Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل في الأذان والإقامة

كتاب الصلاة / فصل في الأذان والإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة; أداء وقضاء، جماعة وفرادى، حضراً وسفراً، للرجال والنساء[637]، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الأذان[638] مطلقاً، والأحوط[639] عدم ترك[640]الإقامة[641] للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: «الصلاة» ثلاث مرّات[642]، نعم يستحبّ الأذان في الاُذن اليمنى من المولود، والإقامة في اُذنه اليسرى يوم تولّده، أو قبل أن تسقط سرّته، وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ، وكذا يستحبّ الأذان في اُذن من ترك اللحم أربعين يوماً، وكذا كلّ من ساء خلقه، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى، وكذا الدابّة[643] إذا ساء خلقها.

ثمّ إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام[644]، وأذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام، فإنّه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت، وأمّا أذان الصلاة فيتّصل بها وإن كان في آخر الوقت.

وفصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر، أربع مرّات، وأشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، والله أكبر، ولا إله إلاّ الله، كلّ واحد مرّتان.

وفصول الإقامة سبعة عشر: الله أكبر، في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد حيّ على خير العمل: قد قامت الصلاة مرّتين، وينقص من لا إله إلاّ الله في آخرها مرّة، ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءً منهما، ولا بأس بالتكرير1 في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزء من الأذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير2 وشهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده و رسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل3 الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط4.

1. وكذا في الشهادتين ـ أيضاً ـ لهذا الغرض. (خميني ـ صانعي).

ـ لا يخلو عن شوب إشكال. (سيستاني).

2. والظاهر الاجتزاء بالشهادتين ـ أيضاً ـ إذا سمعت أذان القبيلة، والأذان والإقامة لها أفضل.(خميني).

ـ كما يجوز لها ظاهراً الاكتفاء بالشهادتين عنهما إذا سمعت أذان القبيلة. (صانعي).

3. يأتي رجاء. (خميني).

ـ الإتيان بالواحد من كلّ فصل في المستعجل ثابت في التكبير فقط ; لعدم النصّ إلاّ فيه، ففي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة ؟ فقال: « لا بأس به إذا كنت مستعجلاً »(أ).

فالإتيان بالبقيّة لابدّ أن يكون رجاءً. (صانعي).

4. لم نقف على مستنده، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (خوئي).

ـ لم نقف على مستنده، لا بالنسبة إلى المسافر والمستعجل ولا بالنسبة إلى غيرهما، حتّى يكون الأذان وحده مستحبّاً، بل ما في الأخبار ابتداءً أو جواباً هوالإقامة بغير أذان دون العكس، فليس منه فيها أثر.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): « إنّك إذا أذنّت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد »(ب)، وفي صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال: « نعم، لا بأس به ». ومثلهما غيرهما ممّا ورد بمضمونهما(ج). (صانعي).

ـ لم يظهر مستنده. (سيستاني).

-----------------------------------------------

(أ) وسائل الشيعة 5: 425، أبواب الأذان والإقامة، الباب 21، الحديث 4.

(ب) وسائل الشيعة 5: 381، أبواب الأذان والإقامة، الباب 4، الحديث 2.

(ج) وسائل الشيعة 5: 384، أبواب الأذان والإقامة، الباب 5، الحديث 3.

ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، وإلاّ فيحرم[645]، وتكرار الشهادتين[646] جهراً [647] بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام[648].

(مسألة 1): يسقط الأذان في موارد[649]:

أحدها[650]: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأمّا مع التفريق فلا يسقط.

الثاني: أذان عصريوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.

الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.

الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.

الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء(عليها السلام) أو التعقيب، والفصل القليل، بل لا يحصل[651]بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة[652]، وإن كان الأحوط الترك[653] خصوصاً في الثلاثة الاُولى.

(مسألة 2): لا يتأكّد[654] الأذان[655] لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاُولى، فله أن يؤذّن للاُولى منها، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.

