Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الطهارة / فصل في مكروهات الدفن

كتاب الطهارة / فصل في مكروهات الدفن وهي أيضاً اُمور:

الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلاّ لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضاً.

الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا كانت الأرض نديّة، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده ; خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاّ الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.

السابع: تجديدالقبر بعد اندراسه، إلاّ قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.

الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً، إلاّ مقبرة الأنبياء والائمّة: والعلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور، إلاّ الأنبياء والأئمّة:.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.

الرابع عشر: الضحك في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور[2847] وتكثيفها بما يوجب[2848] هتك[2849] حرمة الميّت[2850].

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، والمواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر، وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة، وسائر قبور الأئمّة، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.

والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، وإن استلزم[2851] فساد[2852]الميّت[2853] إذا لم يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين.

( مسألة 1 ): يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط[2854] أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. والخبر الذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى )، وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً[2855] بعدم الرضا[2856] بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.

( مسألة 2 ): يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب[2857] ولم يكن مشتملاً على الويل والثبور[2858]، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.

( مسألة 3 ): لا يجوز اللطم[2859] والخدش وجزّ الشعر[2860]، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط[2861]، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ[2862]، والأحوط تركه فيهما أيضاً.

( مسألة 4 ): في جزّ المرأة شعرها[2863] في المصيبة كفّارة شهر رمضان[2864]، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها[2865] وجهها[2866].

( مسألة 5 ): في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة[2867].

( مسألة 6 ): يحرم نبش قبر المؤمن[2868] وإن كان طفلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولا يكفي الظنّ به، وإن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال[2869]. وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم لا يجوز[2870] نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة (عليهم السلام)، ولو بعد الاندراس[2871] وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة[2872].

وكذا لا يصدق النبش[2873] إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه[2874] لا يكون من النبش[2875]، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.

( مسألة 7 ): يستثنى من حرمة النبش موارد:

الأوّل: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنّه يجب نبشه[2876] مع عدم رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. نعم لو أوصى[2877] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه[2878] لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز[2879] عدم العمل بوصيّته من الأوّل.

الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل[2880] أو بلا كفن، أو تبيّن بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول[2881] أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك[2882] ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه.

وأمّا إذا دفن بالتيمّم[2883] لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال[2884]، وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره[2885]، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة، ولو جهلاً أو نسياناً.

الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق[2886] على رؤية جسده.

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة[2887] منه معه، لكن الأولى[2888] دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر[2889]، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

السادس: لنقله[2890] إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى[2891]، وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط[2892] الترك مع عدم الوصيّة.

السابع[2893]: إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك، فإنّه لا يصدق عليه[2894] النبش[2895] حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالاً.

الثامن: إذا دفن بغير إذن الوليّ[2896].

التاسع: إذا أوصى[2897] بدفنه[2898] في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ.

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه[2899] ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال[2900]بجوازه في كلّ مورد[2901] يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته، أو لأذيّة الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع، وهو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

( مسألة 8 ): يجوز[2902] تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها[2903] ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء[2904] وأولاد الأئمّة (عليهم السلام) سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكنّ الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.

( مسألة 9 ): إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط[2905] عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار.

( مسألة 10 ): إذا دفن الميّت[2906] في ملك الغير بغير رضاه، لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط[2907] قبول العوض أو الإعراض.

( مسألة 11 ): إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنّه المقدم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلاّ ليس له الرجوع مطلقاً.

( مسألة 12 ): إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

( مسألة 13 ): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط[2908] الاستئذان من الوليّ[2909] في الدفن
الثاني أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان
أحوط[2910] مع إمكانه.

( مسألة 14 ): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.

( مسألة 15 ): من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها: الحرم، ومكّة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.

( مسألة 16 ): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحّة، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

( مسألة 17 ): يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له، وإن كان غنيّاً، ففي الخبر: « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ».

( مسألة 18 ): يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: « من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».

( مسألة 19 ): يستحبّ مباشرة غسل الميّت، ففي الخبر: « كان فيما ناجى الله به موسى (عليه السلام) ربّه قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه ».

