Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الدليل الثاني: الروايات

الدليل الثاني: الروايات أهمّ مستند للقول المشهور هو الأخبار والأحاديث، وهي أخبار يبلغ تعدادها في الكتب الحديثية المعتبرة خمسةَ عشر خبراً، عشرة منها معتبرة من الناحية السندية.

وقد نقلت هذه الروايات عن كبار المحدّثين وأصحاب الأئمة(عليهم السلام)مثل: عبدالله بن سنان، وعبدالله بن مسكان، وعبيدالله بن علي الحلبي، وفضل بن عبدالملك، وأبي العباس البقباق، وليث بن البختري، وأبي بصير المرادي وغيرهم من الرواة الموثوقين.

وهذا بعضٌ من تلك الروايات:
1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: في رجل قتل امرأته متعمداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»(17).

2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملةً، ودية المرأة نصف دية الرجل»(18).

3 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاّ نفسها»(19).

وهكذا الحال في الروايات: 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20، 21، من الباب نفسه (باب 33)، وهي تدلّ على هذا المطلب.

قراءة نقدية في الروايات

والآن، وبعد نقل هذه الروايات والاعتراف بعدم وجود شك أو جدل فيها بلحاظ السند ولا الدلالة، نحاول الإجابة عنها، ونرى أن هناك إيرادين أساسيين عليها، بما لا يجعلها ـ بعد ذلك ـ مدركاً للاستنباط،
أحدهما: مخالفة القرآن، والسنّة، والعقل، وسائر القواعد والأصول الإسلامية المسلّمة،
وثانيهما: معارضتها للروايات الاُخرى.

ونركّز الآن على إجلاء هذين الاعتراضين.

1 ـ
مخالفة الكتاب والسنّة والعقل

أهم الملاحظات الناقدة لهذه الأخبار مخالفتها للكتاب والسنة والعقل، والأهم من بينها مخالفة الكتاب.

من هنا، نتحدّث عن موارد مخالفة كلّ واحد من الثلاثة، بادئين بمخالفة الكتاب العزيز:


أ ـ مخالفة القرآن
تدل الروايات الكثيرة في المصادر الحديثية الشيعية والسنية، وعددها يتجاوز الأربعين رواية، على عدم حجية أي رواية تخالف القرآن أو لا تنسجم معه، ومن ثم يلزم تنحيتها جانباً، وإيكال علمها إلى أهلها.

ويرى الشيخ الأنصاري (1281هـ) أن هذه الروايات قد بلغت في تعدادها حدّ التواتر، يقول: «والأخبار الواردة في طرح المخالفة للكتاب والسنة، ولو مع عدم المعارض، متواترة»(20).

ونكتفي هنا ـ لذلك ـ بنقل ثلاث من هذه الروايات هي:

1 ـ
صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق(عليه السلام): «خطب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)بمنى، فقال: أيها الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»(21)، وقد ذكرت هذه الرواية بسند آخر أيضاً(22).

2 ـ ينقل الإمام الجواد(عليه السلام)، في مناظرته ليحيى بن أكثم، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في حجة الوداع: «قد كثرت علىّ الكذابة وستكثر، فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوّء مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به»(23)، وقد نقلت هذه الرواية بسند آخر أيضاً(24).

3 ـ موثقة السكوني عن الإمام الصادق(عليه السلام)، عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) أنه قال: «إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»(25)، وهذه الرواية حالها حال ما سبقها من أنها نقلت أيضاً بأسانيد اُخرى(26).

إن مدّعانا أن روايات عدم التساوي في القصاص بين الرجل والمرأة مخالفة للقرآن الكريم، فلا بد من تنحيتها، وتتجلّى هذه المخالفة مع ثلاث طوائف من الآيات القرآنية، نبينها كما يلي:


الطائفة الأولى: الآيات الدالة على أن كلام الله وأحكامه قائمان على العدالة والحقيقة، وأنه لا يرضى الظلم والإجحاف بحق عباده، لا تكويناً ولا تشريعاً، مثل: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً)الأنعام: 115، (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ) الأنعام: 57، (وَمَا رَبُّكَ بظَلام لِّلْعَبيدِ)فصلت: 46، وآل عمران: 182، والأنفال: 51، والحج: 10، وق: 29، (اِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) يونس: 44، (اِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة وَإِن تَكُ حَسَنَةً)النساء: 40، (وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ)غافر: 41، (وَالله لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)آل عمران: 57، 140.

