Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الرابع ـ في الطواف وواجباته وشرائطه وأحكامه

الفصل الرابع ـ في الطواف وواجباته وشرائطه وأحكامه الفصل الرابع

في الطواف وواجباته وشرائطه وأحكامه

اول عمل يقوم به المحرم في عمرة التمتع أو العمرة المفردة حينما يدخل مكّة، هو الطواف، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة بكيفية خاصة، وكل سير دائري كامل حولها يسمى «شوطاً»، وسيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.

(مسألة 422) الطواف من أركان عمرة التمتع والعمرة المفردة، كما انّه من أركان الحجّ، فلو تركه المكلّف عامداً، حتّى فات زمن تداركه، بطلت عمرته، سواء تركه عن علم أو جهل(59) بحكم المسألة.

(مسألة 423) يتحقق فوت طواف عمرة التمتع إلى زمان لايمكنه الوقوف بعرفات.

(مسألة 424) الأحوط لمن ابطل عمرة التمتع بترك الطواف عامداً، بنحو لو أراد الإتيان به لم يدرك الوقوف بعرفة، ان يأتي بحج الإفراد ثم يأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، وان لم تجزه عن حج التمتع، فلو كان حج التمتع واجباً عليه، تجب اعادة الحجّ في العام المقبل.

(مسألة 425) طواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة وإن كان واجباً، إلاّ أنّه ليس جزءاً من العمرة والحجّ، فلو تركه صح حجه وعمرته وإن ترك واجباً، ولكن يحرم عليه الاستمتاع بالنساء، وكذلك الحكم بالنسبة إلى المرأة اذا تركت هذا الطواف.

(مسألة 426) لو ترك طواف الحجّ أو العمرة سهواً، لم يبطل حجه وعمرته، ولكن يجب الإتيان به متى تذكره، وإن كان في غير أشهر الحجّ، فإن عاد إلى بلده وامكنه الرجوع إلى مكّة، وجب عليه الرجوع، وإن كان الرجوع غير ممكن أو كانت فيه مشقّة ـ وهو ما يحصل عادة للايرانيين ـ وجب عليه ان يستنيب من يطمئن به ليطوف عنه، وان كان ترك طواف العمرة أو الحجّ جهلاً بحكم المسألة وعاد إلى بلده، كان عمله باطلاً، لما تقدم من ان الترك لجهل يعدّ تركاً عمدياً، ولو كان ذلك العمل واجباً عليه، وجب عليه الإتيان به في العام القابل، وان يضحي ببُدنة.


(س 427) لو نسي المكلّف طواف العمرة أو أتى به ناقصاً، ثم تذكر في عرفات، فما هو حكمه؟

ج ـ وجب عليه تداركه بعد أعمال منى. ولايلزم عليه ان يذهب إلى مكة لجهة التدارك لعدم فوريتها.


(مسألة 428) لو سعى قبل الطواف، وجب على الأحوط اعادة السعي بعد الطواف، وكذلك لو قدّم صلاة الطواف عليه، وجب اعادة الصلاة بعده.

(مسألة 429) لو لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه ـ ولو راكباً ـ لمرض، ولم تحصل له القدرة حتّى ضاق الوقت، وجبت الاستنابة عنه، وهذا الحكم سار أيضاً إذا كان بعد النصف، وامّا إذا كان قبل النصف فيستنيب عن الكل.

(مسألة 430) يجب على الطائف سواء كان محمولاً على السرير أو على الاكتاف أو كان راكباً مراعاة جميع شرائط الطواف، بلا فرق بينه و بين الماشي.

شرائط الطواف

هناك شروط لصحة الطواف:

الأول: النية; أي يجب الإتيان بالطواف كالصلاة والصوم، بقصد القربة وامتثال أمر الله.

(مسألة 431) لايعتبر التلفظ في النية ولا اخطارها في الذهن، بل يكفي أن يكون الداعي إلى العمل هو امتثال أمر الله والتقرب إليه، وان كان التلفظ بالنية في أعمال العمرة المفردة وعمرة التمتع والحجّ مستحباً، كما تقدمت الإشارة إليه.


(مسألة 432) يجب في الطواف أن يكون نوع الطواف معلوماً ولو على سبيل الإجمال.

(س 433) لو اخطر نية الطواف في القلب، وتحرك مسافة بقصد الطواف، ثم ظن وجوب التلفظ بالنية، فعاد وتلفظ بها واعاد الطواف من رأس، فهل طوافه صحيح ام لا؟

ج ـ صحيح و مجز.


(مسألة 434) لو أتى بالطواف أو سائر أعمال العمرة والحجّ العباديين رياءً، أي أتى به لإظهار حسنه أمام الناس، بطل طوافه، وكل ما أتى به على هذه الشاكلة باطل، وكان عاصياً ايضاً.

(مسألة 435) الرياء بعد الفراغ من العمل، لايوجب بطلانه.

(مسألة 436) لو أشرك في العمل العبادي رضا الغير ولم يخلص العمل لله، بطل عمله ايضاً.

(مسألة 437) لافرق في صحّة الطواف وسائر العبادات، بين أن يأتي به لله أو رضاه أو امتثالاً لأمره أو خوفاً من غضبه وادخاله في جهنم، أو طمعاً في الثواب والجنّة، وخلاصة القول: يكفي أن يأتي به بنحو يربطه بالله عز وجل (لا رياءً واظهاراً للناس).

الثاني: الطهارة من الحدث; وعليه يجب على الطائف أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر الموجب للغسل (من قبيل الجنابة والحيض والنفاس ومس الميت)، ومن الحدث الأصغر الموجب للوضوء، فلا بدّ أن يكون متوضأً.


(مسألة 438) الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرطٌ في صحة الطواف الواجب، ومن دونه يقع الطواف باطلاً، سواء أكان في طواف العمرة أم الحجّ أم طواف النساء; بل حتّى في العمرة والحجّ المستحبين، لأنّه بعد الإحرام يجب اتمامها، فلو طاف محدثا بطل ولو كان جهلاً أو نسياناً أو عمداً، كالصلاة التي تبطل من دون طهارة مطلقاً، «ولا صلاة إلاّ بطهور»(60).

(مسألة 439) الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ليست شرطاً في الطواف المستحب (اي الطواف المستقل الذي لا يعد جزءاً من الحجّ والعمرة). ولكنها شرط في صلاته، نعم لايجوز للجنب والحائض دخول المسجد الحرام، ولكن لو دخلاه غفلةً أو نسياناً، وطافا طوافاً مستحباً، صح طوافهما.

(مسألة 440) يجوز للطائف قطع الطواف لجهة من الجهات الشرعية أو العقلائية من قبيل الموارد التي ستأتي في المسائل اللاحقة، ويستأنفه من جديد، وليس من اللازم مراعاة مسألة الاتمام وامثالها من الاحتياطات المذكورة في الطواف، ومن الأفضل في الطواف عند حصول الشك حتّى بعد تجاوز النصف، أن يقطعه ويستأنفه من جديد، وأن الفرق بين الطواف والصلاة في الشكوك، هو أن العمل بالشك والإتيان بصلاة الاحتياط في الصلاة عزيمة ويجب اتباعها، وانه إذا قطع الصلاة واعادها، يكون قد فعل حراماً، في حين ان الاتمام في الطواف رخصة، وعليه يمكنه الاستئناف في أي موضع كان.

(مسألة 441) إذا عرض له الحدث الأصغر اثناء الطواف فإن كان بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه أو يتطهر ويتمه من حيث قطعه، وإن كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع وبعد تجاوز النصف، فيستحب على الأحوط إتمام الطواف وإعادته، وإن كان قبل بلوغ النصف، كان الطواف باطلاً، ووجب عليه اعادته متوضأً، سواء اكان الحدث باختياره أم بدون اختياره وإن أعاد الطواف في جميع هذه الصُور كان مجزياً.

(س 442) التفت المكلّف بعد التقصير في عمرة التمتع إلى بطلان وضوئه أو أنه لم يكن متوضأً، فطاف على هذه الحال، وصلّى صلاة الطواف، فما هو حكمه؟

ج ـ يعيد الطواف والصلاة، وتكون عمرته صحيحة.


(س 443) لو أحدث في الشوط الأخير، فأتمه من غير طهارة، ثم توضأ وأعاد الطواف، وأتى بالصلاة والسعي والتقصير، فهل عمله صحيح؟ وما هي وظيفته الآن؟

ج ـ صحيح، إذ يجوز له اتمام الشوط الاخيرة مع الطهارة لكن اعادة الطواف من رأس كاف فانّ الحكم بالبناء والاتمام الوارد في مرسلة ابن أبي عمير أو جميل(61)، حكم ترخيصيّ وليس فيه عزيمة; لأنّ المقام مقام توهّم الحظر.


