Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مستحبات السفر وآدابه

مستحبات السفر وآدابه
مستحبات السفر وآدابه

ذكرت الكتب الروائية للسفر سنناً ومستحبات كثيرة، نشير فيما يأتي إلى شيء منها:


1 ـ كتابة الوصية، فعن الإمام الصادق(عليه السلام) إنّه قال: «من ركب راحلة فليوصّ»(11).

2 ـ أن تكون نفقة الحجّ والعمرة من احلّ المال وأطيبه، فعنهم(عليهم السلام):«إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا، وأكفاننا من طهور أموالنا»(12).

3 ـ تشييع الحاجّ عند سفره وتوديعه وطلب السلامة له في السفر واستقباله عند عودته(13).

4 ـ أن يكون مع الحاجّ شيءٌ من تربة الإمام الحسين بن عليّ(عليه السلام)فهي شفاء من كل داء، وأمان من كل خوف(14).

5 ـ التحلّي بالأخلاق الحسنة طوال السفر.

6 ـ التّصدّق(15)، وقراءة هذا الدعاء: ««اَللّهُم اِنّى اِشْتَرَيتُ بهذِهِ الصَّدَقةِ سَلامَتي و سَلامَةَ مَنْ مَعِيَ اَللّهُمَّ احْفَظْني وَ احْفَظْ ما مَعِيَ و سَلِّمْني و سَلِّمْ ما مَعِيَ ببلاغِكَ الحَسَنِ الْجَميلِ».

7 ـ صلاة ركعتين وقراءة هذا الدعاء: ««اَللّهُمَّ اِنّي اَسْتودِعُكَ نَفْسِي وَأهْلي وَمالي وَ ذُرِّيَّتي وَ دُنيايَ و آخِرَتي وَ اَمانَتي وَ خاتِمَةَ عَمَلي».

8 ـ جمع الأهل والأسرة وقراءة هذا الدعاء ««اَللّهُم اِنّي اَسْتَوْدِعُكَ بالْغَداةِ نَفْسي وَ اَهْلي وَ مالي وَ وُلْدي وَالشّاهِدَ مِنّا والغائِبَ، اَللّهُمَّ احْفَظنا و احْفَظْ عَلَينا اَللّهُمَّ اجْعَلْنا في جِوارِكَ، اَللّهُمَّ لاتَسْلُبْنا نِعْمَتَكَ ولاتُغَيِّر مابنا مِن عافِيَتكَ وَفَضْلِكَ»(16).

9 ـ أن يكبّر ثلاثاً عند السفر، ويقرأ هذا الدعاء: «بالله اَخْرُجُ وَبِالله اَدْخُلُ وعَلَى الله اَتَوكَّلُ» ثلاثاً، ثم يقول: «اَللّهُمَّ افْتَحْ لي في وَجْهي هذا بخَيْر، وَاخْتِمْ لي بخَيْر، وَاَعُوذُ بكَلِماتِ اللهِ التّامّاتِ اَلّتي لايُجاوِزهُنَّ برٌّ وَ لافاجِرٌ مِنْ شَرِّ كُلِّ دابّة هُوَ اخِذٌ بناصِيَتِها اِنَّ رَبيّ عَلى صِراط مُستَقيمِ، اَللّهُمَّ خَلِّ سَبيلَنا وَ اَحسِنْ سَيْرَنا وَ اَعْظِم غايَتَنا».

10 ـ أن يدعو عند خروجه من منزله بهذا الدعاء: «بسْمِ الله، آمَنْتُ باللهِ، تَوَكَّلتُ عَلَى اللهِ، لاحَولَ ولا قُوَّةَ اِلاّ باللهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ خَيرَ مـاخَرجْتُ لَهُ وَ اَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما خَرجْتُ لَهُ، اَللّهُمَّ اَوسِعْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكِ وَ اَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمتَكَ وَاسْتَعْمِلْني فـي طاعَتِكَ وَاجْعَلْ رَغْبَتي فيما عِنْدَكَ وتَوَفَّني عَلى مِلِّتِكَ وَ مِلَّةِ رَسولِكَ(صلى الله عليه وآله)، بسْمِ الله آمَنْتُ باللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، ماشاءَ اللهُ لاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ باللهِ، اَعُوذُ باللهِ مِمّا عاذَتْ مِنهُ مَلائكَة اللهِ مِنْ شَرِّ هذَا الْيَوْمِ الْجَديدِ اَلَّذي اِذا غابَ شَمْسُهُ لَمْ يَعُدْ، مِنْ شَرِّ نَفْسي وَ مِنْ شَرِّ غَيْري وَ مِنْ شَرِّ الشَياطينِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ نَصَبَ لاَِوْلياءِ اللهِ وَمِن الْجِنَّةِ وَالاِْنْسِ وَ مِنْ شَرِّ السِّباعِ وَالْهَوامِ وَ مِنْ رُكُوبِ المَحارِمِ كُلِّها، اُجيرُ نَفْسي باللهِ مِنْ كُلِّ شَرِّ».

11 ـ أن يدعو عند ركوب الراحلة أو واسطة النقل فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر»، ثم يقول: «سبحان الله» سبعاً، و «لاإله إلاّ الله» سبعاً، و «الحمد لله» سبعاً.

12 ـ أن يدعو عند استقراره على الراحلة والواسطة النقلية، فيقول: «اَلْحَمْدُللهِ الَّذي اَكْرَمَنا وَ حَمَلَنا فِي البَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنا مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلَنا عَلى كَثير مِنْ خَلْقِهِ تَفْضيلاً (سُبْحانَ الَّذي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ماكُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ اِنّا اِلى رَبنا لَمُنْقَلِبُونَ)وَالْحَمْدُللهِِ رَبِّ الْعالَمينَ وَالْحَمْدُللهِِ الَّذي هَدينا وَ مَنَّ عَلَيْنا بمُحَمَّد وَآلِهِ(عليهم السلام)».