إن هذه الآيات تنفي الظلم والجور عن الله تعالى، وتنزّهه عنهما، هذا من جهة، ومن جهة اُخرى يرى الناس أن وضع تمييز في القصاص بين الرجل والمرأة، وإجبار أولياء المرأة على دفع نصف الدية ظلم، بعيد عن الحقيقة والعدالة، ذلك أن النساء يساوين الرجل في الهوية الإنسانية وفي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والعقل يشهد على هذا التساوي، كما يؤيده الكتاب والسنّة.

يقول الله تعالى في كتابه عن الرجل والمرأة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء)النساء: 1، فقد تحدثت هذه الآية عن التقوى لله بوصفه رباً ومدبراً ومربياً للناس، خلافاً لآيات اُخرى جاء فيها الأمر بالتقوى مطلقاً مثل: (اتَّقُوا)البقرة: 103، 212 و..

والذي يبدو أن هذه النسبة والإضافة (رَبَّكُمُ)تريد إيصال فكرة ما، وهي أن الناس متساوون في حقيقة الإنسانية، وأنه ليس ثمة فرق أبداً بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، والقادر والعاجز، وبعد ذلك تأمر بالتقوى والورع، وعدم ظلم بعضِكم بعضَكم الآخر، الرجل للمرأة، الكبير للصغير، القادر للعاجز، المولى للعبد، كما أن مساحة هذه التقوى واسعة أيضاً تستوعب تمام الميادين الاقتصادية، والسياسية، والقانونية و...

وعليه، يغدو البشر مأمورين ـ بهذه الآية ـ بتجنب كل ما يعدّه العرف والعقلاء ظلماً، والله أولى وأليق أن لا يفعل ذلك.

وبناء على ما تقدم، تكون الآية دالةً على تساوي الناس، ونفي أشكال التمييز في الأحكام والقوانين بينهم، دلالةً واضحةً لا تقبل التشكيك.

وثمة آيات اُخرى عديدة أيضاً تدلّ على هذا التساوي مثل:
أ ـ (اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ) الحجرات: 13.

ب ـ (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) المؤمنون: 14.

كما تدلّ الروايات التي أوردناها سابقاً على هذا التساوي أيضاً.

الطائفة الثانية: من الآيات القرآنية التي تعارضها روايات التمييز في القصاص بين الرجل والمرأة هي:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنفَ بالأَنفِ وَالأُذُنَ بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) المائدة: 45.

تدلّ هذه الآية ـ بصراحة ـ أن لا تفاوت في أرواح الناس، فدم أحدهم ليس بأكثر لوناً من الآخر، ومعنى ذلك أننا لو رأينا هذا التمييز في الدم في رواية من الروايات فلا بدّ من طرحه جانباً.

إلاّ أن التمسّك بهذه الآية وإطلاقها، يواجه جملةً من الانتقادات المذكورة، التي نحاول هنا استحضارها، ثم نقدها، وهي:

الإيراد الأوّل: إن هذه الآية بصدد تشريع مبدأ القصاص، فليس لها إطلاق من ناحية كيفية إجرائه وتطبيقه، من هنا، فما ذكرته الروايات يحتمل أن يكون شرحاً وتوضيحاً لهذا المبدأ العام، دون أن يعني مغايرةً له أو منافاة.

وفي الجواب عن هذا الإيراد يقال:

أولاً: إن القاعدة الأولية في تمام آيات القرآن هي الإطلاق والتبيين، ذلك أنه وصف نفسه بـ (تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْ) النحل: 89، (لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُّبينٌ)النحل: 103.

