Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الثاني ـ واجبات الإحرام

الفصل الثاني ـ واجبات الإحرام الفصل الثاني

واجبات الإحرام

واجبات الإحرام ثلاثة امور:

1 ـ النيّة; 2 ـ التلبية، 3 ـ لبس ثوبي الإحرام.

الأمر الاول: النيّة; بأن ينوي الانسان حالة إحرامه لعمرة التمتع وحينما يلّبي بماهو واجب بقصد «عمرة التمتع» أو «حج التمتع» صار محرماً، سواء قصد الإحرام أم لم يقصد، وسواء قصد ترك المحرمات أم لم يقصد. فمن يُحرم عالماً بأنّه سيرتكب بعض المحرّمات «كالتظلل» حال السفر، فإحرامه صحيح، إلاّ فيما يبطل العمرة أو الحجّ كمقاربة الزوجة في بعض الصور الآتي تفصيلها.

(مسألة 197) لايعتبر في صحّة النيّة التلفظّ، بل يكفي وجود الداعي إلى إمتثال التكليف الإلهي كما في سائر العبادات، ولكن بالنسبة إلى أفعال الحجّ يستحبّ التلفظّ بالنيّة.

(مسألة 198) العمرة والحجّ وأجزاؤها وأعمالها من العبادات يجب الإتيان بها بقصد القربة ولا يجوز فيها الرياء فإنّه مبطل للعمرة والحجّ، ولكن لاينبغي الإعتناء بوساوس الشيطان.

(مسألة 199) لو أبطل بعض أركان العمرة أو الحجّ برياء وغيره، ولم يمكنه التدارك، فإن كان في العمرة بطلت العمرة وفي الحجّ بطل الحجّ، ولكن لو امكن التدارك وتدارك، صحّ عمله، وان كان آثماً في صورة الرياء أو نيّة المحرّمات الأخرى.

(مسألة 200) من كانت وظيفته حج التمتع، وجب عليه أن ينوي ـ حال إرادته الإحرام للعمرة ـ عمرة التمتع وبعدها حج التمتع، وإن كانت نيّته على نحو الإرتكاز الإجمالي، فلو علم أنّ عليه وظيفتين كفاه، وإن لم يعلم إسمهما وأنّ احدهما «عمرة التمتع» والاُخرى «حجّ التمتع».

(مسألة 201) من لم يكن مستطيعاً، أو كان قد أتى بحجّة الإسلام، وجاء الآن ليحجّ إستحباباً، فنوى حجّة الإسلام غفلة، صحّ إحرامه وحجّه.

(مسألة 202) لو نوى حج التمتع بدل عمرة التمتع عن جهل او غيره، وكان قصده الإتيان بما اوجبه الله عليه من العمل ويؤديه الآخرون وتصور أنّ الجزء الأول من جزئي الحجّ يدعى حج التمتع، كان عمله صحيحاً على الظاهر ووقعت منه عمرة تمتع، والأفضل بعد الإلتفات تجديد النية.

(مسألة 203) لو نوى حج التمتع ظناً منه أنه مقدم على عمرة التمتع عن جهل أو غيره، وعزم على التوجه إلى عرفات والمشعر الحرام بعد الإحرام ليأتي بالحج ثم العمرة، كان إحرامه باطلاً، ووجب عليه تجديد الإحرام في الميقات وإن كان قد تجاوز الميقات، وجب عليه الرجوع إليه والإحرام فيه إذا امكن، وإلاّ أحرم حيث هو، وان دخل الحرم ثم التفت، وجب عليه الخروج والإحرام إن أمكن، وإن لم يمكن أحرم في مكانه.

الأمر الثاني: التلبية; وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

فلو اكتفى بهذا المقدار كان محرماً وصحّ إحرامه، والأحوط استحباباً بعد ذكر التلبيات الأربع على النحو المتقدم ان يقول: «اِنَّ اْلحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

ولو أراد الإحتياط أكثر، قال بعد ذكر ما تقدّم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ و النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».


