Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: نظرية عدم التكافؤ في القصاص

نظرية عدم التكافؤ في القصاص نظرية عدم التكافؤ في القصاص بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد لا شبهة في الفقه الإسلامي في قصاص الرجل بقتل الرجل، والمرأة بقتل المرأة، وكذا المرأة في مقابل الرجل، أما فيما يتعلق بقصاص الرجل بالمرأة، فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم إمكانية ذلك، إلاّ إذا دفع أولياء المرأة المقتولة نصف دية الإنسان إلى الرجل.

والمستفاد من هذه النظرية عدم وجود تساوي في القصاص بين الرجل والمرأة، وقد ادَّعى صاحب الجواهر الإجماع المحصّل والمنقول على هذا الرأي(13)، كما صرّح بالإجماع نفسه الفاضل الهندي في «كشف اللثام»(14).

يكتب الشيخ الطوسي في «الخلاف»: «يُقتل الحرّ بالحرّة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية، وهو خمسة آلاف درهم، وبه قال عطاء، إلاّ أنه قال: ستة آلاف درهم، وروي ذلك عن الحسن البصري، ورواه عن الامام علي(عليه السلام). وقال جميع الفقهاء: إنه يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئاً، ورووا ذلك عن الامام علي(عليه السلام)، وابن مسعود.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: (وَالأُنثَى بالأُنثَى)، فدلّ على أن الذكر لا يُقتل بالأنثى»(15).

ويقول السيد المرتضى في «الانتصار»: «وممّا انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمداً، واختار أولياؤها الدية، كان على القاتل أن يؤدِّيها إليهم، وهي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود، وقتل الرجل بها، كان لهم ذلك على أن يؤدّوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلاّ على هذا الشرط، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئاً من الدية.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، ولأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل، بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل ما بينهما» (16).

ويستنتج من هذين النصين أن فقهاء أهل السنّة متفقون على عدم لزوم دفع نصف الدية، فيما يتفق في مقابلهم فقهاء الشيعة على لزوم ذلك، والجدير ذكره أن الفقهاء السنّة ينقلون رأيهم هذا عن الإمام علي(عليه السلام).

والمستفاد من النصين المشار إليهما أن فقهاء الشيعة اعتمدوا ـ لإثبات نظريتهم هذه ـ على أدلّة أربعة هي:

1 ـ الآية 178 من سورة البقرة، أي: (وَالأُنثَى بالأُنثَى).

2 ـ الروايات.

3 ـ الإجماع.

4 ـ عدم تساوي دية الرجل والمرأة.

ونحاول هنا رصد هذه الأدلّة وتفحّصها على الشكل التالي:

أدلة النظرية:
--------------------------------------------------------------------------------
(13) النجفي، جواهر الكلام 42: 82.
(14) الفاضل الهندي، كشف اللثام 2: 446، سطر 7 (رحلي).
(15) الخلاف 5: 145، مسألة 1.
(16) الانتصار: 539.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org