ثانياً: إن تعداد مصاديق القصاص في الأعضاء من قبيل العين، والأنف، والأذن، والسن (الْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنفَ بالأَنفِ وَالأُذُنَ بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بالسِّنِّ)، ثم بيان القاعدة الكلية العامة في قصاص الجراحات: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)شاهد صارخ على وجود الإطلاق في الآية، وكونها في مقام تشريعه وتقنينه.

ثالثاً: لقد فهم فقهاء ومحدثون كبار ـ مثل الشيخ الطوسي ـ من هذه الآية الإطلاق والشمولية.

ففي كتاب تهذيب الأحكام وعقب نقله رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر(عليه السلام): في امرأة قتلت رجلاً، قال: «تقتل ويؤدّي وليها بقية الدم»(27)... يكتب الشيخ الطوسي: «هذه الرواية شاذة، ما رواها غير أبي مريم الأنصاري، وإن تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للأخبار كلّها، ولظاهر القرآن، قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ)، فحكم أن النفس بالنفس ولم يذكر معها شيء آخر»(28).

وبهذه الفقرة يُعلم أن الشيخ الطوسي يرى الآية في مقام البيان، ويقرّ بأن لها إطلاقاً وشمولاً، وهو ـ لذلك ـ يطرح الرواية بوصفها مخالفةً للقرآن الكريم.

الإيراد الثاني: ذكر بعضهم أن هذه الآية تحكي عن تلك الأحكام التي تتعلّق في التوراة ببني إسرائيل، وعلاوةً على ذلك فقد نسخت بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالأُنثَى بالأُنثَى)البقرة: 178.

وقد صُرّح بهذا الأمر أيضاً في بعض الروايات الشيعية، فعن علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا) قال: يعني في التوراة، (أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنفَ بالأَنفِ وَالأُذُنَ بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)، فهي منسوخة بقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالأُنثَى بالأُنثَى)، وقولُه: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) لم تنسخ(29).

وبناءً عليه، فمخالفة الروايات لهذه الآية لن يغدو مشكلاً بعد فرض كونها منسوخة.

والجواب عن هذا الإيراد:
أولاً: إن هذه الآية عامة لا تختص ببني إسرائيل، يشهد لذلك ذيلها، قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) المائدة: 45. ذلك أن عمومية الموصول (من) دالّة على عمومية الحكم.

ثانياً: إن هذه الآية غير منسوخة، إذ ورد عن زرارة عن الإمام الباقر أو الصادق(عليهما السلام) أنها من محكمات القرآن، فعن زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)في قوله عزوجل: (النَّفْسَ بالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنفَ بالأَنفِ) قال: «هي محكمة»(30).

ومن الواضح أن الآية المحكمة لا تكون منسوخة، كما أن رواية علي بن إبراهيم لا يمكن الاعتماد عليها، ذلك أنه لا يُحرز صحة نسبة هذا الكتاب إليه، فضلاً عن أن نسبة هذه المنقولات الواردة فيه إلى المعصوم(عليه السلام) غير ثابتة، كما أن سند هذه الرواية الخاصة بالمقام ضعيف أيضاً.

وقد صرّح محدثون وفقهاء كبار مثل الشيخ الطوسي(31) والفاضل المقداد السيوري(32) وسائر المفسرين بعدم نسخ هذه الآية.

يكتب العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يقول: «ونسبة هذه الآية: (الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ)البقرة: 178 إلى قوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ)المائدة: 45، نسبة التفسير، فلا وجه لما ربما يقال: إن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، فلا يقتل حرّ بعبد ولا رجل بامرأة»( 33).

وبناءً عليه، تبين آية سورة البقرة المصاديق، وتقع في مقام نفي بعض الأوهام والخرافات الجاهلية في مجال القصاص، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

الطائفة الثالثة: قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة: 179.