ويستحب له أن يضيف بعد ذلك التلبيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار(21): «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِج لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ داعياً إلى دارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوْبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أهْلَ التَّلْبيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذا الجَلالِ وَ الاَكْرامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعادُ إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغني و يُفْتَقَرُ إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوْباً وَ مَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إلهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْماِء وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَميلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ياكَرِيمُ لَبَّيْكَ».

وان قال هذه الجمل فحسن: «لَبَّيْكَ أتَقَرَّبُ إلَيْكَ بمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بحَجَّة و عُمْرَة لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَهِذِه عُمْرَةُ مُتْعَة إلىَ الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أهْلَ التَّلْبيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبيَةً تَمامُها وَ بَلاغُها عَلَيْكَ».

وينبغي للحاجّ عند التلبية الإلتفات إلى الله تعالى بحضور قلب ويستجيب ملبّياً دعوة الحقّ تعالى.

(مسألة 204) يجب على المكلّف أن يتعلم ألفاظ التلبية بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، وإن تعمّد عدم الإتيان بها بشكل صحيح، لم يكن محرماً، وإن كان ذلك نسياناً أو جهلاً، لاتبعد صحّة العمل.

(مسألة 205) يجب على المكلّف أن يتعلم المقدار الواجب من التلبية، وإن لم يتمكن من تعلّمها، تلقّاها من غيره على نحو التلقين، فيردد وراء كل كلمة كلمة بشكل صحيح، فاذا لم يتعلم تلك الألفاظ أو لم يتّسع الوقت لذلك ولم يتيسر له التلقين، فالأحوط الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منه والإتيان بترجمته، والأفضل أن يستنيب مع ذلك.

(س 206) ماحكم من يُلقِّن الآخرين النية والتلبية، ونسى أن ينوي؟

ج ـ ان لم يلبّ قاصداً العمرة أو الحجّ، لم يكن محرماً، وعليه الرجوع إلى الميقات إذا أمكن، وإلاّ أحرم من خارج الحرم من رأس.


(مسألة 207) لو نسي التلبية أو تركها جهلاً بالحكم، وتجاوز الميقات، كان عليه العود إلى الميقات لتداركها إذا أمكن فيحرم ويلبي، فإن لم يتمكن من العود إلى الميقات ولم يكن قد دخل الحرم، لبّى حيث هو، ولو كان قد دخل الحرم، وجب الخروج منه إلى أدنى الحل ليحرم ويلبي هناك، وإلاّ أحرم من مكانه.

(مسألة 208) لايشترط في صحة الإحرام والتلبية، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فيجوز الإحرام والتلبية من دون وضوء، وفي حال الجنابة أو الحيض أو النفاس، ويقع الإحرام صحيحاً.

(مسألة 209) لو لم يلبّ التلبية الواجبة عن عذر أو غيره، وارتكب مايوجب الكفارة، لم يكن آثماً ولم تلزمه الكفارة، وهكذا لو كانت التلبية باطلة بالرياء ونحوة.

(س 210) لو لم يتلفظ بالتلبية بشكل صحيح، وعلم بعد الوقوفين وقبل اتمام اعمال الحجّ انه لم يحرم بشكل صحيح، فما هو حكمهُ بالنسبة لسائر الأعمال، وبالنسبة للعمرة التي قد أتى بها؟

ج ـ مع فرض إلتفاته بعد إنقضاء وقت التدارك، لم تبعد صحّة العمل، لكن الأحوط عدم الإكتفاء بهذا الحجّ.


(مسألة 211) لو جاء بالتلبية الواجبة في الميقات، ثم شك أنّه نوى عمرة التمتع التي هي وظيفته أو نوى حج التمتع، بنى على أنه نوى عمرة التمتع، وكانت عمرته صحيحة.

