Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: قصاص النفس (درس6)
قصاص النفس (درس6)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 6
التاريخ : 2008/12/20

قصاص النفس (درس6)


وبالجملة، قتل العمد منوط بدخالة الفعل في القتل؛ إمّا بلا واسطة وهو المباشرة, وإمّا معها وهو التسبيب. وأمّا ما ليس فيه الدخالة في تأثير الفعل، بل يكون معِدّاً ـ بالكسر ـ اصطلاحاً فلا اعتبار به فيه, وهو المسمَّى بـ(الشرط) في الباب, على ما في (الجواهر) وغيره.
هذا، مع أنَّه لا ثمرة في البحث عن التقسيم ولا عن التعريف بعدما عرفت أنّ المناط في القصاص والدية صدق القتل عمداً وخطأً, وأنَّ شيئاً من المباشرة والتسبيب ليس عنواناً للحكم في الأدلة، وإنمَّا المعتبر فيها القتل عمداً والسيئة، والمقتول ظلماً وأمثالها، فالاعتبار بصدقها دون صدقهما.
نعم، ما لا يحصل فيه الصدق المزبور فالضمان فيه بالقصاص أو الدية لابدّ له من الدليل.
إذا عرفت ذلك فنقول: ما في المتن من ذكر الأمثلة للمباشرة والضابطة فيها بقوله ـ رحمه اللّه ـ: (ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً) جيّد جدّاً وموافق لما بيّناه شرحاً لها وللتسبيب, والزائد على ذلك كما فعله صاحب (القواعد) وشارحها صاحب (كشف اللثام) ـ أي الفاضل الأصبهاني ـ ليس إلاّ ذكراً للأمثلة والمصاديق الخارجة عن شؤون الفقاهة. هذا, مع ما في الأمثلة من المناقشة وإنْ لم تكن المناقشة فيها من دأب المحصِّل, فتأمل.
وكيف كان, ففي (اللثام) مزجاً بـ(القواعد) أنَّها نوعان:
(النوع الأوّل: أنْ يضربه بمحدد, وهو ما يقطع ويدخل في البدن, كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدّد فيخرج ويقطع, من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضّة والزجاج والحجر والقصب والخشب، فهذا كلّه إذا جرح به جرحاً كبيراً يقتل مثله غالباً، فهو قتل عمداً إذا تعمّده.
وإنْ جرحه بأحد ما ذكر جرحاً صغيراً لا يقتل مثله غالباً, كشرطة الحجّام أو غرزه بإبرة أو شوكة، فإنْ كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن والأُنثيين والمثانة والأجدعين ونقوة النحر, فمات فهو عمد أيضاً; لأنَّه ممّا يقتل غالباً. وإنْ كان في غير مقتل؛ فإنْ كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير من الجرح; لأنَّه قد يشتدُّ ألمه ويقضي إلى القتل، فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالباً.
وإنْ كان الغرز يسيراً أو جرحه بالكبير جرحاً يسيراً كشرطة الحجام؛ فإنْ بقي المجروح من ذلك ضَمِناً ـ أي مريضاً زمناً ـ حتّى مات أو حصل بسببه تشنج أو تآكّل أو ورم حتّى مات, فهو عمد كما في (المبسوط)؛ لتحقّق العلم بحصول القتل بفعله, كما إذا سرى الجرح فمات فإنّه يوجب القصاص.
فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المتعمَّد به.
وإنْ مات في الحال بغير تجدّد شيء من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله كما مرَّ.
النوع الثاني: أنْ يضربه بمثقل يقتل مثله غالباً, كاللت ـ أي الدبوس وهو فارسي ـ والمطرقة والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة, أو يضربه بحجر صغير أو عصا, أو يلكزه ـ أي يضربه ـ بجمع الكفّ بها ـ أي بيده أو كفّه ـ وإنْ لم يجر بها ذكراً واللكزة, أو بالحجر والعصا واللكزة, أي يضربه بها في مقتل, أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط في الحرّ والبرد.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org