Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح 60 : في وقت الأغسال الزمانيّة

مصباح 60 : في وقت الأغسال الزمانيّة

الزمانيّ من هذه الأغسال مؤقّت بتمام ما اُضيف إليه ، من ليل أو نهار .

والوجه فيه ظاهر ؛ فإنّ إضافة الغسل إلى الليل أو[1] النهار من غير تعيين جزء منهما ظاهرة في العموم ، عدا الجمعة والعيدين ، فإلى الزوال ، وعرفة والغدير فعنده ، والعشر الأواخر فبين العشائين ، وليلة الفطر فبعد الغروب قبل الصلاة .

أمّا غسل الجمعة : فقد مضى القول فيه مفصّلا ، فلا نعيده[2] .

وأمّا العيدان :

فقال ابن إدريس : « وقتهما من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى »[3] .

وقال العلاّمة في المنتهى : « الأقرب أ نّه يتضيّق عند الصلاة ؛ لأنّ المقصود منه التنظيف للاجتماع في الصلاة ، وإن كان اللفظ الوارد دالاًّ على امتداد وقته »[4] .

وقال الشهيد في الذكرى : « ويتخرّج من تعليل الجمعة أ نّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد » . قال : « وهو ظاهر الأصحاب »[5] .

ومع ذلك فقد قال قبل هذا الكلام متّصلا : « أنّ الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم »[6] .

وقد قطع بذلك العلاّمة في النهاية[7] ، وابن فهد في الموجز[8] ، والشهيد الثاني في الروض[9] ، والفوائد المليّة[10] ، وفي الجميع مع ذلك أنّ الأولى أو الأفضل فعله قبل الصلاة .

واكتفى بذلك في المحرّر ، فقال : « وأفضله مقارب الصلاة»[11] ، وظاهره الإجزاء في جميع اليوم ، كما نصّ عليه في الموجز[12] .

واستظهر الإطلاق صاحب المدارك[13] ، وبعض من تأخّر عنه[14] ، وهو ظاهر جميع الأصحاب عدا من صرّح بالخلاف ، فإنّهم أضافوا الغسل إلى اليوم ولم يعيّنوا له وقتاً من النهار ، فيكون ممتدّاً بامتداده ، وهو الأظهر ، وفاقاً لظاهر المعظم ، وصريح من تقدّم ، وأخذاً بالإجماع المنقول في الغنية[15] ، والمعتبر[16] ، والتذكرة[17] ، والروض[18] على الاستحباب من غير تقييد ، والصحاح المستفيضة المتضمّنة لـِ «غُسل العيدين» ، أو «الغسل فيهما» ، كصحيحة معاوية بن عمّـار[19] ، وعبد الله بن سنان[20] ، ومحمّد بن مسلم[21]وغيرها من الروايات الخالية عن التحديد بغير اليوم[22] .

وأيضاً ، فإنّ استحباب هذا اليوم يعمّ الرجال والنساء ، والحاضر والمسافر ، ومن يصلّي العيد ومن لم يصلّ ، فلا يصحّ التحديد بالخروج إلى الصلاة إلاّ بتخصيص الغسل بمن يحضر صلاة العيد ، أو تقدير الحضور في غيره حتّى يكون المراد استحبابه إلى هذا الوقت تحقيقاً أو تقديراً ، وبُعد الوجهين ظاهر .

وقد ورد بإزاء ما قلناه روايات ، منها عبارة الفقه الرضوي : « فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو أوّل أوقات الغسل ، ثمّ إلى وقت الزوال »[23] .

وما رواه الشيخ في الزيادات من كتاب الصلاة ، في الموثّق ، عن عمّـار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته »[24] .

وما رواه الصدوق في العيون والعلل ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) ، أ نّه كتب إليه : « علّة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربّه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب[25] المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف ، يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلا له على سائر الأيّام ، وزيادةً في النوافل والصلاة[26] »[27] .

وهذه الأخبار مع ضعفها ، وقصورها عن معارضة ما سبق ، قاصرة الدلالة عن إفادة المطلوب ؛ فإنّ مقتضى الاُولى : امتداد الغسل إلى الزوال وإن مضى وقت الصلاة ، أو صلّى العيد قبل الغسل ، وهو خلاف المدّعى .