(مسألة 212) لو أتى بالتلبية في الأيام التي تجب فيها التلبية لحج التمتع، وشك أنّه لبّى للحج أو للعمرة، بنى على أنّه لبّى لحج التمتع، وكان حجه صحيحاً، والأحوط استحباباً تجديد التلبية.

(مسألة 213) لو شك في الميقات بعد لبس ثوبي الإحرام أنّه أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان، ووجب عليه الإتيان بها.

(مسألة 214) لو شك بعد الإتيان بالتلبية والفراغ منها أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على صحتها.

(مسألة 215) يجب على الأخرس التلبية ايماءً بيده وتحريك لسانه بقدر ما أمكن والأحوط استحباباً أن يستنيب.

(مسألة 216) حكم الأخرس فيما لم يلبّ كحكم من يقدر على التلبية ولم يلبّ.

(مسألة 217) لاتجب التلبية إلاّ مرّةً واحدةً، ولكن يستحب تكرارها والإكثار منها ما وسعه، وقد ذكر لتكرارها سبعين مرّة ثواب كثير، فقد ورد في رواية ابن فضال: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة ايماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءته من النار، وبراءته من النفاق»(22).


(مسألة 218) لايلزم في مقام أداء الاستحباب تكرار الصيغة الكاملة للتلبية الواجبة، بل يكفي في التكرار ان يقول: «لَبيَّك اللّهمَّ لبيَّك» أو «لَبيَّك» فقط.

(مسألة 219) يستحب للرجال الجهر بالتلبية.

(مسألة 220) الأحوط وجوباً لمن أحرم لعمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة، والمراد من بيوت مكّة البيوت التي تعدّ جزءاً منها حين الإتيان بالعمرة وإن وسعت مكّة.

(مسألة 221) الأحوط وجوباً لمن عقد الإحرام للحج عدم تكرار التلبية إلى أكثر من ظهر يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة).

الأمر الثالث: لبس ثوبي الإحرام للرجال; يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ويجوز لبس اكثر من ثوبين.

(مسألة 222) يجوز للنساء الإحرام في ثيابهن ولو كان مخيطاً.

(مسألة 223) الأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه اعادهما بعده على الأحوط.

(مسألة 224) لايعتبر في لبس الثوبين كيفية خاصة، ولكن عليه أن يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداء يُسدله على كتفه بأي كيفية اراد، والأحوط استحباباً أن يكون الرداء بنحو متعارف بان يكون ساتراً للمنكبين، وأن يستر الإزار من السرّة إلى الركبتين.

(مسألة 225) الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء حال الاختيار بثوب واحد طويل يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي، بل عليه لبس ثوبين منفصلين.

(مسألة 226) الأحوط وجوباً في لبس ثوبي الإحرام أن ينوي ويقصد امتثال الأمر الألهي، والأحوط استحباباً أن يقصد ايضاً ذلك عند التجرد من الثوب المخيط.

(مسألة 227) يشترط في ثياب الإحرام نفس الشروط المعتبرة في ثوب المصلي، فلا يكفي الحرير ولا من أجزاء ما لايؤكل لحمه ويشترط أن لايكون نجساً بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة.

(مسألة 228) الأحوط وجوباً للنساء أن لا يكون ثوب احرامهنّ من الحرير الخالص، والأحوط أن لاتلبس شيئاً من الحرير إلى آخر الإحرام.

(مسألة 229) لا يجوز الإحرام في إزار رقيق، بحيث يترائى بدنها من وراء الثوب، والأحوط استحباباً أن لايكون الرداء كذلك.

(مسألة 230) الأحوط وجوباً تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن حال الإحرام إذا تنجّس أيضاً.

(مسألة 231) من لم يطهر ثوب الإحرام أو البدن فليس عليه كفّارة.

(مسألة 232) الأحوط أن لايكون ثوب الإحرام من الجلد ولكن إذا صدق عليه الثوب فلا مانع منه، كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ فيما إذا كان في مثل اللبد مع صدق الثوب عليه.

