Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل [في المطهّرات]

فصل [في المطهّرات]

المطهّرات خمسة عشر شيئآ: الماء يطهّر كلّما ورد الشرع بغسله، والنار (37) نعم، لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام على الأحوط.

تطهّر كلّما يكون في القدر من اللحوم[248] والتوابل والمرق إذا كانت تغلي ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقلّ؛ للخبر الصحيح[249] ،(38) وبه قال الشيخ أبو جعفر
في الثانيمن النهاية[250] وغيره من كتبه[251] ، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا[252] .

------------------
(37) نعم، لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام على الأحوط.

(38) الخبر وإن كان صحيحاً، لكن من المحتمل فيه ـ إن لم نقل بظهوره ـ أن يكون السؤال من الدم الطاهر من حيث حرمة أكل الدم، والجواب منه7 كان مبنيّآ على استهلاكه، وأنّ النار تأكله[253] ، والشاهد على ذلک أنّ سؤاله كان عن الأكل.
وإن كان مراده من الدم، الدم النجس كان عليه أن يسأل عن نجاسة ما في القدر. هذا كلّه مع ما في الخبر من احتمال التقيّة، كما ذكره بعض الفقهاء[254]والمحدّثين.[255] فعلى ذلک، فإنّ الدم، وإن كان قليلا ومقدار أوقية أو أقلّ، نجس
منجّس والنار لا تكون مطهّرآ، فما في المتن من مطهّريّة النار في المورد ضعيف وغير تمام.
------------------
وقال محمّد بن إدريس: «لايطهر»[256] .(39)والعصير إذا صار أسفله أعلاه وبحرارته نجس وحرم شربه، فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقي ثلثه طهر وحلّ شربه.
واللبن والجرار والكيزان وما أشبه ذلک إذا عمل[257] من طين نجس، وفخروكلّما تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادآ، والأرض (40) تطهّر الخفّ والنعل من النجاسة، والتراب يطهّر إناء ولوغ الكلب، مضافآ إلى الماء في المرّة الأولى، جاء به حديث صحيح[258] يلزم منه ذلک، وهو مذهب الشيخ
أبي جعفر الطوسي[259] وأكثر أصحابنا.[260] وقال شيخنا المفيد (قدّس اللّه روحه) :«في المرّة الثانية».[261]
والحجر، والمدر، والخزف، والخشب، والخرق[262] تطهّر موضع الاستنجاء[263]

-----------------
(39) وهو الحقّ.
(40) الملاک في حصول الطهارة بالمشي على الأرض هو زوال النجاسة، فلا خصوصيّة للأرض بما هي أرض، ولا للمشي بما هو مشي، ولا للخفّ والنعل.
-----------------
إذا لم يتعدّ(41)الغائط المخرج، فإن تعدّى فلا بدّ من غسله بالماء، ويستحبّ أيضآ أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار.
والشمس تطهّر الأرض (42)والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس[264] ،(43)وطلعت عليها الشمس وجفّفتها. وأمّا الحُصُر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلّا من طريق العموم، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: «كلّما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».[265]

واستحالة الخمر خلاّ، ونزح (44)كلّ ماء البئر النجسة أو بعضه في الموضع الذي يجب فيه نزح الكلّ أو البعض.
-----------------
(41) بل ومع تعدّيه أيضآ إنّ الظاهر عدم الخصوصيّة لمخرج الغائط في الطهارة بالمسح بل الطهارة به إنّما تكون من جهة مطهّريّة الإزالة وعليه فتمام المناط الإزالة فيكون مخرج البول كمخرج الغائط على الأقوى، وكذا لا خصوصيّة للحجر ونحوه، وإنّما المناط محض الإزالة.
(42) وغيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان، وفي تطهّر البواري والحصر بها لا سيّما الحصر إشكال.
(43) بل سائر النجاسات والمتنجّسات.
(44) على القول بانفعال الماء البئر بالنجاسة.
-----------------
واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع[266] بلوغها كرّآ، وهو قول سيّدنا المرتضى[267] (قدّس اللّه روحه)، وعبد العزيز بن البراج 2 [268] ، وهو ضعيف.
والإيمان يطهّر الكافر (45) إذا أسلم ، واستبراء (46) الجلّال منالجلل(47)على قول.


------------------
(45) مرّ[269] تفصيله.