والثانية : إنّما دلّت على أنّ الصلاة مرتبطة بالغسل ، ولا دلالة فيها على سقوطه بعد مُضيّ وقت الصلاة .

وأمّا الثالثة : فأقصى ما فيها كون الصلاة إحدى العلل في ثبوت هذا الغسل ، فأمّا أنّ الوجه منحصر فيها فلا ، بل ربما كان الظاهر منها أنّ تعظيم اليوم هو الأصل في ذلك ، وهذا يقتضي العموم .

وأمّا غسل عرفة والغدير :

فقال عليّ بن بابويه في رسالته : « واغتسل غسل عرفة قبل زوال الشمس »[28] ، وظاهره التحديد بما قبل الزوال قريباً منه .

وفي الروض والحديقة : استحبابه عند الزوال[29] .

وهو ظاهر الذكرى[30] والمدارك[31] .

وقد روى ذلك عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس »[32] .

وظاهره التحديد بهذا الوقت . والأولى حمله على أفضليّة الإتيان به قبل الزوال ، مع امتداد الجواز طول النهار ، وفاقاً لظاهر المعظم ؛ لإطلاق الأخبار المستفيضة الدالّة على استحبابه في اليوم مطلقاً من غير تحديد[33] ، وبُعد تقييد جميع تلك الروايات على كثرتها بخصوص هذا الوقت المخصوص ، مع ما فيه من التضييق .

وقد روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمّـار ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنَمِرة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل »[34] .

ومثله رواية عمر بن يزيد ، عنه (عليه السلام)[35] .

والروايتان وإن كان موردها غسل الوقوف ، غير أنّ الظاهر دخول غسل اليوم فيه ، فيكون غسل اليوم بعد الزوال جائزاً ، مع استبعاد تعاقب الغسلين ووقوع أحدهما عقيب الآخر من غير فصل .

وربما احتمل القيد في الحديث الأوّل أن يكون لجميع ما تقدّمه من الأيّام ، والمراد انتهاء الوقت فيها بالزوال دون المنع قبله ، ويكون الرواية حينئذ دالّة على تحديد غسل الجمعة والعيدين وعرفة كلّها من الفجر إلى الزوال ، وهو بعيد .

وأمّا الغدير : فقد ورد في رواية عليّ بن الحسين العبديّ : أنّ الغسل فيه عند الزوال من قبل أن تزول الشمس مقدار نصف ساعة قبل صلاة العيد[36] . وإليها استند الأصحاب في إثبات هذا الغسل[37] ، ومع ذلك فقد أطلق الجميع استحبابه في هذا اليوم من غير تحديد بالوقت المذكور ، ولا اعتبار تقدّمه على الصلاة .

ويُحكى عن ابن الجنيد أنّ وقت الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد[38] ، وهو خلاف التحديد الوارد في النصّ ، والأولى حمل التوقيت على الندب ؛ لما يظهر من اتّفاق الأصحاب على عدم اختصاص الاستحباب به ، ولإطلاق استحبابه يوم الغدير في عبارة الفقه الرضوي المتقدّمة [39]، ودلالة خبر الليثي المتقدّم[40] على تقديمه صدر النهار ، ولدلالة بعض الأخبار المعتبرة على استحباب صلاة ركعتين في هذا اليوم في أيّ وقت أراد ، وأنّ الأفضل فيها ما قرب من الزوال ، لكونه الوقت الذي نصب فيه النبيّ عليّاً (عليه السلام) للإمامة[41] ، فلا يبعد حينئذ أن يكون صلاة هذا اليوم أيضاً مطلقة بحسب الوقت والكيفيّة ، وبأنّ[42] الكيفيّة والتوقيت في رواية العبدي على الأفضليّة ، ويلزمه أن يكون توقيت الغسل كذلك ، فإنّه مقرون بالصلاة .

والعمدة في ذلك فتوى الأصحاب ، وإجماعاتهم المنقولة على استحباب الغسل في هذا اليوم على الإطلاق[43] .

وأمّا ليلة الفطر : فإنّ الوارد[44] فيه حديث واحد ، وهو خبر الحسن بن راشد ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال : قلت : فما ينبغي أن نعمل فيها ؟ قال : « إذا غربت الشمس فاغتسل ، فإذا صلّيت المغرب ونوافلها فارفع يديك[45] إلى السماء وقل : يا مصطفى محمّد[46] ...» ، الدعاء[47] ، وظاهره توقيت الغسل ، ودخوله في العمل المؤقت.

