Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

كتاب الصلاة / فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي اُمور:

أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء[432]، عدا الخفّ والعمامة والكساء[433]، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق.

الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القميص.

الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.

السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ; أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.

السابع: اشتمال الصمّاء ; بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف.

الثامن: التحزّم للرجل.

التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.

الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.

الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.

السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتّهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.

العشرون: ألبسة الكفّار وأعداء الدين.

الحادي والعشرون: الثوب الوسخ.

الثاني والعشرون: السنجاب.

الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.

الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر.

الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.

السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ.

السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها.

الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
________________________________________________________________
[432]. مع عدم المنافاة للستر والعفاف المطلوب لهنّ ; لكون الكراهة فيه بما هو أسود وبعنوانه مستقلاًّ وبنفسه. (صانعي).
[433]. بل والثوب في مأتم سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)، كما هو غير بعيد. (صانعي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org