(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في موارد:

أحدها: الداخل في الجماعة[656] التي أذّنوا لها وأقاموا[657] وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال[658].

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة[659] وقد اُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم[660] أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة[661] لا العزيمة[662] على الأقوى[663]، سواء صلّى جماعة ; إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

ويشترط في السقوط اُمور[664]:

أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة[665]، فمع كون إحداهما أو
كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم[666].

الثاني: اشتراكهما في الوقت[667]، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب
لا يسقطان.

الثالث: اتّحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيراً[668].

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة، فلو كانوا تاركين، لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى.

السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال[669]، وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة[670] فكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما[671]، كما لو شكّ في صدق التفرّق[672] وعدمه، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة.

الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة ; بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً، وكذا في السامع[673]، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ[674] ما نقصه القائل، ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة، ويكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ; لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما[675].

(مسألة 4): يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام ; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى[676]، مكروهاً كان أو مستحبّاً، نعم لا يستحبّ[677] حكاية الأذان المحرّم.

والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به، وكذا يستحبّ حكاية الإقامة[678] أيضاً[679]، لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللهمّ أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالحي أهلها» والأولى تبديل[680] الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله».

(مسألة 5): يجوز حكاية الأذان[681] وهو في الصلاة، لكنّ الأقوى حينئذ تبديل الحيّعلات بالحولقة.

(مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

(مسألة 8): القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذي يقال في اُذن المولود أو وراء المسافر[682] عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.

(مسألة 9): الظاهر[683] عدم الفرق[684] بين أذان الرجل والمرأة[685]، إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.