(مسألة 444) لو عرض له الحدث الأكبر اثناء الطواف كما لواجنبت أو حاضت المرأة، وجب عليها الخروج من المسجد الحرام فوراً، فان كان ذلك قبل نصف الشوط الرابع، اعادت الطواف بعد الغسل، وإن كان بعد نصف الشوط الرابع، استأنفته بعد الغسل من دون اعادة، وإن كانت الاعادة أحوط، ولو اعاد الطواف في جميع الصور أجزاه.

(مسألة 445) لو رأت المرأة بقعة في غير ايام عادتها، فطافت وصلّت اعتقاداً بطهارتها، ثم شاهدت في الليلة اللاحقة دماً بصفات الحيض، فهنا صورتان:

الأولى: لو تيقّنت بعد مشاهدة البقعة وجود الدم في باطن الفرج وإن لم ينقطع، فهو حيض، وطوافها وصلاتها باطلة، ولكن حجّها صحيح، وعليها اعادة الطواف والصلاة فقط، وإن كانت في عمرة التمتع، وضاق الوقت عدلت إلى حج الإفراد، وتأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة،
الثانية: لو شكّت أو تيقّنت بانقطاع الدم، فهو ليس بحيض، وصحّت أعمالها.

(مسألة 446) لو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة، وكان عددها سبعة مثلاً، فطهرت في اليوم السابع، واغتسلت، وأتت بأعمال الحجّ، ثم رأت بقعة، فإن لم يكن الدم قد تجاوز اليوم العاشر، ففي سعة الوقت تعيد الطواف والصلاة وفي ضيق الوقت لاتعاد الأعمال، والعمل بامارية العادة موجب للإجزاء في ضيق الوقت.

(س 447) هل يجوز للمرأة تناول الحبوب لمنع نزول العادة، حتّى لا تبتلي بها في أيام الحجّ والعمرة؟


ج ـ يجوز ذلك، ولكن الأفضل لها ان لا تفعل، إذ قد يتفق لها من تناول هذه الحبوب أن ترى دماً، ويشكل عليها التمييز بين كونه حيضاً أو استحاضه، وقد بيّن الشارع المقدس احكامهن في أيام الحجّ والعمرة.


(مسألة 448) لو تناولت بعض الحبوب فاضطربت عادتها، فاخذت أحياناً تشاهد الدم لمدة طويلة، فان استمر ثلاثة أيام، كان حيضاً، وإن كان باطن فرجها ملوثاً بالدم لثلاثة ايام، وإلاَّ عملت بوظيفة المستحاضة.

(مسألة 449) إذا كانت المرأة حائضاً حال الإحرام أو حاضت بعد الإحرام، وجب عليها الصبر حتى تطهر وتأتي بطوافها، وكذلك النفساء، ولو كانت في إحرام عمرة التمتع وضاق الوقت، وخشيت عدم تمكنها من ان تدرك الوقوف بعرفات، عدلت في نيتّها إلى حجّة الإفراد، وبعد الفراغ تأتي بعمرة مفردة، وفي هذه الصورة قد أدت وظيفتها.


(مسألة 450) لو حاضت في عمرة التمتع قبل اتمام ثلاثة اشواط ونصف، ولم تطهر إلى ما قبل الذهاب إلى عرفات، عدلت إلى حج الإفراد، ولو حاضت بعد ثلاثة اشواط ونصف، أتت بالسعي والتقصير وأحرمت لحج التمتع، وعند الإتيان بطواف الحجّ، سواء قبله أو بعده، تأتي بباقي طواف عمرة التمتع وصلاته.


(مسألة 451) لو أتت بعمرة التمتع، ثم التفتت إلى بطلان طوافها، ثم حاضت، ولم تطهر إلى وقت الوقوف بعرفات، وجب عليها الإحرام للحج، وبعد المجيء إلى مكّة وارتفاع العذر تأتي بالطواف وصلاته.

(مسألة 452) لو دخلت مكّة باحرام عمرة التمتع، وأخرت الطواف وسائر الأعمال عن عمد وبلا عذر، حتّى جاءها الحيض وضاق الوقت، عدلت في نيتها إلى حج الإفراد.

(مسألة 453) على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة أن تغتسل غسلاً مستقلاً لكل من الطواف وصلاته، إلاّ إذا انقطع الدم من وقت اغتسالها للطواف إلى آخر الصلاة.

(مسألة 454) لو اكملت خمسين سنة قمرية، ولم تكن علويّة، إذا لم تر الدم فترة، ثم رأته، كان محكوماً بدم الاستحاضة، وإن كان متصفاً بجميع صفات الحيض.

(مسألة 455) لو استحاضت أثناء الطواف بالقليلة، فهنا صورتان:

الأولى:
أن يكون ذلك بعد إتمام نصف الشوط الرابع، ففي هذه الصورة أتمت طوافها بعد تجديد الوضوء وتطهير البدن والثياب. الثانية: أن يكون قبل نصف الشوط الرابع، فيستحب على الأحوط اتمام الطواف بعد تجديد الوضوء والتطهر، ثم تعيده، وفي كلتا الصورتين يجزيها الطواف المستأنف.

(مسألة 456) لو حاضت بعد الوقوفين، ثم انقطع الحيض بفعل تناول الحبوب، فأتت بالأعمال، ثم شاهدت بعد ذلك بقعة، فإن لم يكن الدم قد استمر ثلاثة أيام، وكان منقطعاً في باطن الفرج، فليس بحيض، وصح عملها إذا جاءت بوظيفة المستحاضة. وهكذا ان شكت انه قد استمر أم لا، ولايجب عليها الفحص.

(مسألة 457) لو كان على المكلّف غسل مس الميت، وتذكر بعد فراغه من الأعمال، فلو كان قد اغتسل بعد مسّ الميت غسل جنابة، اجزأه وصح عمله، وإلاّ أعاد الطواف وصلاته.

(س 458) دخلت امرأة مستحاضة في الطواف بعد إن إغتسلت وتوضأت، وفي الاثناء رأت أثراً، فما هو حكمها؟

ج ـ إن إستمر الدم وعملت بوظيفتها مع التحفظ من خروج الدم فلا شيء عليها، وإلاّ كان له حكم الحدث الجديد.


(س 459) امرأة تطوف باعتقاد أنها طاهرة، وفي أثناء السعي التفتت إلى أنها لم تطهر بعدُ، فهل يبطل سعيها؟ وما هو حكمها إذا التفتت بعد السعي؟

ج ـ تقطع سعيها في الفرض الأول، وبعد طهارتها من الحيض تُعيد الطواف والصلاة والسعي، وان كان الأحوط استحباباً اتمام السعي واعادته بعد اعادة الطواف والصلاة، وفي كلتا الصورتين تجزيها الاعادة، وفي الفرض الثاني يجب اعادة الطواف والصلاة أيضاً، ويستحب اعادة السعي على الأحوط.


(مسألة 460) من كان معذوراً من الوضوء والغسل، إن كان يرجو إرتفاع عذره، وجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع العذر، فيأتي بالطواف طاهراً، وإلاَّ وجب عليه التيمّم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل، ولو طاف وصلى من دون تيمّم جهلاً، كان باطلاً، ولزمته الاعادة.

(مسألة 461) لو تيمّم مع توفّر الماء معتقداً صحة الأعمال، خرج من الإحرام بعد اتيانه بجميع الأعمال، ولكن عليه اعادة الطواف وصلاته; لبطلانها، وكان حكمه حكم من لم يأتِ بهما عن غير عمد، ومع عدم التمكن يستنيب.

(مسألة 462) لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثم أحدث بالأصغر لا يلزمه التيمّم بدلاً عن الغسل، بل يتيمم للحدث الأصغر، والتيمم الأول بدلاً عن الغسل كاف مالم يحصل حدث أكبر آخر ومادام العذر باقياً، ولكن يستحب على الأحوط أن يتيمم بدلاً عن الغسل أيضاً.


(مسألة 463) لو كان معذوراً في ترك التيمم أيضاً، ولم يكن له أمل في ارتفاع عذره، وجب عليه ان يستنيب للطواف.

(مسألة 464) لو كان عند المرأة أمل في ارتفاع عذرها من الوضوء أو الغسل، وجب على الأحوط الصبر إلى ضيق الوقت أو انقطاع الأمل.

(مسألة 465) من كان على وضوء لو شكّ في صدور الحدث الأصغر منه بنى على العدم ولا يعتني بشكه.

(مسألة 466) من كان على غسل وشكّ في صدور الحدث الأكبر منه بنى على العدم ولا يعتني بشكه.

(مسألة 467) لو كان محدثاً بالاصغر أو الاكبر وشكّ في الوضوء أو الغسل بعده، بنى على العدم وعليه الوضوء أو الغسل.

(مسألة 468) لو شك بعد اتمام الطواف، هل جاء به متوضّأً أو مغتسلاً، صحّ طوافه، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف أو طواف النساء وصلاته.

