Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: أحكام البيع والشراء

أحكام البيع والشراء

ما يستحب في البيع والشراء

(مسألة 2070) يجب تعلم احكام المعاملات بمقدار الحاجة، ويستحب للبائع التسوية في القيمة بين المبتاعين، وان لا يشدد في القيمة، وان يقيل المشتري اذا ندم على المعاملة وطلب منه اقالته.

(مسألة 2071) لو لم يعلم صحة المعاملة او بطلانها، لم يجز له التصرف في المال الذي حصل عليه منها، الا اذا كان عالماً بالحكم أثناء المعاملة ثم شك فيها بعد ذلك، فتكون معاملته صحيحة ويجوز له التصرف، بل لا يخلو الحكم بصحة المعاملة حتى لو جهل الحكم اثناء عقدها، وان كان الاحتياط أفضل.

(مسألة 2072) لو لم يكن عنده مال، ووجب عليه الانفاق، كما لو كان عنده زوجة واولاد، وجب عليه التكسب، كما يستحب التكسب للاعمال المستحبة من قبيل التوسيع على الاسرة، واعانة الفقراء.

مايكره في البيع والشراء

(مسألة 2073) بعض مايكره في البيع والشراء:

1 ـ كتمان العيب إن لم يؤد إلى الغش وإلاّ حرم.

2 ـ الحلف في المعاملة إن كان صادقاً وإلاّ حرم.

3 ـ الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة وعلى الموعود بالإحسان.

4 ـ السوم مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس.

5 ـ الدخول في سوم المؤمن إلاّ إذا كان البيع مبنياً على المزايدة.

6 ـ مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل فيهم.

المعاملات الباطلة

(مسألة 2074) تبطل المعاملة في عدّة موارد:

الاول: شراء وبيع المسكرات على الاقوى، والغائط على الأحوط وجوباً، إلاّ اذا كان فيهما منفعة محلّلة، فلا تخلو صحة بيعهما حينئذ من قوّة.

الثاني: شراء وبيع المغصوب، الا اذا اجاز صاحبه.

الثالث: شراء وبيع ما لا يتمول.

الرابع: التعامل فيما تحرم منفعته.

الخامس: المعاملة الربوية، كما يحرم الغش في المعاملة، بأن يبيع الشيء المخلوط بغيره، دون ان يعلم نوع ذلك الغير، ولم يصرح البائع به، كبيع السمن المخلوط بالشحم، فقد نقل عن النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله) انه قال: «ليس منّا من غش مسلماً او ضره او ماكره».([21]) وقال: «من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وافسد عليه معيشته ووكله الى نفسه».([22])

(مسألة 2075) لا اشكال في بيع المتنجس اذا امكن تطهيره، ولكن لو اراد المشتري اكله، وجب على البائع اخباره بنجاسته.

(مسألة 2076) لو تنجّس ما لا يمكن تطهيره كالسمن والنفط، فلو باع مثلاً السمن للاكل كانت المعاملة باطلة ومحرمة، وان اريد لشيء لا تشترط فيه الطهارة، كما لو استعمل وقوداً، لم يكن في بيعه اشكال.

(مسألة 2077) يجوز الانتفاع بالدم لغير الاكل، ويجوز بيعه للمنافع المحللة، فلا مانع فيما يتعارف حالياً من بيع الدم لانقاذ المرضى والجرحى.

(مسألة 2078) يجوز نقل الدم بالادواة الطبيّة من انسان لآخر، ولكن لا بد من تعيين وزنه ودفع ثمنه، والاّ تصالحا.

(مسألة 2079) لا اشكال في بيع وشراء الدهن والادوية السائلة والعطور المستوردة من البلدان غير الاسلامية، ما لم تعلم نجاستها. ولكن الدهن، الذي يؤخذ من الحيوان بعد ذبحه، لو اخذ في بلاد الكفر من يد الكافر، وكان من الحيوان ذي النفس السائلة، وان لم يكن ميتةً ونجساً، الا انه محكوم بعدم التذكية، ويحرم اكله، والمعاملة فيه باطلة، الا اذا كانت له منفعة محلّلة. ولو كان في البلدان الاسلامية، فهو محكوم بالطهارة، الا اذا علم انه اخذه من الكافر.