(مسألة 233) يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك، ولو اضطر المحرم بلبس القباء والقميص وجب قلبه بجعل أعلاه اسفله وظاهره باطنه وأن لايخرج يديه من كميه والأحوط ايضاً أن لايلبس القميص بل يكتفي برميه على كتفيه ولو لم يرتفع الاضطرار إلاَّ بلبسهما جاز له أن يلبسهما.

(مسألة 234) لو لم يتمكن من خلع ثيابه المخيطة لعذر كالمرض يحرم في هذه الثياب وكفاه ذلك، ومتى ارتفع عذره خلع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام ولايلزمه الرجوع إلى الميقات، ولكن عليه الكفّارة بلبس المخيط وكفارته شاة.

(مسألة 235) لو لبس القميص بعد الإحرام، وجب عليه شقّه واخراجه من الأسفل، وصح إحرامه.

(مسألة 236) لو احرم من دون خلع قميصه، وجب عليه نزعه فوراً، وصحّ إحرامه، ولم يجب عليه إخراجه من الأسفل.

(مسألة 237) لاتجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه من بدنه ويجوز له تبديلهما ونزعهما لتطهيره او لغسل بدنه في الحمام وقضاء الحاجة، ويجوز له ازاحة الرداء عن كتفه من أجل الحر.

(مسألة 238) الأفضل بل الأحوط عند دخول مكة المعظمة أن يطوف بثيابه التي أحرم فيها.

(مسألة 239) ان لم يلبس لباس الإحرام، أو لبس المخيط عمداً مريداً بذلك الإحرام، فقد عصى لكن احرامه صحيح، وإن لم يكن عن عمد بل كان لعذر فاحرامه صحيح بلا معصية.

(مسألة 240) يجوز عقد لباس الإحرام، ولكن الأحوط وجوباً أن لايعقد المحرم ازاره بعنقه، ولو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً، فالأحوط فكه فوراً، ولكنه لايضرّ باحرامه، و لاشيء عليه.

(مسألة 241) يجوز وضع الحصى أو شيء آخر في ثوب الإحرام، وربطه بخيط، ولا يضر باحرامه.

(مسألة 242) لو نسي الإحرام حتّى أتى بجميع الواجبات، ولم يتمكن من التدارك، فالأحوط بطلان العمرة، وإن لم تبعد صحتها، ولكن إن أتمّ الأعمال وتذكرها بعد انتهائها فحجه صحيح.

(مسألة 243) لو شك في تعلق الخمس بثوبي الإحرام، لم يجب تخميسه، وإن كان الاحتياط مطلوباً للشارع.

(مسألة 244) يجب تخميس أموال الحجّ بل جميع الأموال الّتي تعلق بها الخمس، قبل الذهاب إلى الحجّ، وإلاَّ كان عاصياً، وليس من الواضح صحة أعماله، بل بطلان بعضهما ثابت وهذا يؤدي إلى بطلان سائر الأعمال.

(س 245) امرأة كانت تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها الشهرية عشرة أيام، وأنّها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع قبل الإحرام للحج، ومع ذلك نوت عمرة التمتع، فماذا تفعل حتّى تعدل من نية إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد؟
ج ـ تعدل إلى حج الإفراد ولا اشكال، نعم إن كانت ملتفتة إلى أنّها لن تتمكّن من أعمال عمرة التمتع وإن جاءت بها لم تصحّ، واحرمت بنية عمرة التمتع، فصحة هذا الإحرام، بل تحقق القصد الجدي محلّ إشكال.

مستحبات الاحرام
مستحباب الإحرام امور
:

1 ـ يستحب قبل الإحرام تنظيف الجسد وتقليم الأظفار واخذ الشارب وإزالة الشعر من الابطين والعانة(23).

2 ـ توفير شعر الرأس واللحية من أول شهر ذي القعدة الحرام لمن أراد الحجّ وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة(24).