(مسألة 469) لو شك في اثناء الطواف هل كان على وضوء ام لا، فإن كان بعد نصف الشوط الرابع، ترك الطواف وتوضأ واتم الطواف من حيث ترك وان كان قبل اتمام نصف الشوط الرابع، اعاد الطواف، وإن كانت الاعادة تجزيه في الصورتين.

(س 470) لايمكن لبعض المعوقين التحفّظ من الحدث الأصغر، فما هو حكم طوافهم وصلاتهم؟

ج ـ يعمل بوظيفته الواجبة عليه في الصلاة، اي يتوضأ لكل من الطواف وصلاته، فلا يضرّ بعد ذلك خروج الحدث الأصغر بطوافه وصلاته.

(س 471) ابتلى مُحرم بخروج الريح بشكل مستمرّ، وقد يخفّ أثناء السّنة لشهر أو شهرين، ولكنه يبطل وضوءه بشكل عام في كل دقيقة أو دقيقتين، فما هو تكليفه بالنسبة للطواف والصلاة؟ وكم مرّة يتوضّأ؟

ج ـ له حكم المبطون، فيتوضأ وضوءاً لطوافه، وآخر لصلاته، فإن فعل ذلك أجزاه.


(س 472) ما هو حكم طواف المسلوس وصلاة طوافه؟


ج ـ يعمل بوظيفته بالنسبة إلى الصلاة، فيتوضأ للطواف، ثم يتوضأ لصلاة الطواف، ويجزيه ذلك ولا يضر خروج الحدث بعدها، نعم لو تمكن من الطواف طاهراً ومن دون حدث بلا مشقة عمل على ذلك; لأنّ عدم اضرار خروج الحدث في المسلوس تابع للمشقة.


(س 473) اجرى شخص عملية جراحية، ويستخدم حالياً كيساً للتبول ينزل فيه البول قطرة قطرة، ولكن من غير المجرى الطبيعي وإنما في موضع الجراحة على جانبه، فهل له حكم المسلوس؟

ج ـ له حكم المسلوس.


(مسألة 474) في جميع ماتقدم من صور الشك التي يأتي ذكرها مما يبنى فيها على الطهارة أو صحة الطواف، الأفضل أن يجدّد الوضوء أو يغتسل رجاءً، اذ من الممكن ان ينكشف للمكلف فيما بعد عدم الطهارة من وضوء او غسل فيشكل الأمر، ومن الأفضل للمكلف قبل الطواف أن يحتاط بغسل استحبابي، بأن يغتسل بدلاً عن غسل في ذمّته، فإذا انكشف له بعدها أنّه كان في ذمّته غسل، كان هذا الغسل الاحتياطي بديلاً عنه.

(مسألة 475) لو شك اثناء الطواف هل أغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا، وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً، وهنا صورتان:

الأولى: أن يكون بعد بلوغه نصف الشوط الرابع، ثم شك، فعليه أن يغتسل، ويتم الطواف، ثم يعيده على الأحوط.
الثانية: ان يكون شكه قبل بلوغه نصف الشوط الرابع، فيجب عليه اعادة الطواف بعد الاغتسال، ولو أعاد الطواف في كلتا الصورتين أجزاه.

(س 476) وقع شخص حال الطواف وأغمي عليه، ثم عاد إليه وعيه بعد عدة ساعات، فهل له إكمال الطواف من حيث قطعه ويتم باقي الأعمال أم لا؟

ج ـ إذا كان ذلك قبل بلوغه نصف الشوط الرابع، توضّأ وأعاد الطواف، وان كان بعد بلوغه نصف الشوط الرابع، توضأ وأتم الطواف، وتجزيه الاعادة في كلتا الصورتين.


الثالث: طهارة البدن واللباس من النجاسة; أي لابد أن يكون بدنه وثوبه طاهرين، وإلاّ بطل طوافه.

(مسألة 477) الأحوط استحباباً الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة (من قبيل الدم الأقل من الدرهم، وما لاتتم فيه الصلاة من الثياب كالقلنسوة والجورب، وحتى الخاتم النجس).


(مسألة 478) إن امكن تطهير دم القروح والجروح وتبديل الثياب وجب ذلك على الاحوط، وان كان فيه مشقّة ولم يمكن تأخير الطواف، جاز الطواف به، ولم يجب تطهيره.

(مسألة 479) لو كان في تطهير ثياب المعوّق وبدنه مشقّة، لم يجب التطهير، فيطوف على تلك الحالة مع تقليل مقدار النجاسة مهما أمكن، ويأتي بصلاة الطواف، ويصحّ منه.

(مسألة 480) إذا أمكن تأخير الطواف للمعاقين أو سائر ذوي الاعذار، ولم يكن الوقت ضيقاً، ولم يكن في التطهير وغسله مشقة، أو أمكن تبديل الثياب، فالأحوط وجوباً أن لا يطوف بتلك الثياب.

(مسألة 481) لو فرغ من الطواف ثم علم بوجود النجاسة حال الطواف مع جهله بها سابقاً، كان طوافه صحيحاً.

(مسألة 482) لو كان يعلم نجاسة البدن أو الثوب، ولكنه نسيها، ثم تذكرها بعد الطواف أو اثناءه، لم تخل اعادة الطواف من قوة.

(مسألة 483) لو شك في نجاسة ثوبه أو بدنه، جاز له الطواف ووقع صحيحاً، سواء اعلم بطهارته سابقاً ام لم يعلم، وسواء أكان شكه قبل الشروع في الطواف أم في اثنائه، وسواء اكان منشأ شكه احساسه بالنجاسة أم غير ذلك. ولكن لو علم بنجاسته سابقاً وشك في تطهيره لم يمكنه الطواف ووجب عليه التطهير قبل ذلك.

(مسألة 484) لو عرضته نجاسة أثناء الطواف، فالأظهر أن يقطع الطواف، ويطهّر المتنجس، ثم يكمل الطواف من حيث قطعه، بشرط عدم اختلال الموالاة عرفاً، وكذلك لو رأى نجاسة أثناء الطواف، واحتمل عروضها في وقت رؤيته لها، وإن كانت إعادة الطواف تجزيه في كلتا الصورتين.

(س 485) رأى شخص حين الطواف قليلاً من الدم في أنفه، فنظّفه بمنديل، وأكمل طوافه، فهل طوافه صحيح؟

ج ـ إن تنجس أنفه وجب غسله وإكمال الطواف، ولو اختلت الموالاة، أعاد الطواف وصلاته بعد إكمال الطواف الأول على الأحوط، هذا فيما لو كان قبل الانتهاء من نصف الشوط الرابع، وإن لم يخل الاستئناف من قوّة، وإن كان بعد نصف الشوط الرابع أجزاه الإتمام، كما لا تخل كفاية الاستئناف من قوّة، وإن كان الاحتياط بإتمام الطواف وإتيان صلاته وإعادتها مطلوباً، ولو استمر في الطواف من دون تطهير الأنف، فالأحوط بعد إكمال الطواف وصلاته إعادة الطواف والصلاه، وكذلك الحكم فيما لو كان معه منديل نجس.


(مسألة 486) لو علم أثناء الطواف وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه من البداية، فالأحوط قطع الطواف وتطهير الموضع، واتمام الطواف من حيث قطعه، ثم يعيده، وان كان الإكتفاء بالإكمال لايخلو من قوة، على الخصوص إذا استغرق التطهير مدة طويلة، وفي هذه الصورة يصلّي بعد اتمام الطواف. ثم يعيد الطواف وصلاته، ولا فرق في هذا الاحتياط بين ما إذا حصل العلم بعد منتصف الشوط الرابع أو قبله، وإن كان الاحتياط في الصورة الثانية اشد، وفي جميع الصور تجزية اعادة الطواف.

واجبات الطواف

الرابع: أن يكون مختوناً.

(مسألة 487) يشترط في الرجل وفي الصبي ـ مميزاً كان او غير مميز ـ أن يكون مختوناً في الطواف الواجب أو المستحب، ولا يشترط ذلك في النساء، ولكن لو ولد الطفل مختوناً صح طوافه.

(مسألة 488) لو صار المكلّف مستطيعاً، ولكن لم يتمكن من الختان أو كان فيه خطورة عليه، وجب عليه أن يحرم، ويأتي على الأحوط وجوباً بالطواف وصلاته بنفسه، وأن يستنيب للطواف أيضاً، وبعد طواف النائب، يصلي صلاة الطواف بنفسه أيضاً، ولو طافا معاً، كفته صلاة واحدة يؤديها بنفسه.

(مسألة 489) لو أحرم الطفل غير المختون بأمر وليه أو قام الولي بإلباسه ثوب الإحرام، صح إحرامه دون طوافه، وعليه لو أحرم بإحرام الحجّ والعمرة المفردة، أشكلت حلية النساء على الاحوط بسبب بطلان طواف النساء، إلاّ إذا ختنوه وطافوا به، أو أن يطوف بنفسه بعد الختان، أو يستناب عنه في الطواف إذا لم يتمكن.