ومعنى الآية ـ بتوضيح ما ـ أن القصاص، ويعني المقابلة بالمثل، لا يمكن تحققه إلاّ إذا اكتفي في مورد قتل الرجل والمرأة بالقتل فقط، أي أنه إذا قتل رجلٌ امرأة أو قتلت المرأة رجلاً فإنهما يقتلان بفعلهما، أما إذا حصلت ضميمة إلى جانب القتل، كما هو رأي المشهور في قصاص الرجل، حيث يذهبون إلى لزوم إعطاء أوليائه نصف دية الإنسان كاملةً.. فإن المقابلة بالمثل لا تتحقق.

وخلاصة القول: إن الأخبار والروايات التي ذكرناها تخالف هذه الطوائف القرآنية الثلاث، ومن ثم يجب طرحها جانباً، ولا يمكن الاعتماد على مثلها في الحكم والإفتاء.

إلاّ أن انتقادات وإيرادات وشبهات يمكن أن تسجّل على استدلالنا هذا، لا بدّ لنا من ذكرها، ثم نقدها والجواب عنها وهي:

الملاحظة الأولى: إن النسبة بين الأخبار القائلة بالتمييز في القصاص وبين الآيات المذكورة، المدّعى وقوع التنافي معها، هي نسبة الإطلاق والتقييد، بمعنى أن آيات القصاص تشرّع القاعدة العامة والصورة الكلية والقانون المطلق فيه، فتبين قانون التساوي في القصاص، أما الروايات والأخبار فتقيّدها في بعض الصور، كصورة القصاص من الرجل القاتل، حيث تشير إلى ضرورة دفع نصف الدية في مورده.

ومن الواضح أن علاقة الإطلاق والتقييد لا تعني ـ على الإطلاق ـ أي مخالفة أو مغايرة حتى تسقط هذه الروايات المقيّدة عن الحجية والاعتبار، وبعبارة اُخرى: كلّما كانت المخالفة بين الآيات والروايات على نحو التباين الكلي لزم طرح الأخبار المخالفة للقرآن جانباً، أما إذا كانت هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، فإن العلاقة بين الآيات والروايات سوف تغدو علاقة الإطلاق والتقييد، مما يعني أن خروج الحكم المقيد عن دائرة الحكم الكلي العام ليس نحواً من المخالفة للكتاب.

والجواب: عن هذه الملاحظة أن بعض الإطلاقات ربما تجيء آبيةً عن التقييد والاستثناء، فهل يمكن القول: إن الله تعالى لا يظلم عباده كما نصّ على ذلك: (وَمَا رَبُّكَ بظَلام لِّلْعَبيدِ)فصلت: 46، آل عمران: 182، الأنفال: 51، الحج: 10، ق: 29، إلاّ في مورد قصاص الرجل والمرأة، فيكون ظالماً لهم؟!! هل يمكن القول: إن حكم اللّه تعالى قائم على الحق والحقيقة، كما قال: (اِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ...)إلاّ في مورد قصاص الرجل والمرأة، بحيث لا يكون حكمه هناك على الحق!!؟

فالإباء عن التقييد يعني أن العرف يرى نسبة هذا الاستثناء إلى الله تعالى وإلى أئمة الدين ـ وهم حافظو الأحكام والحدود الإلهية ـ قبيحاً.

الملاحظة الثانية: إن المخاطب الرئيس في الآيات القرآنية هم الأئمة المعصومون(عليهم السلام)، وإذا ما صدر عنهم رواية أو حديث نظنه نحن مخالفاً للقرآن، فإن هذا يعني أن مضمون هذا الحديث لم يكن ـ من وجهة نظرهم ـ مخالفاً للكتاب، وعندما لا يكون كذلك لا يسقط عن الاعتبار والحجية، ومعنى ذلك وحصيلته: إمكان الأخذ بهذه الروايات والعمل على وفقها.

