Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: إذا كان الوارث معتقداً لخطأ الموصي

إذا كان الوارث معتقداً لخطأ الموصي

السابع: لو أوصى بواجب من جهة اعتقاده اشتغال ذمّته به وكان الوارث معتقدآ لخطئه في ذلک وأنّه ليس عليه شيء فهل يجب الإخراج من الأصل ـ بناءً عليه ـ أو لا، بل يخرج من الثلث ـ لأنّه راجع إلى التبرّعيّة باعتقاد الوارث ـ أو لا يجب إخراجه أصلا ـ لأنّ أصل الوصيّة مبنيّ على اعتقاد خطأ فلا اعتبار بها ـ ؟ وجوه.

وهذه المسألة نظير مسألة وجوب القضاء على الوليّ فيما إذا اختلف اعتقاده واعتقاد الميّت.

والحقّ أنيقال: إن علم بخطأ الميّت في هذاالاعتقاد فلا يجب شيء، وإن ظنّ ذلک ـ اجتهادآ أوتقليدآ ـ فالمدار على اعتقاد الميّت إن رجع إلى الاختلاف في الاجتهاد في الحكم الشرعيّ؛ وذلک لأنّ ظنّه الحاصل من الاجتهاد أوالتقليد حجّة شرعيّة ومقتضاه كونه مشغول الذمّة، وظنّ الوارث أيضآ وإن كان كذلک ومقتضاه عدم الشغل إلّا أنّه لايعتبر إلّا بالنسبة إلى نفسه ولايثمر في حقّ الغير وإن كان ناظرآ إلى الواقع، وهو لايتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص؛ لأنّ القدر المسلّم من اعتباره إنّما هو في حقّ نفسه لا في حقّ الغير؛ إذ بالنسبة إليه معارض بالمثل؛ لأنّ كلاّ من الظنّين يشمله أدلّة الاعتبار، وإذا كان كلّ منهما معتبرآ في محلّه وفي حقّ صاحبه فلازمه كون الميّت مديونآ شرعآ فلابدّ من إبراء ذمّته وإخراج دينه من الأصل. وكذلک الحال إذا كان الاختلاف‌راجعآ إلي‌الموضوعات، لكن كان‌الظنّ فيهاحجّةً شرعآ،فإنّ المتّبع اعتقاده.

نعم، لو لم يكن كذلک، بأن اعتقد الميّت من جهة اجتهاده في الموضوعات وظنّ الوارث خلافه فحاصله أنّه يرجع إلى الشکّ في وجوب شيء عليه وعدمه مع عدم الدليل الشرعيّ.

والحقّ في المقام عدم الوجوب؛ لأنّه راجع إلى الشبهة المصداقيّة ولايجوز التمسّک بالعمومات فيها. هذا إذا كانت الوصيّة مقيّدة، بأن يظهر منها أنّه لولا اعتقاد الوجوب لما أوصى بشيء، وإلّا فيعتبر من الثلث، فتأمّل.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org