(س 490) ماحكم طواف الطفل المميز أو غيره إذا لم يكن مختوناً؟ وفي صورة الالتفات إلى عدم اختتانه بعد الطواف أو لم يُلتفت إلى المسألة فما هو حكم الطواف الذي جاء به؟

ج ـ لايصح طوافه، لأن الاختتان شرط في صحة الطواف وإذا لم يتمكن من الاختتان صح طوافه، ويسقط شرط الاختتان للطواف بسبب عدم الامكان، وكذلك يصح الطواف الذي أتى به في صورة العلم بعدم الاختتان، أو العلم بالمسألة بعد الانتهاء من الطواف «الناس في سعة ما لا يعلمون».


الخامس: «ستر العورة» فلو طاف بدون ستر العورتين، بطل الطواف.

(مسألة 491) تعتبر الاباحة في ثوب الإحرام، فلا يصح الطواف بالمغصوب، والأحوط مراعاة جميع الشروط المعتبرة في لباس المصلي.

واجبات الطواف

يجب في الطواف أمور تعد جزءاً في حقيقة الطواف:

الأول: الإبتداء من الحجر الأسود(62).

الثاني: والإختتام بالحجر الأسود أيضاً.

(مسألة 492) لايعتبر في تحقق الإبتداء من الحجر الأسود أن يمرّ بجميع بدنه على تمام أجزاء الحجر الأسود، بل الواجب أن يبدأ الطواف من أي مكان منه، ويطوف حول الكعبة سبعة أشواط، وفي الشوط الاخير يمر على الحجر الأسود وبعد تجاوزه يخرج، وان خرج قبل الحجر الأسود من المطاف فلا يصح طوافه والشوط السابع ناقص.

(مسألة 493) ينبغي أن يطوف الانسان كما يطوف عامة المسلمين، فيكون البدء من مقابل الحجر الأسود، بدون تدقيق ناشئ من الوسوسة; إذ يوجب اشكالاً، بل يكون محرّماً أحياناً.

(مسألة 494) ليس من اللازم الوقوف بعد كل شوط، ليقصد الشوط اللاحق، بل يكفيه الالتفات في أول الطواف أنّه يقصد الطواف سبعة أشواط حول الكعبة لله عزّ وجلّ وأن يكون ملتفتاً إلى ذلك حال الطواف، ويقع صحيحاً.

(مسألة 495) لو بدأ بالطواف تمريناً من دون نية قبل الحجر من باب المقدمة العلمية بمقدار قليل جداً، ولكن علم أن الطواف يجب أن يكون من الحجر الأسود وينتهى اليه، كان طوافه صحيحاً، واما إذا بدأ من قبل الحجر بنيّة الطواف، كان باطلاً. لأن الشوط السابع كان ناقصاً. ولكن إذا تجاوز الحجر الأسود كان طوافه صحيحاً.

(س 496) لو بدأ الطواف من الركن اليماني غفلةً وبه ختم، ثم صلى صلاة الطواف، وبعد ذلك التفت، فما هو حكمه؟ ولو أنه إلتفت أثناء الطواف فختم بالحجر الأسود، هل يضرّ بطوافه أم لا؟

ج ـ يعيد الطواف والصلاة، من دون فرق بين الصورتين المذكورتين.


الثالث: أن يطوف في جهة تقع الكعبة على يساره في جميع الأشواط.

(مسألة 497) يكفي الطواف بالنحو المتعارف، أي ان لا يكون البدء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وبعد إلى الركن العراقي والشامي، فلا يلزم أن يكون البيت في جميع الحالات محاذياً للكتف الايسر حقيقةً، بل لو انحرف قليلاً اثناء الانعطاف حول الأركان(63) وطوافه حول حجر إسماعيل(عليه السلام)عن تياسر البيت، لايضره حتى ولو حمل شيء من الإستدبار، إذ بناءً على بعض الروايات، طاف النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)راكباً على ناقة، مما يؤدي قهراً إلى انحراف الكتف عن الكعبة.


(مسألة 498) لايجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الأمام ويجوز له النظر والإلتفات يميناً وشمالاً، بل له أن يلتفت إلى ورائه، كما يجوز له الطواف مقابل الكعبة كما يجوز له قطع الطواف لتقبيل الكعبة، ثم يعود ليتمّ الطواف من حيث قطعه. نعم لا يجوز له أثناء الطواف استدبار الكعبة عمداً.


(س 499) توجه شخص أثناء الطواف لتقبيل ولمس بيت الله الحرام، فانحرف عن مسيره، ولم يعلم أتم الطواف من ذلك الموضع أم لا، فهل يصح طوافه؟

ج ـ لو كان ملتفتاً إلى أنّه اكمل الطواف من موضع الترك ثم عرض له الشك، فليحكم بصحة الطواف، وإلاّ كان الاكتفاء بالطواف المذكور محل إشكال، وعلى كل حال لو اعاد الطواف كان أيسر.


(مسألة 500) لو حمله الطائفون في حركتهم دون اختياره، لم يصحّ هذا المقدار من الطواف، ووجب عليه استئنافه وإن لم ينحرف كتفه الأيسر عن بيت الله، ولو خطا خطوات في الطواف بلا اختيار منه، وجب عليه تدارك هذا المقدار، ولو بدأ من الحجر الأسود بقصد الطواف، لم يكن فيه إشكال، والمراد من الاختيار ان يكون بامكانه الوقوف متى شاء، وإن كان الايسر في جميع الصور استئناف الطواف.

(مسألة 501) لو ادى ازدحام الناس إلى سرعة الطواف أو بطئه لم يكن فيه بأس، ويكفي فيه صدق الطواف.

(مسألة 502) الطائف مخير في حال الطواف بين المشي ببطء أو مسرعاً أو حال الركض أو حال الركوب، ولكن الأفضل أن يكون مشيه بالشكل المتعارف وأن لا يصير سبباً لأذية الطائفين.


الرابع: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام)(64) في الطواف، بمعنى أن يطوف حول البيت وحجر إسماعيل، فلا يطوف داخل الحجر ولا فوق جداره.

(مسألة 503) لو لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه، كان باطلاً، ووجبت عليه الإعادة، ولو تعمّد ذلك، كان له حكم من أبطل طوافه عامداً، وقد تقدم، وان كان ذلك سهواً، فله حكم الإبطال سهواً. ؟؟؟


(مسألة 504) لو لم يدخل حجر إسماعيل في بعض اشواط الطواف، فالأحوط وجوباً اعادة ذلك الشوط بخصوصه، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وان لم يكن فيه بأس، بل هو الايسر.

(مسألة 505) لو التفت بعد الفراغ من حج التمتع إلى أنّه لم يُدخل حِجر اسماعيل في بعض الأشواط، كان حجه صحيحاً، ولكن عليه اعادة الطواف.

(مسألة 506) لو طاف على جدار حجر إسماعيل(عليه السلام) في بعض الأشواط، فالأحوط إعادة ذلك الشوط من الحجر الأسود والختم إليه، والأحوط استحباباً في هذا الفرض عدم كفاية اتمام الشوط من حيث طاف على الجدار، وإن كان الايسر على كل حال استئناف الطواف من رأس.

(مسألة 507)يجوز للطائف أن يضع يده أثناء طوافه على جدار حجر اسماعيل، ولكن الأحوط استحباباً ترك ذلك.

(مسألة 508) يبدو لي صحّة الطواف رغم بعد الفاصل بين الطائف والكعبة ما دام هو في المسجد الحرام، وحدّ الطواف هو المسجد الحرام حتى لو كان خلف المقام.

(س 509) ما هو حكم الطواف في الطابق الثاني والثالث؟

ج ـ الظاهر ان الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام ممّا يعدّ من فضاء البيت، بحكم الطواف في الطبقة السفلى وصحن المسجد الحرام، فيقع مجزياً وصحيحاً، لأنّ المسجد والبيت والمدرسة والرباط اعلام لمجموعة البناء وما يتعلق بها من الفضاء، فيحكم بحكمها، وعليه فالفضاء المحاذي لبيت الله الحرام كجدرانه واركانه جزءٌ منه، والطواف حولها طواف حوله، اذن فالطواف المتعلق ببيت الله من الجهة العليا طواف حول بيت الله فيقع مجزياً، ودعوى ان بيت الله أو غيره، من اسماء الأعلام كالمسجد والمدرسة اسماء للعمارة والبناء دون الأعم منها ومايحاذيها من الفضاء غير تام ظاهراً على مابحثه سيدنا الاستاذ الامام الخميني (سلام الله عليه) مفصلاً، وذهب إلى المعنى الأعم والقدر الجامع، وهو المطابق للتحقيق، فبناءً على هذا المبنى تجري جميع احكام المسجد الحرام ومسجد النبي قديماً على هذين المسجدين حالياً برغم حصول التغيير والتوسعة فيهما. ولا يخفى ان نظرية وضع الاسماء على القدر الجامع والأعم تُدعم برأى الفقيه الكبير كاشف الغطاء(قدس سره) حيث قال في بحث المواقيت في كشف الغطاء: «الأول: في أن المواقيت بأسرها عبارة عمّا يتساوى الاسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئر أو سطح فيها، راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً، وفي جميع الأحوال فلا بأس»(65). ويبدو ان هذا الفقيه الكبير لو كان قد بحث الطواف، وتعرض له، لذهب قطعاً إلى إجزاء الطواف في الطبقات العليا.