13 ـ أن يدعو بكلمات الفرج عند ارادة الحجّ والعمرة، فيقول: «لا اِله اِلاّ اللهُ الْحَليمُ الْكَريمُ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ العَظيمُ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الأَرَضينَ السَّبْعِ، وَما فيهِنَّ وَ ما فَوْقَهُنَّ و رَبِّ الْعَرْشِ العَظيم، وَالْحَمْدُلله رَبِّ الْعالَمينَ».

ثم يقول:

«اَلّلهُمَّ كُنْ لى جاراً مِنْ كلِّ جَبّار عَنيد وَمِنْ كُلِّ شَيْطان مَريد، بِسْمِ اللهِ دَخَلْتُ وَبسْمِ الله خَرَجْتُ وَ في سَبيلِ الله، اَللّهُمّ اِنّي أُقَدِّمُ بَيْن يَدَي نِسْياني و عَجَلَتي بسْمِ اللهِ ماشاءَ الله في سَفَري هذا ذَكَرْتُهُ اَوْ نَسيتُهُ، اَللّهُمَّ اَنْتَ الْمُستَعانُ عَلَىَ الاُْمُورِ كُلِّها وَاَنْتَ الصّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَليفَةُ فِي الاَْهْلِ، اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا وَاَطْوِلْنَا الاَرْضَ وَسَيِّرْنا فيها بطاعَتِكَ وَ طاعَةِ رَسُولِكَ، اَللّهُمَّ اَصْلِحْ لَنا ظَهرَنا وَبارِكْ لَنا فيما رَزَقْتَنا وَقِنا عَذابَ النّارِ. اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَرِ وَكابَةِ المُنْقَلَبِ وَ سُوءِ المَنْظَرِ في الْمالِ وَالاَْهْلِ وَالْوَلَدِ، اللّهُمَّ اَنْتَ عَضُدي وَ ناصِرى، بِكَ اَحُلُّ وَبِكَ اَسيرُ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْألُكَ في سَفَري هذا السُّرورَ والعَمَلَ بما يُرضيكَ عَنّي، اَللّهُمَّ اقْطَعْ عَنّي بُعْدَهُ وَ مَشقَّتَهُ وَاَصْبِحْني فيهِ وَاخْلُفْني في اَهْلي بِخَيْر، وَلاحَوْلَ وَلاقوَّةَ اِلاّ باللهِ العَليِّ العَظيم، اَللّهُمَّ اِنّي عَبْدُك وَهذا حُمْلانُكَ والْوَجهُ وَجْهُكَ وَالسَّفرُ اِلَيكَ وَقَدْ اطَّلَعْتَ عَلى مالَمْ يَطَلِّعْ عَلَيْهِ اَحَدٌ غَيْرُكَ فَاجْعَلْ سَفَري هذا كَفّارَةً لِما قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَكُنْ عَوْناً لي عَليْهِ وَاكْفِني وَعْثَهُ ومَشَقَّتَهُ وَلَقِّني مِنَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ رِضاكَ فَاِنَّما اَنَا عَبْدُكَ وَبِكَ ولَكَ».

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة (مناسك الحجّ) مجزى و مبرى للذمّة إن شاءالله تعالى.

جمادي الثاني 1427


وجوب الحجّ

إنّ وجوب الحجّ ثابت بآيات الكتاب والروايات الواردة عن النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)والأئمة المعصومين(عليهم السلام)، وهو من أركان الدين وضرورياته، قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم.

(وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(17).

وقد نقل الشيخ الكليني(قدس سره) رواية موثّقة عن الإمام الصادق(عليه السلام) انّه قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به، او مرض لايطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً»(18).


وهذه الآية والرواية كافيتان للدلالة على أهمية الحجّ ووجوبه، وهناك روايات كثيرة لايسعها هذا المختصر، ويمكن مراجعتها مِن مظانّها.

(مسألة 1) لايجب الحجّ على المستطيع إلاّ مرة واحدة في جميع عمره، وهي حجّة الاسلام.

(مسألة 2) وجوب الحجّ على المستطيع فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الإستطاعة، ولا يجوز التأخير، وإن أخّر أثم، ووجب عليه الحجّ في العام القابل، فإنّ أخّر ففي الأعوام القابلة.

(مسألة 3) لو توقّف الحجّ بعد حصول الإستطاعة على مقدّمات من قبيل التسجيل وتهيئة أسباب السفر، وجب تحصيلها على وجه يدرك الحجّ في ذلك العام، وإذا تهاون في ذلك ولم يحجّ في تلك السنة، استقرّ عليه الحجّ، فيجب عليه أن يذهب إلى الحجّ بأيّ نحو كان فيما بعد وإن زالت الإستطاعة.

شرائط وجوب حجّة الإسلام


يجب الحجّ بتوفّر شروط وبدونها لايجب:

الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل; فلا يجب على الطفل والمجنون

(مسألة 4) إذا حجّ غير البالغ، صحّ حجّه، ولكن لم يجزهِ عن حجّة الإسلام.

(مسألة 5) إذا أحرم الطفل المميز للحجّ وادرك المشعر الحرام بالغاً وكان مستطيعاً اجزأ عن حجّة الإسلام، وكذا لو أفاق المجنون قبل ادراك المشعر.

(مسألة 6) لو قصد الحجّ الاستحبابي ظناً أنّه غير بالغ، ثمّ تبيّن له بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً، أجزاه حجّه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 7) يستحبّ الحجّ للمميز غير المكلّف، ويقع صحيحاً حتى وإن لم يأذن له الولي، لكن لو حصلت له الإستطاعة بعد البلوغ، وجب عليه الحجّ، ولم يجزه الحجّ الذي اتى به في الصغر.

(مسألة 8) يستحب لولي الطفل غير المميز ان يُحرمهُ، فيلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه بان يقول: «اُحرم هذا الطفل لعمرة التمتع أو للحج أو لعمرة مفردة»، ويلقّنه التلبية عند الإمكان، وإلاّ لبّى عنه، ولا يبعد أن يكون الولي في هذا الأمر من يكفل الطفل ويحفظه، والاُم كالاب والجد من الأب.

(مسألة 9) يجب على ولي الطفل أن يجنّبه محرمات الإحرام، بعد إحرامه أو توليه احرامه، وإن لم يكن مميزاً وجب عليه أن يحفظه منها.