3 ـ أن يغتسل للإحرام قبل الإحرام في الميقات، ويصحّ هذا الغسل من الحائض والنفساء، ويجوز تقديم هذا الغسل فيما إذا خاف اعواز الماء في الميقات، ولو قدّم الغسل، ثم وجد الماء في الميقات استحب له اعادة الغسل، كما يجوز له الغسل قبل الميقات بدون عذر، لكن له التحفظ إلى الميقات والتلبية، ولو لبس المحرم بعد هذا الغسل ثوباً أو تناول ما لايحلّ للمحرم، استحب له اعادة الغسل أيضاً، ولو اغتسل في النهار كفاه إلى آخر الليل، وكذا لو اغتسل في الليل، كفاه إلى آخر النهار، وإذا اغتسل، ثم أحدث بالأصغر، أعاد الغسل(25).

4 ـ أن يكون ثوباه للإحرام من القطن، ويستحب أن يكون ابيض(26).

5 ـ أن يدعو عند غسل الإحرام بهذا الدعاء المأثور عن المعصومين(عليهم السلام): «بسْمِ اللهِ و بالله، اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لى نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً و اَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْف و شِفاءً مِنْ كُلِ داء و سُقْم».

6 ـ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر، وإن لم يتمكن فبعد فريضة اُخرى، وإن لم يتمكن أو لم يكن وقت الفريضة، فبعد صلاة ستّ ركعات نوافل، أو في الأقلّ بعد ركعتين نافلة، يقرأ في الركعة الأولى التوحيد بعد الحمد، وفي الثانية الجحد، والأفضل ست ركعات، ثمّ يحمد الله بعد الصّلاة ويثني عليه، ويصلّي على محمّد وآل محمد(عليهم السلام)، ثم يقول: «اَللَّهُمَّ إنِّي أسْاَلُكَ أنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجابَ لَكَ وَ آمَنَ بوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أمْرَكَ فاِنِّي عَبْدُكَ وَ في قبْضَتِكَ لا اُوقى إلاّ ما وَقيْتَ وَلا آخُذُ إلاّ ما أعْطَيْتَ وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأسْألُكَ أنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلى كِتابِكَ وَسُنَّةِ نَبيِّكَ صَلَواتُك عَلَيْهِ وِآلِه وَ تُقَوِّيَنِي عَلى ما ضَعُفْتُ وَ تُسَلِّمَ لِي مَناسِكِي في يُسْر مِنْكَ وَ عافِيَة وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذي رَضِيْتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ، اَللّهُمَّ اِنّى خَرَجْتُ مِنْ شُقَّة بَعيدَة وَاَنْفَقْتُ مالي اِبتِغاءَ مَرْضاتِكَ اَللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجَّتِي وَ عُمْرَتِي، اَللَّهُمَّ إنِّى اُرِيْدُ التَّمَتُّعَ بالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ عَلى كِتابكَ وَسُـنَّةِ نَبيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فاِنْ عَرَض لِي عـارِضٌ يَحْبسُنِي فخَلِّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِـقَـدَرِك الَّـذىْ قَـدَّرْتَ عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فعُمْرَةً، أحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبي مِنَ النِّساءِ وَالثِّيابِ وَالطِّيبِ أبْتَغِي بذلِكَ وَجْهَكَ وَالدارَ اْلآخِرَةَ»(27).

7 ـ أن يقول عند لبس ثوبي الإحرام: «اَلْحَمْدُللهِ الَّذِي رَزَقَني مَا اُوارِي بهِ عَوْرَتِي وَ اُؤَدِّي فِيْهِ فرْضِي وَأعْبُدُ فِيْهِ رِبِّي وأنْتَهِي فِيْهِ إلى ما أمَرَنِى، اَلْحَمْدُللهِ الَّذِي قصَدْتُهُ فبَلَّغَنِي وَ أرَدْتُهُ فأعانَنِي وَقبلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بي وَ وَجْهَهُ أرَدْتُ فسَلَّمَنِي فهُوَ حِصْنِي وَكَهْفِي وَ حِرْزِي وَ ظَهْرِي وَ مَلاذِي وَ رَجائِي وَ مَنْجاىَ وَ ذُخْرِي وَ عُدَّتِي في شِدَّتِي وَ رَخائِي»(28).