الخامس: الخروج من الكعبة وما يعد جزءاً منها، بان يقع الطواف حول جميع الكعبة وخارجاً عنها.

(مسألة 510) في أسفل الكعبة موضع يُسمى «الشاذروان»، وهو جزء من الكعبة ويجب أن لايمشي الطائف على الشاذروان، فإن مشى عليه من أثر كثرة زحام الطائفين أو غير ذلك كان ذلك الشوط باطلاً يجب تداركه والايسر أن يعيد الطواف بأجمعه من رأس، ويجزيه ذلك.

(مسألة 511) يجوز وضع اليد على جدار الكعبة عند الشاذروان، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

السادس: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة،بلا زيادة ولا نقصان «بأن لايقصد الإتيان بالأكثر أو الأقل اتباعاً للهوى وتقديماً له على حكم الشارع، فيكون مشرّعاً، وغالباً بل دائماً لايكون قصد الطائف الذي يريد الإتيان بواجبه الشرعي، ان يكون مشرِّعاً».

(مسألة 512) الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في الطواف بان لايطيل الوقوف بين الأشواط بحيث يعدّ خارجاً عن صورة الطواف.

(مسألة 513) إذا كان من أول الطواف قاصد الزيادة أو النقصان في عدد الأشواط بطل طوافه وإن أتى بتمام الأشواط، ويجب على الأحوط اعادة الطواف لو كان بسبب جهل المسألة، بل لو كان ذلك سهواً وغفلةً. إلاّ إذا كان جاهلاً قاصراً، فلا يخلو عدم وجوب الاعادة من قوّة، وان كان الاحتياط في الإعادة، ومهما كان فإعادة الطواف من رأس في جميع هذه الصور أيسر.

(مسألة 514) لو قصد اثناء الطواف الإتيان بأقلّ أو أكثر من سبعة أشواط، بطل جميع ماأتى به بهذه النية ووجبت عليه اعادته، ولو جاء بالزيادة على الطواف بهذه النية بطل اصل الطواف.

(مسألة 515) لو قصد في أول الطواف أن يطوف ثمانية أشواط على أن تكون سبعة أشواط للطواف الواجب وشوطاً للتبرك والفرجة أو العثور على شخص أو لغرض آخر، صحّ طوافه.

(س 516) لو سار مقداراً من مسافة بعد انتهاء الأشواط السبعة وحال الخروج من الطواف، قاصداً عمداً الزيادة التشريعية، فهل يبطل طوافه؟

ج ـ الزيادة التشريعية مبطلة، ولكن لو كان ذلك سهواً منه، فعليه الترك إذا التفت ويصحّ طوافه.


(مسألة 517) لو أنقص من طوافه الواجب عمداً، سواء أنقص شوطاً أو أقل أو أكثر، وجب عليه إتمامه، وهذا مالم يحصل خلل في الموالاة، فان اختلت الموالاة، كان حكمه حكم قطع الطواف وسيأتي، فإن لم يتمّ الطواف، فحكمه حكم من ترك الطواف عمداً وحكم الجاهل بالمسألة حكم العالم بها، ولكن لو استأنف الطواف من رأس، كان أيسر، وصحّ طوافه.

(مسألة 518) لو أنقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف، فالأقوى إتمامه من حيث ترك. هذا إذا لم يأت بما ينافي الطواف ولم تفته الموالاة العرفية، فان اختلت الموالاة، فالأحوط وجوباً الاتمام والاعادة، ثم يأتي بصلاة الطواف بعد اعادة الطواف، إلاّ إذا اختلت موالاة تلك الصلاة والطواف السابق، فلابد أن يأتي بصلاة لكل من الطوافين احتياطاً، ولو اعاد الطواف في جميع الصور السابقة واللاحقة، وقع مجزياً.

(مسألة 519) لو انقص الطواف سهواً، ولم يتجاوز النصف، أعاد الطواف، ولكن الاحتياط في جميع موارد السهو بإتمام الطواف الناقص وإعادته، والأيسر أن يستأنف الطواف من رأس، ويصحّ طوافه.

(س 520) لو طاف المكلّف أكثر من سبعة أشواط جهلاً، ثم أتى بسائر الأعمال الأخرى، فما هو حكمه؟

ج ـ اذا كان من أول الأمر قاصداً الزيادة على سبعة اشواط على نحو التشريع ـ وكما تقدّم ـ فلا يصحّ طوافه ولا صلاته ويجب اعادتهما، والظاهر عدم لزوم اعادة بقية الأعمال. ولو كان قاصداً سبعة أشواط، ثم زاد عليها بعد اتمامها، فان زاد نصف الشوط الرابع، فالأحوط الإكمال إلى أربعة عشر شوطاً، ويأتي بصلاة طواف، ثم يعيد الطواف والصلاة، وإن زاد اقل من نصف الشوط الرابع وقد زالت الموالاة العرفية، فالأحوط وجوباً اعادة الطواف والصلاة، وإن لم تزل الموالاة العرفية، فله حكم الصورة السابقة، وعلى أي حال لو استأنف الطواف من رأس كان صحيحاً.
س 521) لو طاف الشوط الأول خارج المطاف بقصد الطواف، ثم التفت إلى أن هناك مسافة معتبرة في الطواف، فابتدأ من جديد بالطواف في المطاف، ثم جاء بالأعمال الأخرى، فهل في ذلك اشكال؟

ج ـ حتّى مع فرض اعتبار مطاف الخاص (بين البيت والمقام) الطواف صحيح; لأن الطواف الزائد مع قطع استمرار النية، لايعد زيادة في الطواف.


(مسألة 522) لو لم يلتفت إلى نقصان طوافه إلاّ بعد العودة إلى وطنه، وجب عليه الرجوع واستئناف الطواف بنفسه، وان كان بعد تجاوز النصف أتم النقصان، كما يمكنه استئناف الطواف من رأس، ومع الحرج يستنيب، والأحوط استحباباً إكمال الناقص ثم الإعادة.

(مسألة 523) لايجوز القران في الطواف الواجب، وهو أن يأتي بطواف آخر بعده من دون أن يفصل بينهما بركعتي الطواف، ولو قصد القران من أول الأمر أو اثناء الطواف الأول، فالأحوط إعادة الطواف، وكذلك لو قصد القران بعد الفراغ من الطواف الأول، فالأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادة الطواف.

(مسألة 524) يجوز القران في الطواف المستحب، فيجوز عليه الإتيان بعدّة طوافات مستحبة، ثم يأتي بصلاتها.

(س 525) لو اتم الطواف في عمرة التمتع، فلم يطمئن لطوافه، فجاء بطواف آخر قبل ان يصلي للطواف الأول، ثم صلى وسعى وقصّر، فهل عمله صحيح ام لا؟

ج ـ الطواف الذي استأنفه يجزيه، وعمله صحيح.


(مسألة 526) لو زاد شوطاً على الطواف أو أكثر، وكان قصده أن يكون الزائد جزءاً من طواف آخر، دخل ذلك في القران بين طوافين، وهو حرام.

(مسألة 527) لو زاد على سبعة أشواط سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط، قطعه وصحّ طوافه، وإن كان الزائد شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة، من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب، ثم جاء بركعتي الطواف بقصد الطواف الواجب قبل السعي، ثم يأتي بركعتين بعد السعي، والايسر استئناف الطواف من رأس، ثم يأتي بصلاته.

أحكام قطع الطواف



(مسألة 528) يجوز قطع الطواف المندوب وإن كان بدون عذر، ولكن لايجوز قطع الطواف الواجب لغير عذر والأحوط وجوباً عدم قطع الطواف بدون عذر، ولكن لو قطع واستأنف من رأس فالطواف مجز.

(مسألة 529) لو قطع الطواف في الاثناء واستأنف من رأس، فالطواف المستأنف مجز.

(س 530) هل يجوز قطع الطواف قبل الشوط الرابع واعتباره لاغياً، او لا يجوز قطعه كالصلاة؟

ج ـ يجوز القطع، ولكن لابد من استئناف طواف جديد، ولا ينفع الإتمام، لزوال استدامة النية.


س 531) ماحكم طواف الذين يقطعون طوافهم، ثم يعيدونه فوراً من أوله؟ وما الحكم إذا كان ذلك في السعي؟

ج ـ الأقوى صحة كل من الطواف والسعي المستأنفين والأعمال المترتبة عليها.