( مسألة 20 ): يستحبّ للإنسان إعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار النظر إليه، ففي الحديث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه ». وفي خبر آخر: « لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه ».
__________________________________________________________________
[2847]. إذا لم يوجب الهتك، وإلاّ فحرام. (صانعي).
[2848]. الظاهر الحرمة مع الإيجاب، وكذا فيما بعده. (لنكراني).
[2849]. مع إيجاب الهتك مشكل، بل غير جائز. (خميني).
[2850]. بل يحرم هتك حرمة الميّت المؤمن مطلقاً. (سيستاني).
[2851]. هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني).
[2852]. محلّ إشكال، بل الأحوط تركه. (خميني).
[2853]. ما لم يوجب الهتك. (صانعي).
ـ جواز تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميّت محلّ إشكال والأحوط تركه. (سيستاني).
[2854]. إن كان شرطاً للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال بل منع. نعم الرضا بقضاء الله من أشرف صفات المؤمنين بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، وأمّا الحرمة فغير ثابتة. نعم يحرم القول المسخط للربّ. (خميني ـ صانعي).
[2855]. لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره. (لنكراني).
[2856]. في التقييد نظر. (سيستاني).
[2857]. أو غيره من المحرّمات. (خميني).
ـ ونحوه من الاُمور الغير الجائزة، كإيذاء الناس وتضييع حقوقهم الواجبة. (صانعي).
ـ ولا شيئاً غيره من المحرّمات. (لنكراني).
ـ أو محرماً آخر. (سيستاني).
[2858]. على الأحوط. (خميني ـ سيستاني).
ـ وإلاّ فيكون مكروهاً ; لقصور الدليل عن إفادة حرمة الويل والثبور. (صانعي).
[2859]. لا يبعد جوازه، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2860]. ونتفه. (خميني ـ صانعي).
[2861]. لا بأس بتركه. (سيستاني).
[2862]. والأمّ والزوج والقريب غير الولد، وفي مصائب أهل البيت (عليهم السلام)، لاسيّما سيّدنا الحسين (عليه السلام)، بل يكون الشقّ واللطم له مطلوباً. (صانعي).
[2863]. يأتى في صوم الكفارة من كتاب الصوم عدم الكفارة فيه و في تالييه. (صانعي).
[2864]. على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده، وكذا الحال في المسألة الخامسة. (خوئي).
[2865]. إذا أدمت، وإلاّ تجب على الأحوط. (خميني).
ـ مع الإدماء على الأقوى، وبدونه على الأحوط. (لنكراني).
[2866]. مع الادماء، وثبوت الكفّارة في المذكورات، وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه. (سيستاني).
[2867]. وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. (خميني ـ صانعي).
[2868]. بل كلّ من كان محترماً في حياته ; لإلغاء الخصوصيّة من قوله (عليه السلام): « حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً » (أ)، واستصحاب بقاء الحرمة. (صانعي).
ـ بل المسلم. (سيستاني).
[2869]. أقربه عدم الجواز. (لنكراني).
[2870]. على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً. (خميني ـ صانعي).
[2871]. لا نبش مع اندراس جسد الميّت وصيرورته تراباً، فحرمة تخريب القبر وازالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرّف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك. (سيستاني).
[2872]. هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش، والنبش حرام هتكت به الحرمة أو لا، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) دعائم الإسلام 2: 456
[2873]. كما لا يصدق الدفن أيضاً بمجرد وضع الميّت في سرداب واغلاق بابه وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه. نعم إذا كان بابه مبنياً باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميّت آخر فيه سواء ظهر جسد الأوّل أم لا. (سيستاني).
[2874]. أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه. (لنكراني).
[2875]. بل يجب إخراجه لأن يدفن بالنحو المشروع. (صانعي).
[2876]. إذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته، وإلاّ لم يجب على غير الغاصب، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محلّ إشكال، والأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد، وممّا ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات. (سيستاني).
[2877]. وكانت الوصية نافذة شرعاً. (سيستاني).
[2878]. مع عدم كونه زائداً على الثلث، وكذا فيما بعده. (لنكراني).
[2879]. إذا لم يكن زائداً على الثلث، وكذا في عدم جواز النبش. (خميني ـ صانعي).
[2880]. الظاهر بقرينة قوله: « أو تبيّن » أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش. (لنكراني).
[2881]. جواز النبش في موردهما محلّ إشكال لما تقدّم من أنّ عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2882]. هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه، لا بعده. (خميني).
[2883]. عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّر الخليطين. (خميني ـ صانعي).
[2884]. أقربه عدم الجواز. (لنكراني).
ـ والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الإخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار. (سيستاني).
[2885]. رجاءً كما تقدّم. (سيستاني).
[2886]. في إطلاقه إشكال. (سيستاني).
[2887]. فيه إشكال، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده. (خوئي).
ـ فيه إشكال بل منع، والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره. (صانعي ـ سيستاني).
[2888]. بل الأحوط. (خميني ـ لنكراني).
[2889]. ولم يمكن نقله منه. (لنكراني).
[2890]. مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال، وأمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة. (خميني).
[2891]. في الأقوائية منع. نعم لو اوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذ. (سيستاني).
[2892]. لا يترك حتّى مع الوصيّة إلاّ إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء كان عمداً أو غيره، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له. (لنكراني).
[2893]. فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه. (لنكراني).
[2894]. محلّ منع، فلا يجوز. (خميني).
[2895]. فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة. (سيستاني).
[2896]. وكان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان. (خميني).
ـ جواز النبش فيه محلّ إشكال. (خوئي).
ـ فيه منع كما تقدّم. (سيستاني).
[2897]. مرّ الإشكال فيه. (خميني).
[2898]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في المسوغ السادس. (سيستاني).
[2899]. يشكل صحّة الوصية في هذه الصورة. (سيستاني).
[2900]. ولكنّه ضعيف. (سيستاني).
[2901]. هذه الكلّيّة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم. (خميني).
[2902]. مع عدم محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره، وبالجملة: الحكم حيثيّ. نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة. (خميني ـ صانعي).
ـ إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز. نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر. (لنكراني).
[2903]. إلاّ مع انطباق عنوان محرم عليه، كالتصرّف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ، وقد مرّ أنّ هذا أيضاً هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم. (سيستاني).
[2904]. والشهداء. (لنكراني).
[2905]. وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز. (خميني).
ـ لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين. (لنكراني).
[2906]. قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ في التعليق على المسوغ الأوّل. (سيستاني).
[2907]. إذا كان المال معتدّاً به، فالأحوط النبش وإخراجه. (خميني).
[2908]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[2909]. الأظهر إنّ حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الأوّل من هذه الجهة. (سيستاني).
[2910]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org