وفي المصباح : «ويستحبّ الغسل في هذه الليلة بعد غروب الشمس»[48] ، وظاهره الاتّصال بالغروب .

لكنّ الأصحاب أطلقوا الاستحباب هنا أيضاً ، وحكى ابن زهرة الإجماع على ذلك[49] من غير تحديد[50] ، ولولا ذلك لتعيّن الاختصاص بالوقت المذكور .

وقد يؤيّد ما قالوه ما قاله ابن طاووس في كتاب الإقبال : « أ نّه روي الغسل قبل الغروب[51] إذا علم أ نّها ليلة العيد »[52] .

وأمّا العشر الأواخر : فلأنّ التحديد المذكور فيه قد اُخذ في أحد الخبرين[53] اللذين هما مستند الحكم[54] ، والخبر الآخر[55] لا ينافيه ؛ فإنّ فيه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة ، والقضيّة فيهما واحدة ، فالتوقيت مراد في هذا الخبر أيضاً ، وإن لم يصرّح به .

ويمكن أن يقال : إنّ أصل الفعل المنقول عنه(صلى الله عليه وآله) وإن لم يعمّ الأوقات ، لكن حكاية الصادق(عليه السلام) له في مقام الترغيب في قوّة الأمر به مطلقاً ، فلا يختصّ بالوقت المذكور في الخبر الأوّل .

والأقرب أنّ التحديد في غير الأوّل للأولويّة على الأقرب ، والمبادرة بالغسل في ما لا يستحبّ تأخيره أولى .

فالأولويّة في غير الأوّل هو الأولى ، والأولى في غير ما أخّر هو الأوّل .

أمّا الأوّل : فقد ظهر الوجه فيه ممّـا تقدّم مفصّلا ، والأحوط رعاية التحديد في الجميع .

وأمّا الثاني : فلما فيه من المسارعة إلى الطاعة والمسابقة إلى الخير ، وتلقّي معظم الزمان بالطهارة المطلوبة فيه .

ولرواية بكير عن الصادق (عليه السلام) ، قال : سألته في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : « في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أوّل الليل » . قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك »[56] .

وقد روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن بكير ، عنه(عليه السلام) نحو ذلك[57] ، إلاّ أ نّه (عليه السلام)قال : « أليس هو مثل غسل الجمعة ؟ إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك » .

وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ قال : « من أوّل الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره »[58] .

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)في الأغسال الثلاثة من شهر رمضان ، قال : « والغسل في أوّل الليل وهو يجزئ إلى آخره »[59] .

وفي الإقبال قال : روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : «يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه » . وقال : «وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ، فلا نطيل بذكر أسماء المصنّفين ، ووقت أغسال[60] شهر رمضان قبل دخول العشاء ، ويكفي ذلك الغسل للّيلة[61] جميعها . وروي أنّ الغسل أوّل الليل ، وروي بين العشائين ، وروينا ذلك عن الأئمّة الطاهرين(عليهم السلام)»[62] .

[1]. في «د» و «ل» : و .

[2]. راجع : الجزء الثاني ، الصفحة 302 وما بعدها .

[3]. السرائر 1 : 125 .

[4]. منتهى المطلب 2 : 471 .

[5]. ذكرى الشيعة 1 : 202 .

[6]. نفس المصدر .

[7]. نهاية الإحكام 1 : 176 ، و 2 : 63 .

[8]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 53 .

[9]. روض الجنان 1 :61 ، قال فيه : « لكنّ الأفضل فعله عند الصلاة» .

[10]. الفوائد المليّة : 70 .

[11]. هذه العبارة لم ترد في المحرّر ، بل ورد في الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 53 .

[12]. نفس المصدر .

[13]. مدارك الأحكام 2 : 166 .

[14]. كالمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 44 ، السطر 15 ـ 16 .

[15]. غنية النزوع : 62 .

[16]. المعتبر 1 : 356 .

[17]. تذكرة الفقهاء 2 : 142 .

[18]. روض الجنان 1 : 61 .

[19]. الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 .