(مسألة 10) كفارة ارتكاب الطفل غير المميز لمحرمات الإحرام ـ في غير الصيد ـ على الذي أحرمه لا من مال الطفل على الأحوط الاستحبابي، وكذلك على الأقوى في الصيد أيضاً، نعم إذا كان الطفل مميزاً وأراد الحجّ وأحرم بنفسه كانت جميع الكفارات من ماله على الأظهر.

(مسألة 11) نفقة هدي الطفل في الحجّ على وليّه.

(مسألة 12) يجب ان يأمر الولي الطفل بجميع أعمال العمرة والحجّ، فإن لم يتمكن الطفل أتى الولي بها نيابة عنه.

(مسألة 13) لو أحرم الولي الطفل وأمره بإتيان الأعمال، وناب عنه فيما لم يتمكن من فعله، خرج الطفل من الإحرام، وجاز له التزوج بعد البلوغ.

(مسألة 14) إذا بلغ الطفل قبل الإحرام في الميقات فحجّه حجّة الإسلام، إن كان مستطيعاً من ذلك المكان.

الشرط الثالث: الحرية; فلا يجب الحجّ على المملوك، وإن كان مستطيعاً من حيث المال.

الشرط الرابع: أقسام الإستطاعة وأحكامها; الإستطاعة، وتعتبر فيها امور:

الأول: أ ـ الإستطاعة المالية

(مسألة 15) الإستطاعة المالية هي أن تكون لديه نفقة السفر ووسيلة الذهاب والإياب، وتمكّنه من ادارة عائلته في غيابه وبعد عودته، وان لم يملك عينها كفاه أن يكون مالكاً لما يستطيع به شراؤها وإعداد نفقات حجه ويشترط في الإستطاعة المالية مضافاً إلى نفقات الذهاب وأعمال الحجّ أن تكون لديه نفقة العودة إلى وطنه.

(مسألة 16) يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى امتلاك نفقة الذهاب والإياب، امتلاك ضروريات الحياة وما يحتاج إليه من الأشياء الضرورية لمعاشه كبيت يسكن فيه، واثاثه، ووسيلة ركوب وغيرها بالمستوى الذي يليق بشأنه، وإن لم يملك أعيانها، يشترط أن يكون مالكاً لما يستطيع به شراؤها، وكذلك نفقات شراء الهدايا والوليمة إذا كان تركها موجباً لهتكه.


(مسألة 17) من كان مالكاً لدار واسعة، وأمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقلّ منها قيمة، وأمكنه صرف الباقي في الحجّ بفائض القيمة، لم يجب عليه بيع داره، ولم يعدّ مثله مستطيعاً.

(مسألة 18) من له ثروة او آلات صناعة وأمكنه بيع بعضها أو تبديلها، بحيث يعيش بباقيه في رخاء، وتمكّن من الحجّ بفائض القيمة صار مستطيعاً مع توفّر سائر الشروط.

(مسألة 19) إذا لم يكن عنده مايكفيه لمصارف الحجّ، وصرف مايحتاج إليه في معاشه أو ماله في الحجّ، لم يجزه عن حجّة الإسلام، لعدم استطاعته.

(مسألة 20) من كان محتاجاً إلى الزواج ولم يكن عنده من المال إلاّ بقدره لايجب عليه صرفه في الحجّ، وانما يكون مستطيعاً إذا كان مالكاً لهذا المال مضافاً لإمتلاكه نفقة الحجّ.

(مساله 21) لو توفّرت شرائط الحجّ في شخص، واحتاج حفيده إلى الزواج شرعاً وعرفاً بحيث انّه يقع في الحرام إذا لم يتزوّج، فهل تجب عليه نفقة زواج حفيده، أو يجب عليه صرفها في الحجّ؟

ج ـ حجّه مقدّم على تزويج حفيده، إلاّ إذا عدّ تزويجه في المؤونة ونفقاته العرفية، ولا يمكنه الجمع بين تزويجه والذهاب إلى الحجّ، فلا يكون مستطيعاً في مثل هذه الصورة.

(مسألة 22) من لم يكن له مال بمقدار الإستطاعة، ولكن كان له مال بذلك المقدار في ذمّة شخص آخر، وتوفّرت فيه سائر شروط الإستطاعة، فهنا صورتان:


الاولى: لو لم يكن للدَين مدّة معينة، أو حلّ وقت المطالبة وكان يستطيع اخذه منه بلا حرج ومشقّة، وجب عليه مطالبته والحجّ به، إلاّ إذا عجز المدين عن الدفع، فلا تجوز المطالبة حينئذ، ولا تكون الإستطاعة حاصلة.

الثانية: إذا لم يحن وقت المطالبة، وأراد المدين دفع المال بلامنّة، وجب على الدائن اخذه وصار به مستطيعاً.

(مسألة 23) لو توفّرت جميع شرائط الإستطاعة ماعدا نفقات السفر، لم يجب عليه الإقتراض، ولكن لو اقترض وكان قادراً على الوفاء بالدين دون عسر، وأتى بالحج، كان حجّهُ مقبولاً وكفاه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 24) من كان عنده مايفي بمصاريف الحجّ وكان مديناً، فإذا كان الدين مؤجّلاً إلى مدّة يطمئنّ بقدرته على الأداء في ذلك الوقت وجب عليه الحجّ إذا حصل له سائر الشرائط. وكذا إذا حلّ وقت الدفع، لكن رضي الدائن بالتأخير واطمأن المدين إلى قدرته على الدفع حين المطالبة، فيجب عليه الحجّ حينئذ أيضاً.

(مسألة 25) من كان في ذمّته خمس او زكاة لايكون مستطيعاً إلاّ إذا كان مالكاً لنفقة الحجّ مضافاً إلى ما في ذمّته.

