Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المناقشة في مسلک صاحب الجواهر

المناقشة في مسلک صاحب الجواهر

أقول: فيه نظر من وجوهٍ:

أحدها: أنّ ظاهره جواز التمسّک بالعموم في الشبهة المصداقيّة وأنّه إنّما لم يتمسّک به في المقام من جهة المعارضة وظهور المعارض في أنّه ما لميعلم الخلاف يحكم بالتوقّف على الإجازة. وفيه ما بيّن في محلّه من أنّ العمومات ليست متكفّلة لبيان حال الموضوعات ولا لبيان الأحكام الظاهريّة والواقعيّة معآ، كما هو لازم التمسّک بها في الشبهات المصداقيّة، كما لايخفى.

الثاني: أنّ ما ذكره من أنّ عموم ما دلّ على الردّ إلى الثلث ناظر إلى أنّه بمجرّد الاشتمال على الأزيد يردّ إلّا إذا علم الخلاف فيه أنّه ممنوع، بل هو كالعموم السابق لايثبت إلّا الحكم الواقعي وليس ناظرآ إلى حال الجهل والشکّ، كما لايخفى.

الثالث: ما ذكره من كون النسبة بين الدليلين عمومآ من وجه ممنوع، بل الأدلّة الدالّة على التوقّف أخصّ من عمومات النفوذ، كما لايخفى، إلّا أنّه لايمكن التشبّث به بعد كون الشبهة مصداقيّة؛ إذ محصّل الأمر أنّه يجب إنفاذ الوصيّة إلّا إذا كانت أزيد من الثلث في غير الواجب، والشکّ إنّما هو في أنّ ما صدر من الموصي من الواجب أو لا؟ فالوجه ما ذكرنا.

وما ذكره من أنّ أصالة النفوذ لاتعارض حقّ الغير صحيح، إلّا أنّ ثبوت الحقّ غير معلوم؛ إذ هو مقصور على غير مورد الوصيّة بالواجب، فتدبّر.

ثمّ، لو ثبت ما ذكره من أنّ النصوص ظاهرة في الحكم بردّ الوصيّة بمجرّد الاشتمال على الزائد ما لم يعلم سبب الخلاف لم يحتجّ إلى هذا التطويل؛ إذ من المعلوم حكومته على عموم الدليل[1] النفوذ

ولو قلنا بجواز التمسّک بالعموم في الشبهة المصداقيّة، فتدبّر.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هكذا كان في النسخ التي عندنا، ولكنّ الصحيح «دليل النفوذ»، ولعلّه من سهو النسّاخ.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org