يجبالغسل (7)في إثنين وعشرين موضعآ: الغسل عند التقاء الختانين (8)؛ سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه، والغسل عند الوطئ في الدبر إذا كان معه إنزال بلا خلاف، وإن لم يكن معه إنزال فلا يجب الغسل؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي (قدس اللّه روحه)[153] .[154] وقد
-------------------------
(7) لا وجوبآ شرعيّآ لغير غسل الأموات. نعم، يكون غير الواجب بالنذر ونحوه واجبآ شرطيّآ، وأمّا النذر فالوجوب فيه متعلّق بالوفاء، والمنذور باقٍ على حكمه السابق؛ فإنّ الحكم لا يتعدّي عن متعلّقه، ولا يسري إلى غيره، فصلاة الليل المنذورة نافلة بعد النذر، مثل قبله، والوجوب متعلّق بالوفاء. نعم، تحقّق الوفاء بالإتيان، بل ولا بدّ من الإتيان بها بداعي أمرها، وإلّا فلم يحصل الوفاء، كما لا يخفى، والتحقيق موكول إلى محلّه.
(8) والمعيار فيه الدخول، وإن لم يكن بقدر الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
---------------------------
روى ذلک أحمد بن محمّد، عن[155] البرقي رفعه عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها».[156]
وقال سيّدنا المرتضى (قدّس اللّه روحه)[157] وجماعة[158] من أصحابنا، واختاره ابن إدريس[159] : يجب الغسل؛ سواء أنزل أو لم ينزل.
والغسل عند إنزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحّة من المرض (9).والغسل عند إنزال الماء بشهوة، و إن لم يكن معه دفق إذا كان مريضاً.
-------------------
(9) مع العلم بكونه منيّآ، بل معه لا احتياج إلى الدفق والشهوة؛ حيث إنّ المناط في الجنابة خروج المنيّ. وأمّا مع الشکّ في أنّ الخارج منه منيّ أم لا؟ اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّآ ومع عدم اجتماعها ـ ولو بفقد واحد منها ـ لا يحكم به. هذا في الرجل، وأمّا كفاية الثلاثة في المرأة محلّ إشكال، بل منع فعدم وجوب الغسل لهنّ بذلک بما أنّه مقتضى الأصل وجيهٌ ومتّبع.
-------------------
والغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بإنزال الماء الدافق، لا بالتقاء الختانين، و إن لم يكن البلل بدفق و لا بشهوة إذا لم يبل و لم يجتهد قبل الغسل، و إن كان قد بال و اجتهد فلا غسل عليه.
والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره؛(10)سواء قام من موضعه أو لم يقم، بلا خلاف.
والغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه، فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل. وقال المرتضى (قدّس اللّه روحه) في الانتصار[160] وابن إدريس في السرائر: في هذا
القسم: «لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم»(11).[161]
وغسلالحائض إذا طهرت، وغسل النفساء إذا طهرت، وغسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل، وأغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف وسال، وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم قد ثقب الكرسف.
-----------------
(10) إذا علم أنّه منه ولم يغتسل بعده، ولا يبعد أن يكون قوله: «لم يشاركه فيه غيره» إشارة إلى العلم بأنّه منه، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة أُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل، لكنّه الأحوط.
(11) هذا هو الأقوى، إلّا إذا كان لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه.
------------------
وغسل الميّت إذا كان مؤمنآ(12)، وغسل من مسّ الميّت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
وغسل من وجب عليه القود، وغسل من وجب عليه الرجم، وغسل من وجب عليه الصلب، وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر،(13) أو[162] العهد،
أو[163] اليمين.
------------------
(12) بل إذا كان مسلمآ؛ سواء كان مؤمنآ أو غيره، ولا يخفى أنّه يجب أن يكون بطريق مذهب الإثنى عشري إذا كان هو المتولّي للغسل، وأمّا إذا غسّله صاحب مذهبه فيصحّ، وإن كان على طريقهم.
(13) مرّ الكلام فيه وفي تالييه في الوضوء.[165]
________________
[154] . النهاية: 19؛ الاستبصار :1 111 ـ 112.
[155] . ليس في م 2 و ث و ف: «عن ».
[156] . الكافي :3 47، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، الحديث 8؛ التهذيب :1 125، الحديث336؛ الاستبصار :1 122، الحديث 371؛ وسائل الشيعة :2 200، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 2.
[157] . نقله عنه المحقّق في المعتبر :1 180.
[158] . منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط :1 270 و :4 243؛ وابن الجنيد، كما نقله عنه العلّامة في المختلف:1 162، المسألة 110؛ وابن حمزة في الوسيلة: 55.
[159] . السرائر :1 104.
[160] . لم نعثر قول السيّد في كتبه الموجودة المطبوعة ولا على كتابه الخلاف، وإنّما حكاه عنه الحلّي فيالسرائر :1 115.
[161] . السرائر :1 112.
[162] .و في أ و ب: «و».
[163].و في أ و ب: «و».