(مسألة 26) من كان مستطيعاً من حيث المال لكنّه لم يكن مستطيعاً من حيث صحّة البدن أو تخلية السرب في هذه السنة يجوز له التصرف في المال والخروج عن الإستطاعة المالية وإن توفرت له سائر الشروط في السنوات الآتية، ولكن لو كان مستطيعاً في تلك الجهات، لم يمكنه الخروج عن الإستطاعة المالية، وان أخرج نفسه عن الإستطاعة المالية، فقد استقر عليه الحجّ، ووجب عليه الحجّ كيفما كان، لأنه كان مستطيعاً.

(مسألة 27) يجب على المستطيع دفع جميع نفقات المقدمات من تذكرة السفر وتأشيرة الدخول والتأمين وجميع ماله علاقة بالحج، وهذه المصاريف لاتسقط الحجّ، نعم إن لم يكن قادراً عليها فهو غير مستطيع.

(مسألة 28) إن كانت اجرة السيارة أو الطائرة باهظة أو كانت اكثر من المتعارف، وكذا لوكانت قيمة البضائع في سنة الإستطاعة مرتفعة او أكثر من المتعارف وجب عليه الحجّ، ولايجوز له التأخير عن سنة الإستطاعة، إلاّ إذا كانت الزيادة توجب الحرج والمشقّة، فلا يكون مستطيعاً حينئذ.

(مسألة 29) لو لم يكن عند المستطيع مال، لكن كان يملك أرضاً او بضاعة يمكنه إذا باعها توفير نفقات الحجّ، فعليه بيعها والذهاب إلى الحجّ، لان الملاك في الإستطاعة هو القدرة العرفية.

(مسألة 30) إذا كان مهر المرأة بمقدار نفقه الحجّ، وكان المهر ثابتاً في ذمّة الزوج، فإن لم يتمكن من دفعه، فلا تجوز لها المطالبة ولا تكون المرأة مستطيعة حينئذ، وان كان قادراً على الدفع ولم تكن هناك مشقّة عليها في المطالبة، كانت مستطيعة، ووجب عليها المطالبة بالمهر و الذهاب إلى الحجّ، وإلاّ لم تكن مستطيعة.

(مسألة 31) لايشترط اذن الزوج في ذهاب المرأة إلى الحجّ الواجب، إلاّ أذا أدّى إلى الحرج والمشقة في الحياة، فلا يجب عليها الحجّ حينئذ.

(مسألة 32) إذا استطاعت المرأة تأمين مصاريفها بعمل، وكانت تملك نفقة الحجّ أيضاً، وكان ذهابها إلى الحجّ موجباً لوقوع زوجها في ضيق لتأمين النفقات، لم تكن مستطيعة، ولم يجب عليها الحجّ.

(مسألة 33) لو كانت الزوجة مستطيعة، وسجلت اسهما للحج، وكان زوجها مستطيعاً أيضاً ولكنه لم يسجل اسمه للذهاب إلى الحجّ، لم يجز لها اعطاء دورها إلى زوجها، ولكنها لو فعلت ذلك، كان حج الزوج صحيحاً، وكفاه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 34) لو وعد الزوج زوجته عند الزواج بارسالها إلى الحجّ، فإن كان هذا الوعد جزءاً من المهر، وجب عليه الوفاء بوعده، وان كان وعداً مستقلاً لم يجب عليه الوفاء، وان كان مطلوباً وموافقاً للاحتياط.

(مسألة 35) إذا لم تكن المرأة مستطيعة مالياً حال حياة زوجها فحصلت لها الإستطاعة المالية بعد وفاته بإرث منه، ولكن كانت مريضة أو طاعنة في السن ولم تتمكن من الذهاب إلى الحجّ، فهي غير مستطيعة ولا يجب عليها الحجّ.

(مسألة 36) لو لم تنل بعد موت زوجها عملاً كزراعة أو صنعة وغيرهما بحيث لاتستطيع ادارة شؤون حياتها بعد الرجوع من الحجّ فهي غير مستطيعة، وان كفاها ارثها منه للحج ذهاباً وإياباً.

(مسألة 37) لو ملك أشياءً زائدة عن حاجته «من قبيل السجاد والثياب والحلي والاشياء الثمينة» وكانت قيمتها بمقدار نفقات الحجّ، وتوفّرت فيه الشرائط الاُخرى، وجب عليه الحجّ.

(مسألة 38) من كان عنده كتب كثيرة لايحتاجها، وكانت قيمتها تكفي للحج وجب عليه الحجّ.

(مسألة 39) لو شك في كفاية ماله للحج وجب عليه الفحص على الأحوط.

(مسألة 40) لا فرق في حصول الإستطاعة بين توفّر المال في أشهر الحجّ، (شوال، ذي القعدة، وذي الحجة) أو قبلها، وعليه لو حصلت الإستطاعة المالية والبدنيّة، وتوفّرت سائر الشرائط الاُخرى، لم يجز له تعجيز نفسه، حتّى في بداية سنة الحجّ وقبل أشهره.

(مسألة 41) لو نذر الذهاب إلى كربلاء المقدّسة أو واحداً من المشاهد الاُخرى في يوم عرفة، كان نذره صحيحاً، وإذا كان مستطيعاً أو استطاع في هذه السنة، وجب عليه الوفاء بالنذر.

(مسألة 42) لو أدّى الحجّ إلى ترك واجب أو فعل محرّم لوحظ الأهمّ من بينهما، فإن كان الحجّ أهمّ وجب، وإلاّ لم يجز الذهاب ولم يكن مستطيعاً; ولو ذهب ووقع في الحرام أو ترك الواجب فقد عصى، ولكن حجّه صحيح، وان لم يجزه عن حجّة الإسلام التي لم يستقر وجوبها لعدم تحقّق الإستطاعة.

(مسألة 43) لو قصد الحجّ الاستحبابي باعتقاد انه غير مستطيع، ثم تبيّن له أنّه كان مستطيعاً، لم تخل كفايته عن الحجّ من وجه.

(مسألة 44) لو حصلت الإستطاعة لم يجز له إخراج نفسه عن الإستطاعة في تلك السنة بهبة ماله لوالده أو والدته أو غيرهما او إنفاقه في حجّهم، وإن فعل لايسقط عنه الحجّ، وصحّ ماوهب، نعم قد مرّ أنّ الهبة في السنوات الماضية قبل الإستطاعة لا مانع منها.

