Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: قول المفيد في ثبوت القضاء لغسل عرفة

قول المفيد في ثبوت القضاء لغسل عرفة

وأثبت المفيد قضاء عرفة يوم العيد ؛ فإنّه قال في كتاب الإشراف : « في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا : [ ... ][1] أ نّه أدرك فجر يوم العيد، وكان يوم جمعة ، وأراد قضاء غسل يوم عرفة »[2].

وهو نصّ في ثبوت القضاء لهذا الغسل .

وربما كان مستنده : قول أبي جعفر (عليه السلام)لزرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة »[3] ، حيث جمع بين غسل عرفة وأغسال يوم العيد ، ولا يمكن ذلك في الأداء ، فيحمل على القضاء .

وهو غير متعيّن ؛ لاحتمال التقديم في أغسال العيد . والظاهر أنّ المراد إجزاء الغسل الواحد عن الجنابة ، وما يمكن اجتماعه من تلك الأغسال . وقد يؤيّده قوله(عليه السلام)في آخر الحديث : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها »[4] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. هنا في المصدر عبارات حذفها المصنّف لعدم الحاجة إليها .

[2]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 .

[3]. الكافي 3 : 41 ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .

[4]. نفس المصدر .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org