(مسألة 2080) لو مات الثعلب، حتف انفه، حرم بيع وشراء فرائه، وكانت المعاملة فيه باطلة، الا اذا كانت له منفعة محللة.

(مسألة 2081) بيع وشراء اللحم والشحم المستورد من البلدان غير الاسلامية او المأخوذ من الكافر، باطل، الا اذا كانت له منفعة محللة، ولو علم انها من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية، لم يكن في بيعه وشرائه اشكال.

(مسألة 2082) لا اشكال في بيع وشراء اللحم والشحم المأخوذ من المسلم، ولكن لو علم ان هذا المسلم قد اخذه من الكافر دون تحقيق في انه من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية، كان شراؤه محرماً، وكانت المعاملة باطلة، الا اذا كانت له منفعة محلّلة.

(مسألة 2083) الجلود المستوردة، طاهرة، ولا محذور في استعمالها ولا اشكال في بيعها وشرائها.

(مسألة 2084) يحرم بيع المسكرات وشراؤها، والمعاملة فيها باطلة.

(مسألة 2085) بيـع المغصوب باطل، ويجب على البـائع ارجاع القيمة الى المشتري.

(مسألة 2086) لو نوى المشتري عدم دفع قيمة المبيع، ففي المعاملة اشكال.

(مسألة 2087) لو اراد المشتري فيما بعد، دفع القيمة من المال الحرام، وكانت هذه نيته من البداية، كان في المعاملة اشكال، وان لم تكن هذه نيته من البداية، كانت المعاملة صحيحة، ولكن يجب عليه دفع ما في ذمته من المال الحلال.

(مسألة 2088) بيـع وشراء آلات اللهـو، التي ينتفـع بها فـي الحـرام، باطل وحرام.

(مسألة 2089) يجوز استعمال المذياع والتلفزيون والسينما والقمر الصناعي والانترنيت وكافة الوسائل الاعلامية ويصح بيعها وشراؤها، الا اذا لزم منها الحرام، وافساد الافكار والاخلاق، واشاعة الباطل.

(مسألة 2090) لو باع ما ينتفع به في الحلال، بنية استعماله في الحرام، كما لو باع العنب ليجعل منه خمراً، كانت المعاملة محرمة وباطلة.

(مسألة 2091) لا اشكال في بيع التماثيل، والصابون او الاشياء الاخرى التي عليها المجسمات.

(مسألة 2092) شراء الشيء الحاصل من القمار او السرقة او المعاملة الباطلة، باطل، والتصرف فيه حرام، ولو اشتراه وجب عليه اعادته الى صاحبه.

(مسألة 2093) لو باع السمن المخلوط بالشحم، محدِّداً اياه، كما لو قال: «بعتك هذا المن من السمن» جاز للمشتري فسخ المعاملة، وان لم يحدّدها، بل باع منّاً من السمن، واعطاه سمناً مخلوطاً بشحم، جاز للمشتري ارجاع ذلك السمن، ومطالبة البائع بسمن خالص.

(مسألة 2094) لو باع ما قيمته اكثر بما قيمته اقل، بحيث ادى ذلك الى الركود الاقتصادي والافلاس، وعدّ في العرف من المنكر والباطل والظلم بالنسبة لمن يدفع مالا اضافياً، فهو من الربا المحرم، وذنب درهم من الربا، اكثر من الزنا سبعين مرة بالمحارم.

(مسألة 2095) لا يجوز الربا بين الأب والابن و الزوج و الزوجة، بنحو المذكور في المسألة السابقة، و كذلك الحال بين المسلم و الكافر.

شرائط المتبايعين

(مسألة 2096) يشترط في المتبايعين سبعة امور:

الاول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: ان لا يكونا محجورين من التصرف في اموالهما، بامر من الحاكم الشرعي.([23])

الرابع: ان يكون جادّاً في المعاملة، فلو قال مثلا: «بعت» مازحاً، كانت المعاملة باطلة.

الخامس: ان لا يكون مكرها في اجراء المعاملة.

السادس: ان يكون مالكاً للشيء الذي يريد بيعه او شراءه، او يحق له التصرف فيه، كالاب والاُم والجد بالنسبة الى مال الصغير.