(مساله 45) شخص لم يستقر عليه الحجّ، ولكنه كان مستطيعاً حين تسجيل الأسماء لحج التمتع فسجّل اسمه إلى حين يأتي دوره ولكنّه احتاج فيما بعد إلى المال الذي أودعه في البنك، فهل يجوز أخذ هذا المال من البنك وصرفه في حاجته أم لا؟ وهل يختلف الأمر فيما لو خرج إسمه في السنة الأولى وغيرها من السنين أم لا؟

ج ـ لايكون مستطيعاً في الفرض المتقدم، فيمكنه استرداد ماله، ولا فرق بين الأمرين.

(س 46) شخص مستطيع للحج، باستثناء ثمن الهدي، فهل يجب عليه الحجّ؟

ج ـ لايكون مستطيعاً إلاّ إذا تمكن من جميع مصارف الحجّ ومنها ثمن الهدي.

(مسألة 47) لو استؤجر في طريق الحجّ بمبلغ يصير معه مستطيعاً، وجب عليه الحجّ، نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً، ولكنّه بعد القبول يكون مستطيعاً. ووجب عليه الحجّ.

(مسألة 48) لو استؤجر للنيابة عن آخر، وكان مقدار الأجر يجعله مستطيعاً، وكان الإستئجار مقيداً بالسنة الأولى، قدم الحجّ النيابي، ولو بقيت استطاعته إلى العام القابل، جاء بالحج عن نفسه في العام القابل، وإلاّ فلا.

(مسألة 49) لو استطاع الأخرس وجب عليه الحجّ، ويومي بيده ولسانه ماامكنه في التلفظ بالتلبية وقراءة الصلاة كايمائه إلى المقاصد والأغراض الاُخرى، والأفضل أن يستنيب في ذلك أيضا.

ب ـ الإستطاعة البذلية

(مسألة 50) لو لم يملك نفقات السفر إلى الحجّ، ولكن قيل له: «حجّ وعليَّ نفقة ذهابك وإيابك ونفقتك ونفقة عائلتك»، وجب عليه الحجّ مع الإطمئنان بالوفاء وعدم رجوع الباذل، وهو مايعبّر عنه بالحج البذلي، ولا يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية «بمعنى امتلاك مال يكفي لنفقاته بعد العودة»، ولكن لو أدّى قبول البذل والحجّ إلى اختلال امور معاشه، لم يجب عليه الحجّ.

(مسألة 51) لو بذل له مال يكفي لمصارف الحجّ وشرط عليه الحجّ، وجب القبول، وعليه الحجّ، وكذا لو قال الواهب: «انت مخير بين الحجّ وعدمه»، ولكن لو لم يذكر الحجّ واكتفى بهبة المال فقط، لم يجب القبول.

(مسألة 52) يجوز للباذل الرجوع في بذله إذا لم يكن المبذول له قد دخل في الإحرام، ولكن لو كان المبذول له اثناء الطريق وجب على الباذل دفع نفقة العودة، ولا يخلو عدم جواز الرجوع بعد الإحرام من قوّة، فيجب على الباذل حينئذ دفع نفقة إتمام الحجّ أيضاً.

(مسألة 53) ثمن الهدي في الحجّ البذلي في عهدة الباذل، ولكن المبذول له يتحمّل الكفارات العمدية، دون الكفارات الصادرة عن جهل ونسيان فهي في عهدة الباذل، وان لم يبذل ثمن الهدي، لم يجب الحجّ، وكذلك لو وهبه شخص مالاً للحج دون الهدي، لم يجب الحجّ، وفي كلتا الصورتين «الحجّ البذلي والحجّ هبةً» لايجب عليه الحجّ حتى إذا كان مالكاً لثمن الهدي، إلاّ إذا توفّرت بقية الشرائط كسائر المستطيعين.

(مسألة 54) الحجّ البذلي يكفي عن حجّة الإسلام، فلو تمكن فيما بعد لم يجب عليه الإتيان بالحج.

الثاني: الإستطاعة البدنية

(مسألة 55) يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى الإستطاعة المالية، الإستطاعة البدنية، والإستطاعة من حيث تخلية السرب، والإستطاعة الزمانية من جهة سعة الوقت، فلا يجب الحجّ على المريض غير القادر على الذهاب إلى الحجّ او كان في ذهابه حرج ومشقة عليه.

(س 56) مرض شخص في المدينة، وهو الآن في المستشفى، وقد اوصى الأطبّاء بأنّ عليه الإستراحة اسبوعين، فما هو حكمه بعد انتهاء فترة الإستراحة إذا كان حمله للقيام بالأعمال مشكلاً عند اخذه إلى مكّة؟

ج ـ هناك صورتان، الاولى: أن لايكون قادراً على الإتيان بالأعمال حتّى بنحو الإضطرار، فلا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحجّ، ولكن يجب عليه الإحرام لدخول مكّة والقيام بأعمال العمرة المفردة ولو بفعل المضطر حتى يخرج من الإحرام. الثانية: أن لاتكون سنة استطاعته الأولى، وكان الحجّ مستقراً عليه سابقاً ولم يرج تمكّنه فيما بعد فيجب عليه أن يستنيب من يقوم عنه بالعمرة وحج التمتع، ويُحرم بنفسه لدخوله مكّة والإتيان بالعمرة المفردة على النحو المذكور، وإن كان بإمكانه الإتيان بحج التمتع ولو بنحو الاضطرار، فعليه أن يُحرم وأن يأتي بالأعمال التي يقدر عليها ولو بمساعدة غيره، ويستنيب فيما لايستطيعه من الأفعال من يقوم به عنه، ولكن لاتكفيه الإستنابة للوقوف في عرفات والمشعر الحرام.

الثالث: الإستطاعة الزمانية

(مسألة 57) لا يجب الحجّ على غير المستطيع من حيث تخلية السرب، أو ضيق الوقت بحيث لايسعه الإتيان بأعمال الحجّ.