(مسألة 10): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط، وله وجه[686].
_________________________________________________________________
[637]. لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهنّ نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال. (سيستاني).
[638]. وكذا الإقامة، لكن في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هي الملائكة التي طول صفّها بين المشرق والمغرب. (لنكراني).
[639]. الأولى. (سيستاني).
[640]. والأقوى استحبابها، ولكن في تركها بل في ترك الأذان ـ أيضاً ـ حرمان عن ثواب جزيل. (خميني ـ صانعي).
[641]. لا بأس بتركها، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
[642]. يأتي بها في غير العيدين رجاء. (خميني).
ـ الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة. (خوئي ـ صانعي).
ـ لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة. (سيستاني).
[643]. محلّ منع، ولا وجه له أصلاً، إلاّ ما نقله البرقي في المحاسن، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي(عليه السلام)، قال: « كلوا اللحم، فإنّ اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحم، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في اُذنه الأذان كلّه »(أ) وعدم دلالته وارتباطه بالأذان في اُذن الدابّة واضح، فإنّ ذكر الدابّة بيان لمنشأ سوء الخلق لا لأحدكم كما هو واضح، والظاهر إنّ منشأ الاستحباب ما وقع في الجواهر(ب) من السهو في النقل، ففيه: « ومتى ساء خُلق أحد من إنسان أو دابّة فأذّنوا في اُذنه الأذان » هذا مع ما فيه من احتمال كون (من) للسببيّة أيضاً، ثمّ إنّ ما قيل من موارد استحبابه أكثر من ذلك، كاستحبابه في البيت، فإنّه يطرد الشيطان، ومن أجل الصبيان، وخلف المسافر، وكغيرها ممّا يجدها المتتبّع. (صانعي).
[644]. في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها، بأن يؤذِّن للجماعة. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 25: 42، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 12، الحديث 8.
(ب) جواهر الكلام 9: 148.
[645]. على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (صانعي).
[646]. لا يترك الاحتياط بتركه. (سيستاني).
[647]. فيه تأمّل. (خميني).
[648]. قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ. (سيستاني).
[649]. الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة. وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع وقد مرّ حكم المسلوس والمستحاضة. (خوئي).
ـ الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة إذا أتى بهما في الوقت الأوّل ولو في غير الموقف، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني. (سيستاني).
[650]. الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد. (لنكراني).
[651]. حصوله غيربعيد بفعل النافلة الموظّفة. (خميني).
ـ الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة. (لنكراني).
[652]. بل الظاهر كونها عزيمة. (صانعي).
ـ بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللاّزم الترك. (لنكراني).
ـ فيه تأمّل فالأحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اُخرى ولاسيّما النافلة. (سيستاني).
[653]. لا يترك في مطلق الجمع، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة. (خميني).
[654]. الأحوط ترك الأذان في غير الاُولى. (خميني).
ـ بل لا يبعد عدم المشروعيّة لما عدا الصلاة الاُولى. (صانعي).
[655]. بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ. (لنكراني).
ـ الأحوط تركه في غير الأولى أو الإتيان به رجاءً. (سيستاني).
[656]. مع إنعقادها أو كونها في شرف الانعقاد، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً. (سيستاني).
[657]. أو التي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة. (خوئي).
[658]. بل الأقوى عدم المشروعيّة. (خمينيـ صانعي).
ـ بل الظاهر عدم المشروعيّة. (لنكراني).
ـ إلاّ إذا كان الداخل هو المأموم وكان الإمام ممن لا يقتدى به. (سيستاني).
[659]. غير هذه الجماعة. وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ. (لنكراني).
[660]. فيه تأمّل. (سيستاني).
[661]. فيه إشكال، بل منع. (لنكراني).
[662]. فيه تأمّل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (خميني ـ صانعي).
ـ الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى أنّهما لا يتأكدان في حقّه ـ بل الأحوط الأولى
له أن لا يأتي بالأذان إلاّ سراً ـ وأمّا سقوطهما عن جماعة اُخرى فهو على وجه العزيمة. (سيستاني).
[663]. فيه إشكال، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة. (خوئي).
[664]. في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوّة، ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم. (خميني).
[665]. لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية. (سيستاني).
[666]. ولكن الأحوط الترك، وكذا في فقد الشرط الثاني. (لنكراني).
[667]. بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكور، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية. (سيستاني).
[668]. الإشكال فيه ضعيف، ولا يبعد السقوط معه. (خوئي).
ـ لا يبعد السقوط في هذا الفرض. (سيستاني).
[669]. الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد. (خوئي).
ـ ولا يبعد الجريان. (لنكراني).
ـ بل منع. (سيستاني).
[670]. قد مرّ التفصيل، ولكن لا بأس بالإتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة. (سيستاني).
[671]. بل الإتيان بهما رجاء في موارد الإشكال لا بأس به، حتّى على القول بالعزيمة. (خميني ـ صانعي).
ـ أي رجاءاً. (لنكراني).
[672]. الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلاّ إذا شكّ في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية. (خوئي).
[673]. في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة إشكال. (سيستاني).
[674]. فيه إشكال بل منع، وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة. (خوئي).
[675]. فيما إذا قصد بها التوصل إلى الصلاة لا مطلقاً. (خوئي).
[676]. الحكم باستحباب حكاية أذانه والأذان المكروه محلّ تأمّل، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة. (سيستاني).
[677]. غير معلوم. (خميني).
[678]. لكن يأتي بالحيّعلات رجاء. (خميني).
[679]. محلّ تأ مّل، لكنّ الحكاية رجاءً واحتياطاً لا بأس به. (صانعي).
[680]. فيه إشكال بل منع. (سيستاني).
[681]. محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
ـ محلّ تأمّل، والأحوط الترك. (لنكراني).
ـ لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة. (سيستاني).
[682]. بناءً على مشروعيّته. (لنكراني).
[683]. فيه تأمّل. (خميني).
[684]. فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة. (لنكراني).
[685]. في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع. (خوئي).
ـ في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال. (سيستاني).
[686]. بل هو الأوجه. (خوئي).
ـ وجيه. (صانعي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org