Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: احكام النذر والعهد

احكام النذر والعهد
«النذر» ان يلتزم الانسان بفعل عمل صالح للّه، او يترك شيئاً يحسن تركه كذلك.

(مسألة 2669) يشترط في النذر اجراء الصيغة ولا يشترط فيها ان تكون عربية، فيمكنه اداؤها بأية لغة كانت مفادها لله عليّ أن اعطي الفقير عشرة توامين ان عوفيت من المرض.

(مسألة 2670) يشترط في الناذر، البلوغ، والعقل، والاختيار والقصد، فعليه لا يصحّ النذر من المكره، او الذي نذر حالة الغضب دون اختيار.

(مسألة 2671) لا يصحّ النذر من السفيه، فيما اذا تعلّق بماله.

(مسألة 2672) لو اضرّ نذر المرأة بحقوق زوجها الواجبة عليها، كحقّ الاستمتاع بشكل متعارف، وقع باطلا.

(مسألة 2673) لو نذرت المرأة نذراً صحيحاً، لم يكن لزوجها ابطال نذرها او ردعها عن العمل به.

(مسألة 2674) انما يصحّ النذر من المكلّف اذا تمكّن منه، فلو لم يتمكن من الذهاب الى كربلاء مشياً على الاقدام، لم يصح منه نذر الذهاب الى كربلاء مشياً.

(مسألة 2675) لا يصحّ نذر فعل المحرّم او المكروه، او ترك الواجب او المستحب.

(مسألة 2676) لو نذر فعل مباح او تركه، وكانت اباحته بنحو تساوي الفعل والترك، لم يكن النذر صحيحاً. ولو كان فعله افضل من تركه لجهة، ونذر المكلف فعله لتلك الجهة، كما لو نذر تناول اكلة معيّنة ليتقوى على العبادة، صحّ نذره، وكذلك لو كان تركه افضل من فعله لجهة ما، ونذر المكلف تركه لتلك الجهة، كأن ينذر ترك التدخين لاضراره بالصحة، صحّ نذره.

(مسألة 2677) لو نذر المكلف اداء الفريضة في موضع معين لا يوجب زيادة ثواب الصلاة في حد ذاته، كما لو نذر اداءها في غرفة معينة، فان كانت الصلاة فيها افضل لجهة ما، كما لو كانت الصلاة فيها موجبة للتوجّه وحضور القلب، صحّ نذره.

(مسألة 2678) لو نذر فعل شيء، وجب عليه فعله على الكيفية التي نذرها، فلو نذر التصدق او الصيام في اول الشهر او نذر صلاة اوّل الشهر، وجاء بها قبله او بعده، لم يفِ بنذره، وكذلك لو نذر التصدّق عند برءِ مريض له، ثم تصدّق قبل برئه، لم يفِ بنذره.

(مسألة 2679) لو نذر الصوم، ولم يحدد عدد الايام ووقتها، كفاه صيام يوم واحد. ولو نذر الصلاة، ولم يحدد مقدارها وخصوصياتها، كفته صلاة ركعتين، ولو نذر التصدّق، ولم يحدد نوع الصدقة ومقدارها، كفاه ان يتصدّق بما يصدُق عليه عرفاً انه قد تصدّق. ولو نذر القيام بعمل قربة الى الله، كفاه ان يصلي صلاة واحدة او صيام يوم واحد، او ان يتصدق بشيء، ويكون قد وفى بنذره.

(مسألة 2680) لو نذر صيام يوم معيَّن، وجب عليه الصيام في ذلك اليوم، ولو سافر فيه، وجب عليه القضاء.

(مسألة 2681) لو لم يفِ بنذره مختاراً، لزمته الكفارة، بان يعتق رقبة، او يطعم ستين مسكيناً، او يصوم شهرين متتابعين، بان يصوم واحداً وثلاثين يوماً منها على التوالي.