الرابع: تخلية السرب

(مسألة 58) لو بادر بعد استطاعته مالياً إلى الذهاب للحج دون ابطاء، واشترك في الاقتراع، ولكنه لم يتمكن من الذهاب إلى الحجّ; لعدم خروج القرعة باسمه، فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ، ولكنه لو تساهل وأخّر واشترك في الاقتراع في السنوات اللاحقة، فالحج قد استقر عليه ووجب عليه اتيانه ولو في السنوات الآتية مع رعاية الفور.

(س 59) لو أوصى الوالد الذي سجّل إسمه للحج بأن يحجّ عنه حجّاً استحبابياً، فرأى ولده الأكبر أنّه مستطيع من ناحية البدنية والمالية دون الإستطاعة من جهة الطريق، وهو الآن قد حصلت بموت ابيه، فحجّ عن نفسه لا بالنيابة عن ابيه، فهل يصحّ حجّه مع الإلتفات إلى أنّه لم يستطع من ناحية الطريق إلاَّ من خلال النيابة؟

ج ـ المورد المذكور ليس من النيابة، وحجّه صحيح و مجز.

الخامس: الرجوع إلى الكفاية

(مسألة 60) يشترط في الإستطاعة الرجوع إلى الكفاية، أي أنّه لو رجع من الحجّ تكون عنده من تجارة او زراعة او صناعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان، بحيث لايقع لأجل المعاش في المشقّة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله، فيجب عليه الحجّ.

(مسألة 61) يشترط في الإستطاعة وجود نفقة عياله حتّى يرجع من الحجّ، وإن لم تكن عائلته واجبة النفقة.


(مسألة 62) لو ملك نفقات الحجّ ذهاباً وإياباً بتكسّب أو غيره وملك نفقات أسرته في مدّة الحجّ، واحتاج إلى الحقوق الشرعية بعد عودته، فهو مستطيع، ويجب عليه الحجّ، وعليه يجب الحجّ على الطلاب الذين تدار أمورهم المعيشية بمثل راتب الحوزة، وهناك فرق في صدق الإستطاعة عرفاً بين الراتب مثلاً والاخماس والزكوات التي تعطى لعنوان الفقير والمستحقّ مما لايمكن الإطمئنان غالباً بحصوله، فلو احتاج مثل هذا الشخص عند عودته إلى المسألة والمعونة من الآخرين لم يكن مستطيعاً.

(مسألة 63) من ملك نفقات الحجّ ذهاباً وإياباً بتكسّب أو غيره، وكان يؤمِّن بعض مؤنته بعد الرجوع من الحجّ من التكسّب، كالخطابة، والباقي من الحقوق الشرعية، فهو مستطيع على الظاهر.

(مسألة 64) العاملون في قوافل الحجّاج حين وصولهم إلى جدّة، إن توفّرت فيهم سائر شروط الإستطاعة من قبيل إمتلاكهم لحاجاتهم المعيشية بالفعل أو بالقوّة، وكانوا يرجعون إلى كفاية من صنعة وعمل وغيرهما بحيث يتمكنون من الاستمرار في حياتهم بعد عودتهم حسب شأنيتهم، فهم مستطيعون، وعليهم حجّة الإسلام ويجزي عن حجّهم الواجب، وإن لم تتوفّر فيهم سائر الشرائط، لايجب عليهم الحجّ فإن الإستطاعة لا تحصل بمجرد إمكان الحجّ، ويكون حجهم استحبابياً، وإذا حصلت لهم الإستطاعة فيما بعد، فعليهم الحجّ.

(س 65) إن حصل له الرجوع إلى الكفاية حين الذهاب ولكن بعد المراجعة فقد هذا الشرط، هل يكفي حجه عن حجّة الإسلام أم لا؟

ج ـ حجّه صحيح لأن الرجوع إلى الكفاية شرط في الحدوث لا شرط في البقاء.

مسائل متفرقة في الإستطاعة

(مسألة 66) الذين يذهبون إلى الحجّ للخدمة كالسائقين والصحفيين أو بوصفهم من علماء الدين لتعليم مناسك الدين أو المراقبين والأطباء، فدخلوا الميقات وتوفّرت فيهم جميع الشرائط، تجب عليهم حجّة الإسلام ويشترط هنا في الإستطاعة الرجوع إلى الكفاية، وان وجب عليهم القيام بواجباتهم التي ارسلوا من أجلها.

(مسألة 67) لو احتمل عدم صحة الحجّ الذي جاء به في السنوات السابقة، أو أنّه لم يكن مستطيعاً، والآن توفّرت فيه شروط الإستطاعة، يمكنه الإتيان بالحج بقصد «مافي الذمة» أو بقصد «حجّة الاسلام» احتياطاً.

(س 68) شخص حج عن تقليد صحيح، ولكنه كان يقلّد من لايشترط الرجوع إلى كفاية في الإستطاعة، فحج قاصداً حجّة الإسلام مع عدم رجوعه إلى كفاية، والآن قد توفّرت فيه جميع شرائط الإستطاعة فهل تجب عليه اعادة الحجّ السابق أم لا؟

ج ـ لاتجب الإعادة ويجزيه ما أتى به لأنّه عمل على فتوى مجتهده وإن خالف فتوى المجتهد الفعلي.

(س 69) مرض المكلّف بعد اتمام عمرة التمتع، فعدل عن الحجّ وعاد إلى وطنه، ووكّل شخصاً في مكّة كي يبرىء له ذمته، فما هي وظيفته، وكيف يخرج من الإحرام؟

ج ـ في الفرض المذكور يخرجه التقصير من إحرام عمرة التمتع ويكون مُحّلاً، ولا فائدة من التوكيل، فإن كانت تلك السنة هي سنته الأولى التي استطاع فيها، يكون خارجاً عن الإستطاعة بسبب عدم الإستطاعة البدنية، وأما بالنسبة إلى السنوات اللاحقة فيناط وجوب الحجّ بالاستطاعة في تلك السنوات، ولو استقرّ عليه الحجّ ولم تكن سنة استطاعته الأولى، وجب عليه العمل بوظيفته في السنوات اللاحقة، ولا يكون خارجاً عن الإستطاعة ووجوب الحجّ، وفي صورة عدم الإستطاعة البدنية يجب عليه أن يستنيب، لاستقرار الحجّ عليه سابقاً.