8 ـ تكرار التلبية حال الإحرام، على الخصوص في الموارد الآتية(29):


أ ـ في وقت اليقظة من النوم.

ب ـ بعد كل صلاة فريضة ونافلة.

ج ـ عند ملاقاة الراكب.

د ـ عند صعود تلّ او انحدار منه.

هـ ـ عند الركوب والنزول.

و ـ آخر الليل.

ز ـ اوقات السحر.


مكروهات الإحرام امور:

1 ـ الإحرام في ثوب أسود(30).

2 ـ النوم على الوسادة الصفراء وعلى الفراش الأصفر والأسود والأحمر(31).

3 ـ الإحرام في ثوب وَسِخ، ولو اتسخ الثوب حال الإحرام فالأفضل عدم غسله مادام محرماً(32).

4 ـ الإحرام في ثوب مخطط.

5 ـ استعمال الحناء وكل شيء يُعدّ زينة قبل الإحرام، إذا بقي أثره إلى وقت الإحرام.

6 ـ دخول الحمام، والأولى والأفضل أن لا يدلك المحرم جسده بمثل الكيس ونحوه.

7 ـ تلبية من يناديه، بأن يجيبه بكلمة «لبيك»(33).


محرّمات الإحرام وتروكه

أ ـ المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة

1 ـ صيد الحيوان البرّي.


2 ـ مجامعة النساء.


3 ـ العقد والشهادة عليه.


4 ـ الاستمناء.


5 ـ استعمال الطيب.


6 ـ الاكتحال.


7 ـ النظر إلى المرآة.


8 ـ الفسوق.


9 ـ الجدال.


10 ـ قتل الهوّام التي تكون على جسد الإنسان.


11 ـ التختم للزينة.


12 ـ التدهين على جسده.


13 ـ ازالة الشعر من البدن عن نفسه أو غيره.


14 ـ اخراج الدم من البدن.


15 ـ تقليم الأظافر.


16 ـ قلع الضرس.

17 ـ قلع وقطع الأشجار أو الحشائش النابتة في الحرم.


18 ـ حمل السلاح.


ب ـ المحرمات المختصّة بالرجال

1 ـ لبس المخيط.


2 ـ لبس الخف والجورب.


3 ـ تغطية الرأس.


4 ـ التظليل فوق الرأس.


ج ـ المحرمات المختصّة بالنساء

1 ـ لبس الحلي للزينة.


2 ـ تغطية الوجه.


--------------------------------------------------------------------------------

(21) وسائل الشيعة 12: 382، أبواب الإحرام، ب 2/40.

(22) وسائل الشيعة 12: 386، أبواب الإحرام، ب 1/41.

(23) الكافي 4: 326، ح2 و 1.

(24) الفقيه 20: 197، ح899، الكافي 4: 317،ح1، التهذيب 5: 46، ح139، وسائل الشيعة 12: 316، أبواب الإحرام، ب4/2.

(25) وسائل الشيعة 12: 322، أبواب الإحرام، ب6 و 8.

(26) الكافي 4: 339/1.

(27) وسائل الشيعة 12: 338، أبواب الإحرام، ب 15 و 18.

(28) من لايحضره الفقيه 939/206:2.

(29) المصدر 2: 312.

(30) الكافي 13/341:4.

(31) وسائل الشيعة 12: 457، أبواب تروك الإحرام، ب 28.

(32) المصدر 12: 476، أبواب تروك الإحرام، ب 38/ 1.

(33) التهذيب71/235:5.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org