(46) وكذا الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لانفس له، ولا بدّ من كونه على وجه يسند إلى المنتقل إليه.
والتبعيّة: وهي في موارد :
أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المعاند المتّصلة ببدنه.
الثاني : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الثالث : آلات تغسيل الميّت، بل كلّ ما يتعارف مصاحبته مع الميّت حين الغسل أو مقدّمة له.
والاستحالة: وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة أُخرى عرفآ، كالعذرة تصير ترابآ.
والخشبة المتنجّسة إذا صار رمادآ، وفي كونها مطهّرة مسامحة.

وغيبة‌المسلم: فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلک ممّا في يده بشروط خمسة :
الأوّل : أن يكون عالمآ بملاقاة المذكورات للنجس الفلانيّ.
الثاني : علمه بكون ذلک الشيء نجسآ أو متنجّسآ اجتهادآ أو تقليدآ.
الثالث : استعماله لذلک الشيء فيما يشترط فيه الطهارة.
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس : أن يكون تطهيره لذلک الشيء محتملا، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته.
ولا يخفى أنّ غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقآ، ولو لم يكن مباليآ في دينه، لكنّ الاحتياط حسن. وفي إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه. وإلحاق المميّز مطلقآ لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، وأمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى.

وخروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف.

وزوال عين النجاسة أو المتنجّس عن الجوامد النجس التي لا تنفذ فيها النجاسة إلّا فيما قام الدليل على اعتبار خصوصيّة في تطهيره بما يكون ظاهرآ في عدم كفاية الإزالة وحدها، مثل الآنية التي ترتبط بالأكل والشرب، والآنية المتنجّسة بالولوغ، المعتبر في طهارته التعفير، زائدآ على الغسل، أو شرب الخنزير منه، أو بموت الجرذ فيه ممّا اعتبر في طهارته السبع على المختار، وذلک لوجوه ذكرناها في التعليقة على كتاب تحرير الوسيلة[270] .

(47) لأنّ ما كان منه نجسآ كان من جهة حرمة لحمه، ولمّا أنّ الاستبراء رافع للحرمة فيكون مطهّرآ لما كان نجسآ منه تبعآ.



____________________
[248] . في م 1 و م 2 و ث و ف: «اللحم ».
[249] . الكافي :6 422، باب المسكر يقطر منه في الطعام، الحديث 1؛ التهذيب :1 279، الحديث 820؛وسائل الشيعة :3 470، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 8 .
[250] . النهاية: 588.
[251] . التهذيب :1 279، الحديث 820 ؛ الاستبصار :4 94، الحديث 363.
[252] . كالشيخ المفيد في المقنعة: 582 وسلّار في المراسم: 210 وابن البرّاج، نقله عنه العلّامة في المختلف:8 345، ذيل المسألة 45.
[253] . الكافي :6 235، باب الدم يقع في القدر، الحديث 1؛ الفقيه :3 216، الحديث 1005؛ وسائل الشيعة:24 196، أبواب الأطعمة والأشربة، الباب 44، الحديث 2، نقل بالمضمون.
[254] . جواهر الكلام :36 382.
[255] . وسائل الشيعة :24 197، أبواب الأطعمة والأشربة، الباب 44، ذيل الحديث 2.
[256] . السرائر :3 128 ـ 129، نقل بالمضمون.
[257] . في ب: «عمله».
[258] . التهذيب :1 225، الحديث 646؛ الاستبصار :1 19، الحديث 40؛ وسائل الشيعة :1 226، أبوابالأسئار، الباب 1، الحديث 4.
[259] . المبسوط :1 14؛ الخلاف :1 175، المسألة 130.
[260] . منهم: ابن البرّاج في المهذّب :1 28؛ وابن زهرة في غنية النزوع :1 43؛ وابن إدريس الحلّي فيالسرائر86:1.
[261] . المقنعة: 65 و 68.
[262] . «الخرق» ليس في ب.
[263] . في ف و م 1 و ب و أ: «النجاسة».
[264] . «أو البول النجس» ليس في ب و م 2 و ف.
[265] . التهذيب :1 273، الحديث 804؛ و :2 377، الحديث 1571؛ الاستبصار :1 193، الحديث 677؛وسائل الشيعة :3 452، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 5 و 6، والحديث عن أبي جعفر 7.
[266] . «مع» ليس في ب و م 2.
[267] . رسائل الشريف المرتضى :2 361، المسألة 17.
[268] . المهذّب :1 23.
[269] . مرّ في الصفحة 93، التعليقة 27.
[270] . التعليقة على تحرير الوسيلة :1 125.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org