(س 70) لو أحرم شخص بقصد عمرة التمتع ظنّاً منه أنّه مستطيع. فأتى بجميع أعمال العمرة وحج التمتع، ثم تبيّن له بعد الفراغ أنّه لم يكن مستطيعاً، وإنّ الحجّ لم يكن واجباً عليه، فما هو حكم إحرامه وأعماله التي جاء بها؟ وهل تجب عليه حجّة الاسلام إذا صار مستطيعاً فيما بعد أم لا؟

ج ـ صحّ إحرامه وخرج منه، وصحّت أعماله أيضاً، ولكنّه لو استطاع فيما بعد فعليه أن يأتي بحجة الاسلام.

(مسألة 71) لو أعتقد شخص عدم الإستطاعة، فأحرم ناوياً العمرة والحجّ الاستحبابي، وقام بأعمال عمرة التمتع، ثمّ أتّضح له في مكّة أنّه كان مستطيعاً، لم تخل كفاية عمرة التمتع من وجه ويجب عليه بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع أن يُحرم بنيّة الوجوب لأعمال حج التمتع.

(س 72) إذا كان المستطيع ناوياً السفر إلى الحجّ وهو في دولة غير إسلامية والزمته الدولة على دفع مبلغ من المال لها، ومن الطبيعي أنّ هذا المال سيتمّ صرفه في تقوية مثل هذا النظام، فإذا انحصر الذهاب إلى الحجّ بهذه الطريقة، فاوّلاً: هل يجب الحجّ على أمثال هؤلاء أم لا؟ وثانياً: اذا دفعوا ذلك المال وحجّوا هل يجزيهم عن حجّة الإسلام أم لا؟

ج ـ ماذكرت لا يوجب سقوط الحجّ عنهم، فعليهم الذهاب إلى الحجّ، ويقع حجهم صحيحاً ومجزياً.

(س 73) لو كان مستطيعاً عند تسجيل الأسماء للحج من الناحية المالية وكانت الحكومة تسجلّ الأسماء لخمسة سنوات أو أكثر، فهل يجب عليه تسجيل إسمه ام لا؟ وعلى فرض الوجوب لو تساهل في تسجيل إسمه، ثمّ مات بعد مضي خمس سنوات أو زالت الإستطاعة المالية عنه، فهل يكون تاركاً للواجب فقط، أو يكون الحجّ مستقّراً عليه أيضا؟

ج ـ لو احتمل خروج القرعة باسمه في السنة الأولى، وجب عليه الاشتراك في التسجيل، فان لم يشترك، فعليه الحجّ، ويكون حكمه حكم من استقرّ عليه الحجّ.

(س 74) لو استطاع المكلّف وأحرم للحج، ولكنّه مات بعد الإحرام قبل القيام بأي عمل، فهل يبقى الحجّ في ذمّته أم لا؟

ج ـ إن مات بعد دخول الحرم فالحج ساقط عنه، وإن مات قبل دخول الحرم، فالحج لايكون واجباً عليه إذا كانت سنة استطاعته الأولى، ولو وجب الحجّ عليه واستقرّ من السابق وجبت الإستنابة عنه، وتكفي النيابة من الميقات.

(س 75) ذهب شخص إلى مكّة للحج نيابة عن أبيه عملاً بوصيته، بعدما كان الأب قد دفع مالاً لحساب مؤسسة الحجّ، والحال ان الولد كان مستطيعاً أيضاً من الناحية المالية، فهل يحج نيابة عن أبيه، ام يحج عن نفسه؟

ج ـ إن لم تكن الطريق مفتوحة للولد، وجب عليه الحجّ نيابة عن أبيه، ولا يجوز له أن يحج عن نفسه.

(س 76) لو أمكن بيع تأشيرة حجّ المتوفى بمبلغ كثير، وأمكن أن يستناب عن الميّت بمبلغ أقلّ منه، فهل يمكن الذهاب إلى الحجّ بتلك التأشيرة، والحال ان فائض القيمة ملك للورثة، وما هو الحكم لو كان للميّت وارث صغير؟

ج ـ مايخرج من اصل المال يعدّ نفقة الحجّ، ويمكن للورثة الاكتفاء بالمقدار الأقل، بل لو كان بين الورثة صغير، لم يجز أخذ أكثر من المقدار الأقل، وعليه فالإستفادة من تلك التأشيرة للميّت ـ مع افتراض امكان الحجّ عن الميّت باقل منها ـ بيد الورثة، ولو كان فيهم صغير لزم اعطاء سهمه من الفائض.

(س 77) من حج بتأشيرة المتوفّى نيابة عنه، وكان حاوياً لجميع شرائط الإستطاعة باستثناء تخلية السرب، وقد حصلت بتأشيرة حجّ الميّت، وأمكنه أن يستنيب شخصاً للميّت في المدينة أوجدّة (قبل الميقات)، هل يجب عليه الإتيان بحجّة الواجب؟

ج ـ في مفروض السؤال لايجب عليه، بل لايجوز له ذلك.

(س 78) أملك مقداراً من المال يكفي للحج ذهاباً وإياباً، لكن الجمهورية الإسلامية لم تعلن حتّى الآن عن فتح باب التسجيل، فهل يجب الاحتفاظ بالمال، وهل أكون مستطيعاً؟

ج ـ إن توفّرت جميع الشرائط، وفتح باب التسجيل في تلك السنة وجب التسجيل، وفي غير هذه الصورة لاتكون مستطيعاً ولا يجب الاحتفاظ بالمال.

(س 79) من كان مستطيعاً مالياً، ولكن قوانين الدولة تمنعه من السفر إلى الحجّ بسبب ادمانه على الترياق، فما هو حكم حجه من الناحية الشرعيه؟

ج ـ إن كان مستطيعاً سابقاً وكان متمكّناً من الحجّ، ولم يذهب إلى الحجّ، فالحج مستقرّ عليه، وان لم يكن مستطيعاً سابقاً، ففي الفرض المذكور لايكون مستطيعاً، إلاّ إذا كان قادراً على تحصيل الإجازة والذهاب إلى مكّة ولو بترك الترياق.