والجواب: إن عرض الحديث على الكتاب إنما جاء لتمييز الأحاديث المعتبرة عن غيرها، ولكشف الأحاديث الباطلة، فلكي نكتشف الروايات الموضوعة على لسان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة(عليهم السلام) منحنا أهل البيت(عليهم السلام)سبيلاً ومعياراً يمكن عبره الوقوف على مدسوس الأخبار، فالمخاطب بأخبار العرض عرف المسلمين، فإذا ما رأى هذا العرف خبراً أو روايةً مخالفةً للكتاب بعد عرضها عليه، كان لزاماً عليه طرحها وإقصاؤها، أما إذا قلنا بأن تحديد مخالفة رواية للكتاب أمر يتكفل به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة(عليهم السلام) أنفسهم لا غير فإن هذا يعني فقداننا المعيار، ومن ثم أىّ معنى لأخبار العرض على الكتاب؟! فهل يمكن الوصول إلى المعصوم دائماً؟! ماذا يفعل عموم المسلمين إزاء ظاهرة الوضع والدسّ في الأحاديث؟! وبعبارة اُخرى جامعة وأكثر وضوحاً: إن معنى هذا الكلام لغوية تعيين معيار وميزان لكشف الأحاديث.

وقد صوّر صاحب الجواهر هذا المطلب عندما بحث تعارض أخبار «المواسعة والمضايقة»(34)، تصويراً رائعاً، ورأى أن أخبار العرض جاءت: «للتمييز بين الصادق والكاذب، من حيث إنه كثر الكذابة من أهل الأهواء والبدع عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة(عليهم السلام) في حياتهم وبعد موتهم; لتحصيل الأغراض الدنياوية، ولما رأى جماعة منهم أن الأئمة(عليهم السلام) حكموا بكثير مما اشتهر خلافه بين الناس، ولا سيما العامة، وكشفوا عن المراد بكثير من الآيات والروايات مما هو بعيد إلى الأذهان، بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد من أفراد الإنسان، جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب إليهم، واختلاق الأضاليل والبدع عليهم، فمن هنا أمر الأئمة(عليهم السلام)بالعرض على الكتاب; لسلامته من الكذب والاختلاق، لكن من المعلوم إرادة النصوص القرآنية منه أو الظواهر التي لا يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربانية، أو احتاج لكن على سبيل التنبيه للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه، لا الآيات التي ورد تفسيرها بالأخبار الظنية التي تلحق من جهتها بالبطون الخفية، وعلى فرض صحتها بالسرّ المخزون والعلم المكنون، إذ ذاك في الحقيقة عرض على الخبر الذي لا مزية له على المعروض، ضرورةَ أن الكذوب كما يمكنه اختلاق الكذب على الأئمة(عليهم السلام)فيما لا يتعلّق بالتفسير، كذلك يمكنه الاختلاق فيما يتعلّق به، بل قيل: لقد طعن في الرجال على جملة من أرباب التفسير الذين شأنهم نقل الأخبار في ذلك عن الأئمة(عليهم السلام)، كما طعن على أرباب الأخبار، ووجد في التفاسير المنقولة عنهم(عليهم السلام)أكاذيب وأباطيل، كما وجدت في غيرها من الأخبار، فدعوى بعض الناس إرادة الأعم من ذلك مما لا يصغى إليها، وإن بالغ في تأييدها وتشييدها، بل شنع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند ذوي الألباب»(35).

الملاحظة الثالثة: ومن الممكن أن يقال: إن تشريع التمييز بين الرجل والمرأة في القصاص يعدّ ـ في النظام الإلهي الأتمّ والأكمل ـ عين العدل والإنصاف، ذلك أن الله تعالى يعلم من المصالح ما لا نعلمه نحن، (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً)الإسراء: 85، وعليه، فمن الممكن أن يكون الحكم الذي نراه بنظرنا ظالماً غير عادل ولا منصف عينَ العدل والعدالة والحقيقة عند الله سبحانه، وهو خير الحاكمين.