[20]. الخصال : 498 ، أبواب الأربعة عشر ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 3 : 305 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 7 .

[21]. التهذيب 1 : 120 / 302 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 .

[22]. انظر : وسائل الشيعة 3 : 304 و 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 10 .

[23]. فقه الإمام الرضا(عليه السلام) : 131 .

[24]. التهذيب 3 : 315 / 850 ، الزيادات في صلاة العيدين ، الحديث 6 ، الاستبصار 1 : 451 / 1747 ، باب الغسل يوم العيدين ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 16 ، الحديث 3 .

[25]. في العلل : وطلبه .

[26]. في المصدرين : «في النوافل والصلاة » . و زاد بعد ذلك : «وليكون ذلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » .

[27]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2 : 88 ، الباب 33 ، الحديث 1 ، علل الشرائع : 285 ، الباب 203 ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 18 .

[28]. لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة .

[29]. قال الشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 61 « لكنّ الأفضل فعله عند الصلاة» ، وحديقة المتّقين للعلامة المجلسي ، مخطوط .

[30]. ذكرى الشيعة 1 : 196 .

[31]. مدارك الأحكام 2 : 166 ـ 167 .

[32]. التهذيب 1 : 116 / 290 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 22 ، وسائل الشيعة 3 : 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 10 .

[33]. انظر : وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 و 12 .

[34]. الكافي 4 : 461 ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 13 : 529 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 10 .

[35]. التهذيب 5 : 207 / 610 ، باب الغدو إلى عرفات ، الحديث 14 ، وفيه: «إذا زاغت الشمس» ، وسائل الشيعة 13 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 4 .

[36]. التهذيب 3 : 155 / 317 ، باب صلاة الغدير ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 338 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 28 ، الحديث 1 .

[37]. قد تقدّم تفصيل ذلك في الجزء الثاني ، الصفحة 393 .

[38]. لم نعثر عليه . وقد مرّ هذا القول أيضاً في الجزء الثاني ، الصفحة 395 .

[39]. تقدّمت في الصفحة 394 من الجزء الثاني .

[40]. تقدّم في الجزء الثاني ، الصفحة 394 . الإقبال 2 : 280 ، الباب 5 ، الفصل 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 520 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 20 ، الحديث 1 .

[41]. مصباح المتهجّد: 737 ، وسائل الشيعة 8 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 3 ، الحديث 2 .

[42]. في «د» و «ل» : وأنّ .

[43]. تقدّم في الجزء الثاني، الصفحة 393 ، حكاية الإجماع على ذلك عن التهذيب والغنية وروض الجنان، فراجع .

[44]. في «د» و «ل» : فالوارد .

[45]. في المصدر : وإذا صليّت الثلاث المغرب فارفع يديك .

[46]. في المصدر : يا ذا المن يا ذا الطول يا ذا الجود يا مصطفياً محمداً ، الدعاء.

[47]. الكافي4 : 167 ، باب التكبير ليلة الفطر ويومه ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 328 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 15 ، الحديث 1 .

[48]. مصباح المتهجّد : 648 .

[49]. في «د» و «ش» : على ذلك الإجماع .

[50]. غنية النزوع : 62 .

[51]. في المصدر : روي أ نّه يغتسل قبل الغروب من ليلته .

[52]. الإقبال 1 : 457 ، الباب 36 .

[53]. وهو ما رواه السيّد في الإقبال نقلاً عن كتاب الأغسال لأحمد بن عيّاش .

[54]. تقدّم ذكرهما في الجزء الثاني ، الصفحة 429 ، فلا نعيد تخريجهما .

[55]. وهو خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا .

[56]. التهذيب 1 : 396 / 1142 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 35 ، وسائل الشيعة 3 : 308 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 14 .

[57]. قرب الإسناد : 168 ، وسائل الشيعة 3 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 11 ،
الحديث 4 .

[58]. الكافي4 : 154 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 13 ، الحديث 3 .

[59]. الكافي 4 : 154 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث4 ، الفقيه 2 : 155 / 2017 ، باب الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 310 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 4 ، الحديث 1 .

[60]. في المصدر : اغتسال .

[61]. في المصدر : لليلته .

[62]. إقبال الأعمال 1 : 55 ـ 56 ، الباب 4 ، الفصل 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 325 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 3 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org