(مسألة 532) لو قطع طوافه من غير عذر، فالأحوط إن كان بعد نصف الشوط الرابع، إتمام الطواف واعادته، وان امكنه الاكتفاء بالاتمام، هذا إذا كان قد أتى بما ينافي الطواف، حتّى مثل الفصل الطويل، اما في صورة عدم الإتيان بالمنافي، فلو عاد وأتم طوافه، كان صحيحاً، وعلى أي صورة لو استأنف الطواف من رأس كان أيسر، ووقع صحيحاً.

(مسألة 533) إذا عرض للطائف عذر منعه من أتمام الطواف «من قبيل المرض أو الحيض أو حدث بغير اختيار» فهنا صورتان، الأولى: إن كان ذلك بعد إتمام نصف الشوط الرابع، أتمّه بعد ارتفاع العذر، ويستحب على الأحوط في غير صورة الحيض والحدث أن يعيده بعد الإتمام، وإن كان استئناف الطواف صحيح ومجز. الثانية: إن كان قبل نصف الشوط الرابع، فعليه اعادة الطواف.

(مسألة 534) لو قطع طوافه لعذر كالمرض «غير الحدث» ولم يستطع اتيان الطواف حتّى ضاق الوقت، فإن امكن يُحمل ويطوف من جديد، وإلاّ يستنيب شخصاً ليطوف عنه من جديد.

(مسألة 535) لو كان مشغولاً بالطواف وضاق عليه وقت الصلاة الواجبة، وجب عليه قطع الطواف والإتيان بالصلاة، ولهذه المسألة صورتان، الأولى: لو قطع الطواف بعد نصف الشوط الرابع، أتمّ الباقي، ولو استأنفه من رأس فالظاهر كونه مجزياً وصحّ طوافه. الثانية: ان كان القطع قبل إتمام نصف الشوط الرابع، فالأحوط إتمامه واعادته، وإن كان الطواف المستأنف مجزياً.

(مسألة 536) يجوز، بل يستحب قطع الطواف لإدراك صلاة الجماعة، وان كانت بامامة العامة، وقد ورد ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان(66)، أو لإدراك وقت فضيلة الفريضة، ويتم من اي شوط قطع، والأحوط العمل طبق ماذكرنا في المسألة السابقة، وإن كان الترك والاستئناف من رأس أيسر.

أحكام الشك في الطواف


(مسألة 537) لو شك بعد اتمام الطواف والانصراف في زيادة الأشواط عن سبعة او نقصانها عنها، لم يعتنِ بشكه، وكان طوافه صحيحاً، ولكن في الصورة الثانية يستحب على الأحوط أن يستأنف الطواف.

(مسألة 538) لو شك بعد الفراغ من الشوط السابع بأن طوافه كان على وجه الصحة أم لا، كأن يحتمل أنه طاف من جهة اليمين، أو أنه كان محدثاً، أو أنه طاف داخل حجر إسماعيل، لم يعتنِ بشكه، وكان طوافه صحيحاً، وإن كان في محل الطواف، ولم ينصرف منه او لم يكن مشتغلاً بعمل آخر.

(س 539) قبل شخص الكعبة حال الطواف، واحتمل انه سار خطوات في تلك الحال، فماهو حكمه؟ وقد حصل له هذا الشك بعد العمل.

ج ـ طوافه صحيح.


(س 540) لو شك أثناء الطواف في صحة الشوط السابق أو في جزء من الشوط المشغول به وقد جاوز محله، فما هو حكمه؟

ج ـ طوافه صحيح.


(مسألة 541) لو شك في آخر الشوط الذي ينتهي إلى الحجر الأسود هل طاف سبعة أشواط أو ثمانية أو أكثر، لم يعتنِ بشكه، وصح طوافه ولو شك قبل بلوغ الحجر الأسود وإتمام الشوط في أن هذا الشوط هل هو السابع أو الثامن، كان طوافه باطلاً.

(س 542) لو شك أثناء الطواف أو السعي في أي شوط أو في أية ركعة هو، وأكمل الطواف والسعي على تلك الحالة، ثم حصل له يقين بأحد طرفي الشك، وأتم أعماله، فهل تصحّ اعماله بالنحو المذكور؟

ج ـ الأحوط وجوباً إعادة الطواف والسعي; لان صحتهما محل إشكال، لاحتمال مانعية الشك بما هو هو، وعلل الاعادة والاستئناف بالشك في الطواف في رواية أبي بصير بقوله: «حتّى يحفظ»(67).

(مسألة 543) لو شك في نهاية الشوط أو اثنائه في انه في السابع أو السادس، أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.

(مسألة 544) لو شك في عدد الأشواط في الطواف المستحب بنى على الأقل وصح طوافه.

(مسألة 545) كثير الشك في عدد الأشواط، لايعتني بشكّه، والمعيار في كثير الشك عرفي.

(مسألة 546) الظن في عدد الأشواط لا اعتبار له، فهو في حكم الشك.

(مسألة 547) الأحوط لكثير الشك ان يستنيب شخصاً ليحفظ له عدد الأشواط، ولا مانع من الاعتماد على غير المتهم بالكذب، كما أن هذا هو الحكم في الرمي والسعي.

مسائل متفرقة في الطواف

(مسألة 548) لو تذكر اثناء السعي بين الصفا والمروة أنه لم يأت بالطواف، أو كان طوافه باطلاً، قطع السعي وأتى بالطواف والصلاة، وأعاد السعي.

(مسألة 549) لو تذكر أثناء السعي نقصان طوافه، قطع السعي، وأتم مانقص من الطواف أو استأنفه، ثم رجع وأتم مابقي من السعي، وصح طوافه وسعيه، ولكن الأحوط لو طاف أقل من أربعة أشواط، ان يتم الطواف ويعيده، وكذا لو جاء في السعي باقل من أربعة اشواط، أتمه وأعاده، والاستئناف في كل حال أيسر.

(مسألة 550) لو طاف بمريض أو حمل طفلاً ليطوف به، جاز له ان ينوي الطواف عن نفسه أيضاً، ويصح كلا الطوافين.

(مسألة 551) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ثم يتم طوافه، ولكن بشرط عدم الإضرار بالموالاة العرفية، وإلاّ كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة، ولكن لو كان ذلك بعد نصف الشوط الرابع جاز له الاكتفاء بالإتمام، وإن كان الاستئناف أيسر.

(س 552) هل يجوز الأكل والشرب في حال الطواف؟

ج ـ لامانع فيه.


(س 553) لو بطل الطواف أو السعي أو صلاة الطواف في العمرة لسبب من الأسباب، فقصّر من دون التفات إلى ذلك وفك احرامه، ثم التفت إلى بطلان عمله المذكور، فما هو حكمه، وهل فيه كفارة أم لا؟

ج ـ يجب عليه جبران العمل، والظاهر انه خرج من إحرامه، ولا كفارة عليه.


(س 554) لو رأى نجاسة على بدنه في أحد الأشواط، وايقن انها كانت على بدنه من الأشواط السابقة، ولكنه أتم الطواف من دون التفات إلى المسألة، ثم طهّر بدنه وأعاد الطواف وأتمّ العمرة، فهل عمله صحيح أم لا؟

ج ـ صحيح.


(س 555) غير القادر على الطواف، هل يستنيب من يطوف عنه أم يطاف به على سرير؟ علماً بأنّ الذين يطوفون بالناس بهذه الطريقة، يطوفون خارج المسافة المعتبرة؟

ج ـ بما أن الطواف خارج المسافة يكفي، يجب أن يطاف به على سرير، وإن لم يمكنه الطواف بأي نحو من الأنحاء حتى بدفع المال، يجب أن يستنيب، لكونه معذوراً.

(س 556) طافت امرأة مع زوجها الذي كان قد طاف شوطاً، فنوت الطواف، وفي ا لشوط الأخير للزوج الذي هو الشوط السادس للمرأة، قطعت الطواف بدل ان تكمل شوطها الأخير، وأعادت الطواف من الأول، فما هو حكم الطوافين؟

ج ـ يجزيها الطواف الذي أعادته.


(مسألة 557) السحق على ثياب احرام الآخرين الذي يوجب أيذاءهم وعدم رضاهم لايضر بالطواف، وهكذا الحكم بالنسبة إلى سحق الأشياء التي تسقط من الحجاج أثناء الطواف مثل الساعة وثوب الإحرام وغيرهما.

(مسألة 558) لو كانوا أثناء الطواف، وجاء عمال تنظيف المسجد الحرام، وأمسكوا بأيدي بعضهم ووسعوا حلقتهم حتى فصلوا بينهم وبين البيت، كان طوافهم صحيحاً، ولو طالت المدّة وتصوروا زوال الموالاة العرفية، فاستأنفوا الطواف من رأس، كان طوافهم صحيحاً أيضاً.

(مسألة 559) لو أحدث اثناء الطواف، فخجل أن يتطهر، وأكمل جميع أعمال الحجّ على تلك الحالة، فإن أكمل الأعمال مع الاعتقاد بصحتها، كان حجه صحيحاً، وعليه إعادة الطواف وصلاة الطواف، فان لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره، وإن كان ذلك عن عمد، اشكلت صحة حجه في بعض الصور.