(مسألة 80) من كان مستحقاً شرعاً لأخذ الزكاة والخمس وكان اعاشته من هذا الطريق، ان حصلت له الاستطاعه من منافعهما، وجب عليه الذهاب إلى الحجّ مع توفر سائر الشرائط.

(مسألة 81) لو لم يكن المكلّف مستطيعاً في بلده، لم يجب عليه الذهاب إلى الحجّ، ولو كان مستطيعاً للحج الميقاتي، ولكن لو ذهب وبلغ الميقات وحصلت له الإستطاعة مع توفر جميع الشروط ومنها الرجوع إلى كفاية، يكون مستطيعاً ويكفيه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 82) لو آجر نفسه للحج النيابي، ثم صار مستطيعاً مالياً في تلك السنة، وكانت الإجارة للحج في تلك السنة، وجب عليه الحجّ النيابي، ولم يجز له أن يحج عن نفسه، فإن حجّ عن نفسه، لم يجزه عن نفسه ولا عن المنوب عنه، ولكن لو بقيت الإستطاعة إلى السنة اللاحقة، وجب عليه أن يحج عن نفسه في السنة التالية.

(مسألة 83) لو توفّرت في مكلّف جميع شروط الإستطاعة للحج، لم يجز له بذل نفقة الحجّ على مصرف آخر ويخرج نفسه من الإستطاعة في تلك السنة، ولو كان هذا المصرف مهماً شرعاً، ولو انفقه فيه، وجب عليه الحجّ فيما بعد.

(مسألة 84) لو ترك الحجّ مع تحقق شرائط الإستطاعة فقد استقر عليه الحجّ، فيجب عليه الإتيان بالحج فيما بعد بأي نحو كان.

(مسألة 85) يجب على المستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحجّ، ولا يجزيه أن يحج غيره عنه، إلاّ بالنسبة إلى المريض أو العجوز، بالشرح الآتي فيما بعد.

(مسألة 86) لو كان المكلّف مستطيعاً في الأعوام السابقة، والحال عاجز عن السفر إلى الحجّ بالطائرة بسبب المرض، ولم توجد له وسيلة اخرى غيرها، وكان يتوقّع البرء، لم تجز له الاستنابة، وعليه الذهاب إلى الحجّ عند التمكّن، فإن استمرّ العجز حتّى مات، وجب الحجّ عنه من تركته، وإن لم يكن في الأعوام السابقة مستطيعاً، فهو في الفرض المذكور غير مستطيع.

الوصية بالحج

(مسألة 87) لو وجبت حجّة الإسلام على شخص وظهرت عليه آثار الموت، وجبت عليه الوصية بالحج، ولو توفي اخرجت نفقة الحجّ بمقدار الميقات من اصل التركة، وإن كان قد أوصى باخراجها من الثلث، فتخرج من الثلث حينئذ.

(مسألة 88) لو أوصى شخص مضافاً إلى الحجّ بأمور اُخرى «من قبيل إقامة التعزية والمبرّات والمستحبات الاُخرى»، ولم يرتب بينها أو قُدّم الحجّ عليها، كان الإتيان بالحج مقدّماً.

(مسألة 89) لو توفّي المكلّف وكان الحجّ واجباً عليه، كانت الاستنابة من الميقات كافية، إلاّ إذا أوصى بالاستنابة من بلده فحينئذ يجب إخراج نفقات الحجّ الميقاتي من اصل تركته والباقي من الثلث.

(مسألة 90) لو توفّي شخص بعد وجوب حجّة الإسلام عليه، وكان في ذمّته خمس وزكاة، ولم تف أمواله بها جميعاً، وكان المال الذي تعلّق به الخمس والزكاة موجوداً، قدم الخمس والزكاة على الحجّ، وإن لم يكن موجوداً، وانتقل تعلّق الخمس والزكاة إلى ذمّته، تخيّروا بين صرف الأموال في الخمس والزكاة أو في الحجّ.

(مسألة 91) لو توفّى شخص وكانت حجّة الإسلام واجبة عليه، وجبت الاستنابة عنه في سنة وفاته، ولا يجوز التأخير حتّى مع عدم الحصول على نائب إلاّ باُجرة مرتفعة.

(مسألة 92) لو أوصى بأن يستناب له من بلد خاص، أو بصرف مقدار معيّن من المال في حجه، وجب العمل على طبق الوصية، فيخرج مقدار الحجّ الميقاتي من أصل التركة، والباقي من الثلث.

(مسألة 93) لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدُّون عنه إن ردّها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، أو يستنيب عنه فرداً آخر، وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم.

(مسألة 94) لو وجبت على الميت حجّة الإسلام، ولم يكن عنده مال للاتيان بالحج، لم يجب على الورثة أن يحجوا عنه، ولكن يستحب للمؤمنين، على الأخص أولاده أن يحسنوا له ويحجوا عنه.

(مسألة 95) يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لإستجيار الحجّ أن يحجّ بنفسه مالم يعلم أنه اراد الاستيجار من الغير والأحوط عدم مباشرته إلاّ مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج.

(مسألة 96) إذا فرّط الوصي في مال الميت فتلف المال كان ضامناً، ووجب عليه دفع العوض للحج من ماله، ولو تلف بلا تفريط وتساهل، لم يكن ضامناً، ووجب ا لاتيان بالحج من باقي مال الميت.

(مسألة 97) لو مات من عليه الحجّ وكانت تركته بمقداره فقط، لايجوز للورثة التصرف فيها قبل الاستنابة عنه للحج.

(مسألة 98) لاتبرأ ذمة الميت بمجرد الاستنابة، فلو ترك النائب الحجّ عامداً أو لعذر، وجبت الاستنابة عنه ثانية، واخرجت النفقة من اصل التركة أو الثلث، ويُسترد المال الأول عند الامكان.

(مسألة 99) لو وضع مال الاستنابة للحج عند شخص وعيّن شخصاً تعيّن إلاّ إذا علم عدم أهليتّه، وأنّ المعطى مشتبةٌ في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.


النيابة في الحجّ
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org