والجواب: إن الأمر كذلك في عالم الواقع والثبوت، ذلك أنه لو ثبت حكم من الأحكام على نحو القطع واليقين من قبل الله تعالى، فيما كان من وجهة نظرنا مخالفاً للعدل والحقيقة، لوجبت نسبته إلى الله تعالى، وسيكون في علمنا نقص وخلل، أما في مقام الإثبات واكتشاف أو تمييز الحكم الإلهي كما واستنباطه واستخراجه من الأدلّة الظنيّة ـ التي يعتمد عليها معظم الفقه ـ فإن الأمر لا يكون كذلك، وإنما يلزم في البداية أن لا يكون هذا الحكم المستخرج من الأدلّة الظنية غير منسجم مع الظواهر القرآنية، وإذا ما قلنا هنا بإمكان أن يكون هذا الحكم المدلول عليه بالأخبار الظنية عدلاً وحقاً عند الله سبحانه، فإن معيارية العرض على الكتاب سوف تتلاشى تلقائياً.

وبعبارة اُخرى: لا بد لتمييز الخبر الصحيح عن غيره من عرضه على ظاهر الكتاب، أما لو كان الحكم قد ثبت بالقطع واليقين، وتمّ التأكد من قول أئمة الدين له بوصفه حكماً إلهياً تبليغياً، فإن احتمال كونه عدلاً وحقاً عند الله تعالى في نظامه التشريعي سوف يكون مؤثراً وسيمنعنا عن رفضه أو ردّه، وفي غير الأدلة اليقينية الثابتة، وهي التي جاءت أخبار العرض لتمييزها وتقويمها، لا يمكن إثارة احتمال من هذا النوع أو التمسك به، إذ لازمه إلغاء نظام العرض على الكتاب من رأس.

وللأستاذ الشهيد مرتضى مطهري كلام رائع وبديع في هذا المجال، إنه يقول: «مبدأ العدالة من المقاييس الإسلامية، التي لا بدّ من النظر لمعرفة ما يوافقه وينطبق عليه، فالعدالة تقع في سلسلة علل الأحكام، لا معلولاتها، فليس كل ما قاله الدين عدل، بل كلّ ما هو عدل قاله الدين، وهذا هو معنى معيارية العدالة للدين، إذاً، فلا بد من أن نبحث: هل الدين معيار العدالة أو العدالة معيار الدين؟ إن النظرية التقديسية تقضي بأن نقول: الدين معيار العدالة، إلاّ أن الحقيقة ليست كذلك، فهذا يشبه تماماً ما يقال في باب الحسن والقبح العقليين، فالسائد في أوساط المتكلمين الشيعة والمعتزلة الذين أصبحوا به عدليةً، أن العدل مقياس الدين لا الدين مقياس العدل. من هنا، كان العقل واحداً من الأدلّة الشرعية، حتى قالوا: «العدل والتوحيد علَويان، والجبر والتشبيه أمويان».

لقد عدّوا الدين ـ في الجاهلية ـ مقياساً للعدالة والحسن والقبح، ولهذا ينقل الله سبحانه عنهم في سورة الأعراف أنهم ينسبون كل عمل قبيح إلى الدين والقرآن يقول: (.. قُلْ إِنَّ الله لاَ يَأْمُرُ بالْفَحْشَاء..)الأعراف: 27 ـ 28»(36).

الملاحظة الرابعة: قد يقال: إن لازم كلامكم هذا طرح اعتبار خمسة عشر حديثاً، نقلها المحدّثون الكبار، ومن بينها روايات صحيحة.

والجواب: إن هذا مجرّد استبعاد ليس إلاّ ، ولا يمكن أن يصمد مقابل القواعد والضوابط العلمية لتقييم الأحاديث، ألم تدلّ الروايات الكثيرة على تحريف القرآن؟! لقد بلغ عدد هذه الروايات حداً دفع العلامة المجلسي للقول بتواترها، وأنها تضارع ـ من حيث الكم ـ الروايات المرتبطة بموضوع الإمامة نفسها(37)، لكن مع ذلك كلّه لا يمكن التسليم بمضمونها، ذلك أنها تخالف القرآن المجيد.