السابع: ان يكون رشيداً، عارفاً بوضع المعاملات الى حدّ ما.

وسيأتي الكلام في احكام هذه الشروط في المسائل الآتية.

(مسألة 2097) المعاملة مع الطفل غير البالغ باطلة، حتى وان اذن له ابوه او أمه أو جدّه في اجراء المعاملة، ولكن لو كان الطفل مميزاً واجرى المعاملة في شيء متعارف للطفل، لم يكن فيه اشكال، وكذلك تصح المعاملة لو كان الطفل مجرد رابط في ايصال النقود للبائع والبضاعة للمشتري او العكس، لان المعاملة قد وقعت في الواقع بين البالغين، ولكن ينبغي للمتعاقدين اليقين من ان الطفل سيوصل القيمة والبضاعة الى صاحبها.

(مسألة 2098) لو اشترى من غير البالغ او باعه شيئاً، وجب عليه ارجاع ما اخذه منه الى صاحبه، او ان يحصل على رضى صاحبه، ولو جهل صاحبه ولم يمكنه التعرف عليه، وجب عليه التصدق بما اخذه من الطفل بعنوان رد المظالم، ولو كان مالا للطفل، وجب ايصاله الى وليّه، فان لم يعثر عليه، وجب دفعه الى المجتهد الجامع للشرائط.

(مسألة 2099) لو تعاقد مع الطفل غير البالغ، فتلف ما اعطاه للطفل من البضاعة او النقود، لم يكن له مطالبة الطفل او وليه.

(مسألة 2100) لو اكره المشتري او البائع، ثم رضي بعد المعاملة، صحّت المعاملة، الا ان الاحوط استحباباً اجراء المعاملة ثانية.

(مسألة 2101) لو باع مال شخص بغير اذنه، ولم يرضَ صاحبه بالبيع ولم يجزه، كانت المعاملة باطلة.

(مسألة 2102) يجوز لوالد الطفل، واُمه وجدّه لابيه، بيع ماله، اذا لم يكن في البيع مفسدة، بل لا يبيعان ماله ما لم تكن هناك مصلحة، كما يجوز لوصي الاب، ووصي جدّه لابيه، والمجتهد الجامع للشرائط، بيع مال الطفل، اذا كان فيه مصلحة الطفل.

(مسألة 2103) لو اغتصب مالا، فباعه، ثم اجاز صاحب المال البيع لنفسه، كانت المعاملة صحيحة، والاحوط لكلٍّ من المشتري وصاحب المال ان يتصالحا في المنفعة الحاصلة لكلٍّ من العوض والمعوّض.

(مسألة 2104) لو اغتصب مالا، وباعه بقصد امتلاك ثمنه، ولم يجز صاحب المال بيعه، كانت المعاملة باطلة، ولو اجازها لغاصب المال، لم تبعد صحتها.

شرائط العوضين

(مسألة 2105) هناك خمسة شروط للعوضين:

1 ـ أن يكون مقدار كلٍّ من العوضين معلوماً بالوزن او الكيل او العدّ وامثال ذلك.

2 ـ القدرة على التسليم، او تمكن المشتري من حيازة المبيع لتكون المعاملة عقلائية، وعليه لا يصح بيع الحصان الشارد اذا لم يتمكن المشتري من القبض عليه، ولكن لو احتمل المشتري تمكنه من العثور على المال، واشتراه بقيمة اقل، وكانت المعاملة عقلائية، فهي صحيحة.

3 ـ تعيين اوصاف العوضين التي تتفاوت لاجلها رغبات الناس.

4 ـ ان لا يتعلق حق غيره في المال، فلا يجوز بيع الرهن الا باذن المرتهن واجازته.

5 ـ ان يبيع العين على الاحوط، لا منفعتها، وان لم يخلُ الجواز من قوّة، فلو باع مثلا منافع الدار لمدّة سنة، كان البيع صحيحاً، ولو دفع المشتري بدل النقود منفعة شيء يمتلكه، كما لو اشترى فراشاً من شخص وجعل العوض منافع الدار لمدة سنة، لم يكن فيه اشكال.