(س 560) أتى شخص بطواف الحجّ الواجب بشكل خاطىء، ثم جاء بعدة مرات بحج نيابي، فما هو الحكم بالنسبة لحجه عن نفسه وحجّه عن الآخرين؟

ج ـ لامانع منه، وعليه تدارك طواف حجه، والحجّ النيابي الذي أتى به صحيح.


(س 561) طاف شخص عن نفسه، ثمّ أتى بشوطين رجاءً لجبران النقص المحتمل، فهل يضرّ ذلك بطوافه؟

ج ـ الإتيان ليس بمطلوب لأنّه ينجر إلى الوسوسة، لكن لايخل بالطواف السابق.


(س 562) طرأ على المكلّف عذر وهو في الشوط الخامس من الطواف، فهل عليه اكمال نفس الطواف بعد ارتفاع العذر، أم يأتي بطواف آخر؟

ج ـ يجوز له اكمال الطواف، ويمكنه استئناف طواف جديد، ويقع مجزياً، كما أنه أيسر.


(س 563) شك شخص أثناء الطواف، هل نواه نيابة عن غيره، أم نواه عن نفسه، فما هو حكمه؟

ج ـ الأحوط إتمام الطواف بنية المنوب عنه، وبعد الصلاة يعيد الطواف والصلاة.


(س 564) علم الحاج بعد التقصير في عمرة التمتع ببطلان طوافه وسعيه، فأعاد الطواف والسعي بلباس مخيط، فهل يجزيه ذلك؟ وهل عليه في الفرض المذكور اعادة التقصير أيضاً أم لا؟

ج ـ يصحّ طوافه وسعيه بالمخيط، ولا حاجة لاعادة التقصير، وإن كان أحوط.


(س 565) أبطل شخص عدة أمتار من أحد اشواطه وجاء به ناقصاً، وحيث لم يعرف اوله وآخره بدقة، أتى بشوط كامل من الحجر الأسود وختم به بقصد تدارك مافسد، وتكون الزيادة اللاحقة والسابقة من باب المقدمة العلمية، فهل هذا الطواف صحيح؟

ج ـ صحيح، إلاّ إذا أكمل الطواف بعد إفساد ذلك المقدار، ففي طوافه حينئذ إشكال، ولو استأنف الطواف في هذه الموارد من رأس، كان مجزياً وكان أيسر.


(س 566) هل يجوز للمحرم قبل الإتيان بطوافه الواجب «سواءٌ في طواف العمرة أو الحجّ أو طواف النساء» أن يأتي بهذا الطواف نيابة عن المعذور؟

ج ـ لامانع فيه.


(مسألة 567) لاتصح نيابة شخص في شوط واحد، نعم يصحّ النيابة بطواف كامل نيابة عن عدة أشخاص.

(مسألة 568) لو ظن استحباب الإتيان بشوط واحد أو شوطين. فـجاء بهما بعد الطواف الواجب، ثم صلى صلاة الطواف، صحّ طوافه الواجب.

(س 569) ما ذكرتموه في بعض الموارد في وجوب إعادة الطواف والسعي بعد إتمامهما، هل تجب رعاية الترتيب فيه أم لا؟

ج ـ نعم، الأحوط ان يتمّ الطواف أولاً، أو يستأنفه من رأس ويصلي، ثمّ يعيد.


(س 570) من احتاج إلى نائب في السعي والطواف في عمرة التمتع أو العمرة المفردة، فهل يجب أن ينوب النائب عنه حالة كون النائب محرماً أم لا؟ وعلى فرض عدم لزوم الإحرام، فهل يجب أن يطوف بلباس الإحرام أم يجوز الطواف بالمخيط؟

ج ـ لايجب في النائب أن يكون محرماً ولا أن يكون الطواف بلباس الإحرام.


(س 571) هل يجب في موارد إعادة الطواف والصلاة، أن يكون ذلك بلباس الإحرام.

ج ـ لا يجب.


(مسألة 572) لو ظهر شيء من شعر المرأة أو سائر أجزاء بدنها الأخرى عمداً، وعلم ان ستره واجب لم يصحّ طوافها إلاّ مع الجهل بالموضوع أو المسألة.

(س 573) احرم طفل غير بالغ باذن أبيه، وترك الطواف قبل اكماله باعتقاد أنه يكفيه، كما أنه سعى من الطابق الثاني، فما هو حكمه؟

ج ـ طوافه باطل، ويجب عليه إعادة الطواف والصلاة والسعي، ثم يقصّر، وفي صورة عدم التمكن ناب عنه ابوه في ذلك.


(س 574) قطع شخص طوافه، وأتى بطواف ثان، ثم قطعه ايضاً، وأتى بطواف ثالث وأتمه، فما هو حكمه؟

ج ـ الطواف الذي أتمّه صحيح.


(مسألة 575) هل الشرائط المعتبرة في الطواف الواجب معتبرة في الطواف المستحب ام لا؟

ج ـ يصحّ الطواف المستحب مع الحدث الأصغر وتنجس الثياب أو البدن، وصلاة الطواف بفاصلة عن مقام إبراهيم وفي أي نقطة من المسجد الحرام اختياراً.


(مسألة 576) هل يجوز للمحرم إذا دخل مكّة الإتيان بطواف مستحب قبل اعمال عمرة التمتع أو العمرة المفردة، وقبل الإحرام لحج التمتع وقبل الذهاب إلى عرفات، أو بعد أعمال منى وقبل الإتيان بالطواف الواجب أم لا؟ وإن فعل ذلك هل يضر بعمرته وحجّته ام لا؟

ج ـ الأحوط وجوباً ترك الطواف المستحب، ولكنه إذا فعل لا يضرّ بعمرته وحجته. وان زاحم الاخرين الذين يطوفون الطواف الواجب فطوافه باطل.


(مسألة 577) لو لم يضبط لماله من أول التكليف رأس سنة من أجل الخمس، وذهب إلى الحجّ واشترى ثوب الإحرام والهدي بهذا المال، فان كانت امواله من أرباح المكاسب والحقوق، ولم يُعلم أن المال الذي استعمله من أرباح اثناء السنة، فهو بدون تخميس بحكم الغصب، فلا يصحّ الطواف والهدي.

(مسألة 578) لو اشترى ثوب الإحرام بمال غير مخمّس، وأحرم به وطاف وصلّى، ولم يكن عالماً ولا متعمداً، صحت عمرته وحجته. وإن كان جـاهلاً مقصّراً، وجب عليه اعادة الطواف وصلاته، ولو لم يعلم تعلق الخمس بماله، لم يجب تخميسه وإن كان الاحتياط مطلوباً، وصح طوافه.

(مسألة 579) لو كان معه أثناء الطواف والسعي مال غير مخمّس، لم يضرّ بطوافه، ولا يبعد عدم شرطية إباحة المحمول أثناء الصلاة.

آداب ومستحبات الطواف

1 ـ المشي في الطواف وأن يطوف حول الكعبة حافياً.

2 ـ أن يمشي بسكينة وخطوات متقاربة.

3 ـ أن يشتغل أثناء الطواف بذكر الله والدعاء وقراءة القرآن.

4 ـ الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة.

5 ـ استلام الحجر، وتقبيله إن امكن، وإلاّ اكتفى بالاشارة إليه والتكبير.

6 ـ القرب من البيت حال الطواف.

7 ـ أن يطوف عند الزوال.

8 ـ أن يطوف بعدد أيام السنة، وإلاّ فاثنين وخمسين مرة، فإن لم يستطع فما قدر عليه من الطواف. كما في صحيحة معاوية بن عمار.

9 ـ يستحب أن يطوف نيابة عن النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين(عليهم السلام)وفاطمة الزهراء(عليها السلام) وعن الوالدين والأقارب.

10 ـ أن يتجنّب اللغو وكل ما يشغله عن ذكر الله.

11 ـ الإكثار من النظر إلى بيت الله، فقد ورد في الحديث أنّ النظر إلى البيت عبادة(68)، وفي رواية اخرى: «إنّ الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومئة رحمة، منها ستون للطائفين، واربعون للمصلين، وعشرون للناظرين»(69).

12 ـ الدعاء بالمأثور عن أهل البيت(عليهم السلام)، وهو كالآتي:

يستحب في حال الطواف أن تقول: «اَللّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ باسْمِكَ الَّذِي يُمْشى بهِ عَلى طَلَلِ الْماءِ كَما يُمْشى بهِ عَلى جُدَدِ الاَْرْضِ و أسْألُكَ باسْمِكَ الّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَ أسْألُكَ باسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ اَقْدامُ مَلائِكَتِكَ وَ أسْألُكَ باسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بهِ مُوْسى مِنْ جانِبِ الّطُورِ فاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ ألْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أسْألُكَ باسْمِكَ الذَّي غَفَرْتَ بهِ لِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَ ما تَأخَّرَ و أتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أنْ تَفْعَلَ بي كَذا وكَذا(70). وتطلب حاجتك.