من جانب آخر، ثمة روايات في الكتب الأربعة تبدو مخالفتها للقرآن ومغايرتها له أوضح من الشمس وأبين من الأمس، ففي الكافي(38)، ومن لا يحضره الفقيه(39)، وتهذيب الأحكام(40)، ثمّة رواية تتحدّث عن حكم الرجم في القرآن الكريم، وهذه هي الآية ـ بحسب الرواية طبعاً ـ : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة».

فهل يمكن القول: إن هذه الآية حذفت من القرآن الكريم؟!

نعم، مع هذا الدسّ والوضع الوافر في الأحاديث والأخبار لا يغدو هناك وجه لمثل هذه الاستبعادات.

لقد تحدّث الإمام الصادق عن أن المغيرة بن سعيد قد وضع الكثير من الروايات، كما لعن الإمام الرضا(عليه السلام) أبا الخطاب، حيث دسّ هو وأصحابه الكثير من الروايات في مطاوي أحاديث الإمام الصادق(عليه السلام)(41).

الملاحظة الخامسة: وربما يورد علينا أن الدسّ في هذه الموضوعات، التي لا تملك بُعداً سياسياً ولا عقائدياً، لا فائدة منه.

والجواب: إن إيجاد النفور وتشويه صورة الأئمة المعصومين(عليهم السلام) بين الناس، لا سيما النساء منهم، يمكن أن يكون دافعاً من دوافع الوضع والدس هنا، تماماً كما يصدق هذا الاحتمال في مورد أخبار تحريف القرآن، فأهل السنّة لم يكونوا قائلين بتحريف القرآن، ولذا كان وضع هذه الأخبار لإحداث القطيعة والنفور مع المذهب الشيعي.

الملاحظة السادسة: قد يقال: إن التمييز في القصاص بين الرجل والمرأة إنما جاء من كون نفقة المرأة على الرجل، وأن الأخير هو أساس اقتصاد الأسرة وعمودها، ولهذا فإذا كان القاتل رجلاً ثم أرادوا القصاص منه لزمهم أن يدفعوا إلى أسرته نصف دية الإنسان.

والجواب: إن هذا التبرير لا أساس ديني ولا علمي له، ذلك أنه من اللازم صدقه على الأطفال الصغار، والعجزة الكبار، والرجال المقعدين و... ممن لا يرتهن لهم اقتصاد الأسرة، وكذا يلزم صدقه على المرأة العاملة، وهي كثيرة اليوم، رغم أنهم لا يرضون بذلك.

إضافةً إلى ذلك، فالدية مقابل الدم، أي أنها قيمته، كما جاء معناها كذلك في كتب اللغة مثل مفردات الراغب الإصفهاني(42)، ومن ثم لا علاقة لها إطلاقاً بموضوع الاقتصاد والمعيشة.

ب ـ مخالفة الروايات والأخبار

وتخالف الرواياتُ هنا ـ إضافةً إلى آيات القرآن كما تقدّم ـ الأخبارَ الدالّة على عدل الله سبحانه وحكمته، والتي تنفي ـ كذلك ـ الظلم عنه والجور، وهذه الروايات كثيرة لا ترديد في يقينيتها وتواترها.

ج ـ مخالفة العقل
لا ينسجم التمييز في القصاص مع القواعد العقلائية المسلّمة والأحكام العقلية اليقينية، ذلك أن العقل يعدّ الظلم من الله قبيحاً، وصدوره عنه تعالى محالاً، ومن الواضح أن التمييز في الدية والقصاص مصداق بارز وظلم شاخص.

2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
تعارض ـ كما أشرنا لذلك ـ روايات التمييز في القصاص بين الرجل والمرأة عدّةَ روايات تثبت خلافها وهي:
1 ـ صحيحة أبي مريم الأنصاري ـ وهو عبدالغفار بن القاسم ـ عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: «تقتل ويؤدي وليها بقية المال».

وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: «بقية الدية»(43).

وقد نقلت هذه الرواية ـ كما صرّح الشيخ الطوسي ـ في كتب متعدّدة، رغم أن راويها أبو مريم وكونها شاذّة(44).

