكان العذر طارئاً، صحّت نيابتهم في زمن الاستنابة، ولو التفتوا في أول النيابة إلى أنهم من ذوي الأعذار، لم تصحّ نيابتهم.


(س 736) لو لم يكن يعلم أنّ الوقوف الاختياري في المشعر بين الطلوعين، ثم أدرك بعد ذلك الوقوف الاضطراري فما هو حكمه؟

ج ـ بما أنّه لم يكن عالماً وكان غافلاً، فحجّه صحيح.


(س 737) أدرك شخص الوقوف بعرفات، ومقداراً من الوقوف الليلي بالمشعر، وذهب عامداً قبل طلوع الفجر إلى منى من أجل نقل الاثاث أو الأعمال الاخرى، وكان قاصداً العودة إلى المشعر ولكن غلب عليه النوم في منى فلم يعد، فما هو حكمه؟

ج ـ مع افتراض عدم وجود العمد في ترك اختياري المشعر، كفاه الوقوف الاضطراري، لكن لو لم يكن قد نوى الوقوف في الليل، وجب عليه إدراك الوقوف الاضطراري النهاري.


مستحبات الوقوف في المشعرالحرام

1 ـ يستحب التوجّه من عرفات إلى المشعر الحرام بسكينة ووقار وقلب مطمئن، فإذا وصل إلى التلّة الحمراء من الجهة اليمنى، يقول: «اَللَّهُمَّ ارْحَمْ تَوَقُّفِي وَ زِدْ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَناسِكِي»(106).


2 ـ الاقتصاد في السير وأن يجتنب السرعة والبط ء في الحركة، وأن لا يؤذي الضعفاء وسائر المسلمين، وليقل:«اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بكَ أنْ أظْلِمَ اَو اُظْلمَ اَو اَقْطَعَ رَحِماً اَوْ اُوذِيَ جـاراً»(107).

3 ـ يستحب تأخير صلاتي المغرب والعشاء حتّى بلوغ المشعر الحرام وان مضى ثلث الليل، وأن يجمع بين الصلاتين باذان واحد واقامتين، ويصلّي بنافلة المغرب بعد العشاء، وإن طرأ مانع في الوصول إلى المزدلفة قبل انتصاف الليل، لم يجز له حينئذ تأخير صلاتي المغرب والعشاء، وعليه الإتيان بهما في الطريق.

4 ـ أن ينزل في وسط الوادي من الجهة اليمنى من الطريق، وان كان الحاج صرورة يستحب وط ء المشعر الحرام برجله(108).

5 ـ يستحب إحياء تلك الليلة بما تيسّر له من العبادة، وليقرأ هذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ هذِهِ جُمَعُ، اَللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ أنْ تَجْمَعَ لِي فِيها جَوامِعَ الْخَيْرِ، اَللَّهُمَّ لا تُؤْيِسْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِيْ سَألْتُكَ أنْ تَجْمَعَهُ لِي في قَلْبي وَ أطْلُبُ إلَيْكَ أنْ تُعَرِّفَنِي ما عَرَّفْتَ أوْلِيائَكَ فِي مَنْزِلِي هذا وَأنْ تَقِيَنِي جَوامِعَ الشَرِّ».


وليقم بإحياء الليل إلى الصبح إذا تمكن، لأن أبواب السماء لا تغلق بوجه المؤمنين في هذهِ الليلة(109).

6 ـ يستحب بعد صلاة الصبح أن يحمد الله وهو على طهارة ويثني عليه، وان يذكر ما يمكنه من نعم الله، وليصل على محمد وآل محمد(صلى الله عليه وآله)وان يدعو بهذا الدعاء:«اَللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ وَ ادْرَأ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ، اَللَّهُمَّ أنْتَ خَيْرُ مَطْلُوب إلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْؤول وَ لِكُلِّ وافِد جائِزَةٌ فَاجْعَلْ جائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذا أنْ تُقِيْلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أنْ تُجاوِزَ عَنْ خَطِيْئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنيا زادِي»(110).


7 ـ يستحب أخذ الحصى التي يريد رميها في منى، من المزدلفة (المشعر الحرام)، فإن لم يتمكن، فالأفضل أن يأخذها من منى، ويستحب أن تكون الحصى مرقطة وأن تكون قد فصلت من قبل، لا أن يأخذ حصاة كبيرة ويكسّرها إلى حصياه صغيرة، وليكن حجم كل حصاة بمقدار عقدة الأصبع، وأقل عدد يجمعه من الحصى سبعين، ولكن الأفضل أن يجمع اكثر من ذلك; لاحتمال عدم اصابة الهدف في بعض الرميات(111).

8 ـ يستحب إذا توجه من المزدلفة إلى منى عندما يصل إلى وادي محسّر أن يهرول مسافة مئة قدم، كما تقدم في السعي بين الصفا والمروة، والراكب يحرك مركوبه، وليقل: «اَللَّهُمَّ سَلِّمْ لي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيْمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي»(112).

_______________________________________________________________________

(104) من البقاع المباركة المشعر الحرام أو المزدلفة، وانما سميّ بالمزدلفة لكثرة ازدحام الناس واجتماع جميع الحجاج في هذه الليلة، وقال الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ...).


وقال الإمام الصادق(عليه السلام): «مامن منسك احب إلى الله تعالى من موضع المشعر، وذلك انه يذلّ فيه كل جبار عنيد».

وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «لو يعلم اهل الحجّ بمن حلّوا أو بمن نزلوا، لاستبشروا بالفضل من ربهم بعد المغفرة».

وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «من احيا هذه الليلة، وجبت له الجنة»، وقد ذكرنا آداب الوقوف في المشعر الحرام في باب المستحبات.

(105) مضيق بين عرفات والمشعر الحرام.

(106) وسائل الشيعة 14: 5، أبواب الوقوف بالمشعر، ب1/1.

(107) وسائل الشيعة 14: 39.

(108) المصدر 14: 16، ب 1/7.

(109) وسائل الشيعة 14: 19، ب10/ 1.

(110) الكافي 4: 4/469.

(111) وسائل الشيعة 14: 31، أبواب الوقوف بالمشعر، ب18.

(112) من لا يحضره الفقيه 327/1.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org