ويستحب أثناء الطواف أن تقول أيضا: «اَللَّهُمَّ إنِّي إلَيْكَ فَقِيرٌ و إنِّي خائِفٌ مُسْتَجيرٌ فَلا تُغَيِّرْ جِسْمِي و لا تُبَدِّلْ اِسْمِي»(71).

وأن يصلي على محمد وآل محمد(صلى الله عليه وآله)، على الخصوص إذا بلغ باب الكعبة فيدعو بهذا الدعاء: «سائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكينُكَ ببابكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بالْجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هذا مَقامُ الْعائِذِ بكَ المُسْتَجيرِ بكَ مِنَ النَّارِ فَأعْتِقْني وَوالِدَيَّ وَ أهْلِي وَ وُلدي وَ إخْوانِي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ يا جَوادُ يا كَريمُ»(72).

وعندما يبلغ حجر إسماعيل، يرفع رأسه نحو الميزاب ويقول: «اَللَّهُمَّ أدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَ أجِرْنِي مِنَ النَّارِ برَحْمَتِكَ وَ عافِنِي مِنَ الْسُّقْمِ وَأوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجنِّ وَالاْنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ»..

وعند مامضى عن الحجر ووصل خلف الكعبة، يقول: «يا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ يا ذَا الجُودِ وَالْكَرَمِ إنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

وعند ما وصل إلى الركن اليماني، يرفع يديه بالدعاء، ويقول: «يا اَللهُ يا وَلِيَّ الْعافِيَةِ و خالِقَ الْعافِيَةِ وَ رازِقَ الْعافِيَةِ وَالْمُنْعِمُ بالْعافِيَةِ وَالْمَنّانُ بالْعافِيَةِ وَالمُتَفَضِّلُ بالْعافِيَةِ عَلَيَّ وَعَلى جَمِيعِ خَلْقِكَ يا رَحْمنَ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُما صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَارْزُقْنَا الْعافِيَةَ وَ تَمامَ الْعافِيَةِ وَ شُكْرَ الْعافِيَةِ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»(73).

ثم يرفع رأسه نحو الكعبة ويقول: «اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ وَالْحَمْدُ لله الْذَّي بَعَثَ مُحَمَّداً نَبيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً اِماماً اَللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِيارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرارَ خَلْقِكَ».

وعندما يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول: «رَبَّنا آتِنا فِي الْدُّنيا حَسَنَةً وَ فِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ».

وفي الشوط السابع إذا وصل المستجار(74) يستحب له أن يبسط يديه على حائط الكعبة ويلصق به بطنه وخده، ويقول: «اَللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هذا مَكانُ الْعائِذِ بكَ مِنَ النَّارِ».

ثم يقرّ بذنوبه، ويطلب المغفرة من الله تعالى، وسيستجاب له ان شاء الله، ثم يقول: «اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافِيَةُ، اَللَّهُمَّ إنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي وَاغْفِرْ لِي مَااطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِىَ عَلى خَلْقِكَ، أسْتَجيرُ باللهِ مِنَ النَّارِ»(75).

ويدعو بما شاء، ويستلم الركن اليماني، وإذا بلغ الحجر الأسود، وأنهى طوافه فيقول: «اَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بما رَزَقْتَنِيْ وَ بارِكْ لِي فِيْما آتَيْتَنِي»(76).

ويستحب للطائف استلام أركان البيت في كل شوط، ويستلم الحجر الأسود، وأن يقول عند استلام الحجر: «اَمانَتِي أدَّيْتُها وَ مِيثاقِي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بالْمُوافاةِ».


مكروهات الطواف

1 ـ التكلم بغير ذكر الله، والغفلة عنه.

2 ـ الضحك، والمشي بكبرياء، وفرقعة الأصابع، والتثاؤب وكل ما يكره في الصلاة.

3 ـ الأكل والشرب.

4 ـ إنشاد الشعر.

--------------------------------------------------------------------

(59) ان كان الجهل عن تقصير لا عن قصور.

(60) التهذيب 1: 50.

(61) وسائل الشيعة 13: 278، أبواب الطواف، ب1/40.

(62) يقع الحجر الأسود في الجنوب الشرقي من أركان الكعبة المكرمة على ارتفاع متر ونصف من الأرض، ومنه يبدأ الطواف، وهو كمقام إبراهيم(عليه السلام) من الأجزاء المقدسة في المسجد الحرام، وقد ورد في حديث عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)انه قال: «استلموا الحجر الأسود، فانه يمين الله في أرضه، يصافح بها خلقه، ويبايعونه بالمسح عليه وتقبيله معلنين بذلك طاعتهم وعبوديتهم»، وفي رواية أن الحجر الأسود كان اشد بياضاً من اللبن والرقِّ، فسوّدته ذنوب بني آدم. «بحار الأنوار 96: 14/221».

وعن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): لِمَ جُعل استلام الحجر؟ فقال(عليه السلام): ان الله عزّ وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم، دعا الحجر من الجنة، فأمره فالتقم الميثاق، فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة. «الكافي 4: 2/184».

جرى سيل قبل البعثة بخمس سنوات وجرف الحجر إلى مسافة بعيدة من المسجد، وعند اصلاح الكعبة كان لا رجاعه في موضعه درجة عظيمة، فتنازعت قريش فيما بينها في ذلك وأوشكت الحرب ان تقع، ثم اتفقوا على تحكيم أول رجل يدخل المسجد الحرام في تلك اللحظة، فلم يكن الداخل سوى محمد بن عبد الله(صلى الله عليه وآله)، فاقترح عليهم وضع الحجر في ازار، ثم تأخذ كل قبيلة بطرفه وترفعه إلى مستوى نصبه، ثم أخذه رسول الله(صلى الله عليه وآله) بيده الشريفة، ووضعه في مكانه.

(63) اركان الكعبة عبارة عن:

أ ـ ركن الجنوب الشرقي حيث «الحجر الأسود» ويسمى ركن الحجر أيضاً.

ب ـ الركن الشمال الشرقي، والمعروف بـ «الركن العراقي»، ويقع قبل حجر إسماعيل.

ج ـ الركن الشمالي الغربي، ويعرف بـ «الركن الشامي»، ويقع بعد حجر إسماعيل.

د ـ الركن الجنوب الغربي، ويعرف بـ «الركن اليماني»، ويقع قبل الحجر الأسود.

وأفضل هذه الأركان ركن الحجر الأسود والركن اليماني.

«كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لايستلم إلاّ الرّكن الأسود واليماني ثم يقبّلها ويضع خدَّه عليهما». الكافي 4: 8/408.

وعن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه» المصدر المتقدم ح13.

(64) حجر إسماعيل عبارة عن جدار نصف دائري يبلغ ارتفاعه 1/30، يقع بين الركن العراقي والشامي شمال الكعبة، وعن ابي عبد الله(عليه السلام): الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل، وفي بعض الروايات فيه قبور بنات إسماعيل، «الكافي 4: 149و 16».

وهو من أفضل مواضع العبادة والتضرّع، وللدعاء والانابة فيه ثواب عظيم.

فعن ابي نعيم الانصاري عن الإمام المهدي(عليه السلام): «كان صلوات الله عليه يقول في سجوده في هذا الموضع (واشار إلى الحجر تحت الميزاب): عبيدك بفنائك، مسكينك ببابك، يسألك ما لا يقدر عليه سواك». (بحار الأنوار 96: 7/195).

(65) كشف الغطاء، مواقيت الإحرام، المقام الثاني في أحكامها: 549.

(66) وسائل الشيعة 13: 384، أبواب الطواف، ب2/43.

(67) وسائل الشيعة 13: 362، أبواب الطواف، ب11/33.

(68) الكافي 4: 1/239.

(69) المصدر 2/240:4.

(70) المصدر 4: 1/406.

(71) المصدر 4: 407 / 1.

(72) من لا يحضره الفقيه 2: 316.

(73) وسائل الشيعة 13: 335، أبواب الطواف، ب 7/20.

(74) المستجار في ظهر الكعبة قرب الركن اليماني، وهو من مواضع استجابة الدعاء، وموضع يستجير به الناس فسمي بالمستجار، وقد ورد عن الإمام السجاد(عليه السلام) انه قال: «عند ما هبط آدم إلى الأرض طاف بالكعبة، وبلغ المستجار فرفع يديه إلى السماء وقال: رب اغفر لي، فأوحى الله إليه: يا آدم قد غفرت لك ذنبك، قال: يا رب ولولدي،، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقرّ بذنوبه وتاب كما تبت، ثم استغفر، غفرت له»، وعن محمد بن عثمان قال: «رأيته(عليه السلام) متعلقاً باستار الكعبة في المستجار يقول: اللهم انتقم لي من أعدائك».

(75) من لايحضره الفقيه 2: 317.

(76) المصدر المتقدم.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org