2 ـ موثقة السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إن أميرالمؤمنين(عليه السلام) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأةً قتلت رجلاً عمداً»(45).

3 ـ خبر إسحاق بن عمار عن الامام جعفر(عليه السلام): «إن رجلاً قتل امرأة، فلم يجعل الامام علىّ(عليه السلام)بينهما قصاصاً، وألزمه الدية»(46).

إن هذه الروايات الثلاث مختلفة من حيث المضمون، فالأولى منها تقضي بلزوم دفع نصف الدية ـ في قصاص المرأة ـ لأسرة الرجل المقتول، أما الرواية الثانية فلا تضع فرقاً بين الرجل والمرأة في القصاص، فيما تنفي الرواية الثالثة القصاص عن الرجل القاتل، لكن رغم هذا الاختلاف كلّه ما بين هذه الروايات الثلاث إلاّ أنها تعارض الطائفة الأولى من الروايات.

وعليه، فالعمل بمضمونها مشكل وصعب، والمفترض الحكم بالتساقط في الجميع، ومن ثم جعل المستند في تساوي القصاص الأدلّة القرآنية، وعليه، فالرواية الثانية، وهي موثقة السكوني، تصرّح بمبدأ التساوي في القصاص، خلافاً للروايات السابقة التي تضع فرقاً فيه بين الرجل والمرأة، وبعد إيقاع المعارضة بين الطرفين يمكن القول برجحان كفّة موثقة السكوني; نظراً لموافقتها للكتاب، ومن ثم جعلها أساساً للعمل.

نعم، على فرض صدور الروايات الاُخرى ينبغي التزام الصمت والسكوت فيها، أو إيكال علمها إلى أهلها.
--------------------------------------------------------------------------------
(17) وسائل الشيعة 29: 80، باب 33، ح1.
(18) المصدر نفسه: 81، ح3.
(19) المصدر نفسه، ح3.
(20) فرائد الأصول، مجموعة آثار الشيخ الأنصاري 24: 245.
(21) وسائل الشيعة 27: 111، ح15.
( 22) بحار الأنوار 2: 225.
(23) البرقي، المحاسن: 221، ح130.
(24) بحار الأنوار 2: 229.
(25) المصدر نفسه، ح2، ص165، 227، 24.
(26) وسائل الشيعة 27: 110، ح10.
(27) الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 183، ح717.
( 28) المصدر نفسه.
(29) تفسير القمي 1: 169; وجامع أحاديث الشيعة 31: 187، ب17، ح20.
(30) تهذيب الأحكام 10: 183، ح718.
(31) المصدر نفسه، ح717.
(32) كنـز العمال 2: 355.
(33) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 1: 441.
(34) المواسعة والمضايقة اصطلاحان فقهيان يستعملان في المورد الذي يقع على عهدة المكلّف فيه مسؤولية قضاء الصلوات، فهل يمكنه إقامة الصلاة اليومية في أي فترة من وقتها ولو في أول الوقت (المواسعة) أم أن عليه تأخيرها إلى آخر وقتها الممكن; نظراً لوجود صلوات قضائية عليه تعدّ مقدَّمةً على اليومية (المضايقة)؟.
(35) جواهر الكلام 13: 98 ـ 99.
(36) مرتضى مطهري، مباني اقتصاد إسلامي: 14 ـ 15.
(37) المجلسي، مرآة العقول 12: 525.
( [38] ) الكافي 7: 177، ح3.
(39) من لا يحضره الفقيه 4: 17، ح32.
(40) تهذيب الأحكام 10: 23، ح7.
(41) اختيار معرفة الرجال: 489، وجامع أحاديث الشيعة 1: 317، ح469.
(42) المفردات في غريب القرآن: 518.
(43) وسائل الشيعة 21: 85، ب 33، ح17.
(44) تهذيب الأحكام 10: 183، ح717.
(45) وسائل الشيعة 21: 84، ب33، ح14.
(46) المصدر نفسه، ب33، ح16.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org