(مسألة 2682) لو نذر ترك فعل لمدّة، معيَّنة، جاز له الاتيان به بعد انقضاء المدّة، ولو جاء به اثناء المدة، نسياناً او اضطراراً، لم يجب عليه شيء ولكن يجب عليه عدم الاتيان به ثانية قبل انتهاء المدة فلو جاء به في المدّة من دون عذر، وجبت عليه الكفارة بنحو ما تقدّم في المسألة السابقة.

(مسألة 2683) لو نذر ترك امر، ولم يحدد وقتاً، ثم جاء به نسياناً او اضطراراً او جهلا، لم تجب عليه الكفارة، ولو جاء به مختاراً، لزمته الكفارة للمرّة الاولى.

(مسألة 2684) لو نذر صيام يوم الجمعة من كل اسبوع مثلا، فصادف احد الجمعات عيد الفطر او الاضحى، او طرأ عليه عذر آخر، كما لو كان الناذر امرأة وجاءها الحيض، حرم الصيام فيه، ووجب قضاؤه في يوم آخر.

(مسألة 2685) لو نذر التصدق بمقدار معيَّن من ماله، فمات قبل الوفاء بالنذر، وجب دفع ذلك المقدار من ماله.

(مسألة 2686) لو نذر التصدّق على فقير بعينه، لم يكن له التصدّق على غيره، ولو مات ذلك الفقير، وجب على الاحوط التصدّق الى ورثته.

(مسألة 2687) لو نذر زيارة مرقد الامام الحسين(عليه السلام) مثلا، فزار اماماً آخر، لم يكفه ذلك، ولو لم يتمكن من زيارة الامام الحسين(عليه السلام) لعذر، لم يكن عليه شيء.

(مسألة 2688) لو نذر زيارة احد الائمة(عليهم السلام)، ولم ينذر الغسل والصلاة، لم يجب عليه الغسل والصلاة.

(مسألة 2689) لو نذر شيئاً لمرقد امام من الأئمة(عليهم السلام) او ابنائهم وجب صرفه في مصارف ذلك المرقد من قبيل السجادة او الستائر او المصابيح، ولو نذر شيئاً للامام او ابنائهم يجوز اعطاؤه للقائمين على خدمة ذلك المرقد، كما يجوز صرفه في مصارف ذلك المرقد او سائر الاعمال الصالحة، ليعود ثوابه الى المنذور له.

(مسألة 2690) لو نذر شيئاً لشخص الامام(عليه السلام)، وقصد مصرفاً معيّناً، وجب انفاقه في ذلك المصرف، وان لم يقصد مصرفاً معيّناً، وجب صرفه على الفقراء او زوّار ذلك الامام، او يصرف في بناء مسجد ونحوه ويهدي ثوابه الى ذلك الامام(عليه السلام)وكذلك لو نذر شيئاً الى احد ابناء الأئمة(عليهم السلام).

(مسألة 2691) لو نذر خروفاً للصدقة او لاحد الائمة(عليهم السلام)دخل فيه الصوف، وما يتجدد من النماء المتصل، ولو حصل في ضرعها لبن او ولدت، وجب صرفه في النذر.

(مسألة 2692) لو نذر فعل شيء معلقاً على برء مريض او عودة مسافر، ثم ظهر انه قد برئ او عاد من السفر قبل النذر، لم يجب العمل بالنذر.

(مسألة 2693) لو نذر الاب او الام تزويج ابنتهما من سيد، الاحوط ارضاؤها بالزواج منه بعد بلوغها مع الامكان.

(مسألة 2694) لو عاهد الله على فعل خير عند قضاء حاجته الشرعية، وجب عليه فعل ذلك الخير بعد انقضاء حاجته، وكذلك لو عاهد الله على فعل الخير، غير معلق على قضاء حاجته، وجب عليه فعله.

(مسألة 2695) يجب في «العهد» مثل «النذر» ذكره في صيغة، وكذلك يشترط في العهد ان لا يكون تركه افضل من فعله.

(مسألة 2696) لو لم يفِ بالعهد، لزمته الكفارة، اي اطعام ستين مسكيناً، او صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org