وستأتي احكام العوضين في المسائل الآتية:

(مسألة 2106) لو كان المبيع يباع في بلد بالوزن او الكيل، وجب شراؤه كذلك، ولكن يمكنه شراء نفس ذلك المبيع بالمشاهدة في بلد آخر، اذا كان يباع فيها بالمشاهدة.

(مسألة 2107) لو كان الشيء يباع ويشترى وزناً، جاز بيعه وشراؤه كيلا، وذلك بان يبيع عشرة كيلوات من الحنطة مثلا بكيل يسع عشرة كيلوات.

(مسألة 2108) لو اختل احد الشروط، المتقدم ذكرها، كانت المعاملة باطلة، ولكن لو رضي المتبايعان في التصرف بمال بعضهما، لم يكن في التصرف اشكال.

(مسألة 2109) المعاملة على الموقوف باطلة، الا اذا تلف بحيث لم يمكن الاستفادة منه فيما اوقف له، كما لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمكن الصلاة عليه، لم يكن هناك اشكال في بيعه، وفي صورة الامكان تصرف النقود في ذلك المسجد فيما يكون اقرب من نيّة الواقف.

(مسألة 2110) لو احتدم النزاع بين الموقوف عليهم، بحيث احتمل حصول تلف مال او نفس في صورة عدم بيع المال الموقوف، امكن بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم، ولكن لو امكن حلّ النزاع، ببيع العين الموقوفة وشراء موضع آخر، وجب التبديل او شراء موضع آخر بقيمتها ووقفه لنفس الجهة التي اوقف عليها المكان الاول.

(مسألة 2111) يجوز بيع وشراء العين المستأجرة، ولكن منافعها في مدة الاجارة تكون للمستأجر، ولكن لو جهل المشتري كون العين مستأجرة، او تصور ان مدة الاجارة قليلة، جاز له بعد العلم فسخ المعاملة.

صيغة البيع والشراء

(مسألة 2112) ليس من الضروري اداء صيغة عقد البيع والشراء باللغة العربية، فالمعاملة صحيحة حتى وان اجريت بغير العربية، ولكن على المتعاقدين قصد الانشاء، اى ان يكون مقصودهما من اجراء صيغة العقد هو البيع والشراء.

(مسألة 2113) لو لم يجريا الصيغة عند المعاملة، واكتفيا بالمعاطاة، بان اعطى البائع ماله الى المشتري في قبال المال الذي اخذه منه، كانت المعاملة صحيحة، وملك كلٌّ منهما ما أخذه من صاحبه.

شراء الفاكهة وبيعها

(مسألة 2114) يصح بيع الثمار قبل اقتطافها اذا سقط زهرتها وانعقد حبها وتجاوزت مرحلة الاصابة بالآفات، وكذلك يجوز بيع الحصرم على الشجر.

(مسألة 2115) لو اراد بيع الثمرة على الشجرة قبل سقوط زهرتها، وجب ضم شيء اليها مما له مالية وقابلية للبيع مستقلاً وكان ملكاً للبائع.

(مسألة 2116) لا اشكال في بيع الرطب الذي صار اصفر او احمر على النخلة، ولكن ليس له ان يأخذ عوضه تمراً.

(مسألة 2117) لا اشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضروات ونحو ذلك مما يحصد في العام عدّة مرات، اذا كانت الثمرة ظاهرة وعين عدد المرات التي يتمكن المشتري فيها من الحصاد.

(مسألة 2118) لا اشكال في بيع سنبلة القمح والشعير بعد انعقاد حبها بجنس آخر غير القمح والشعير.

النقد والنسيئة

(مسألة 2119) لو باع بضاعة نقداً، جاز للمتعاقدين بعد المعاملة المطالبة بالعوض، ويتم تحويل الدار والارض ونحوهما بان يجعل تحت اختيار المشتري فيتمكن من التصرّف فيهما، وتحويل الفراش والثوب ونحوهما، بان يجعل تحت اختيار المشتري، بحيث لو اراد ان ينقله الى مكان آخر، لم يمنعه البائع.

(مسألة 2120) يجب تعيين المدّة في بيع النسيئة، فلو باع بضاعة وحدد دفع العوض عندحصاد القمح، بطلت المعاملة، لجهالة المدّة.

(مسألة 2121) لو باع البضاعة نسيئة، لم يكن له مطالبة المشتري بالعوض قبل حلول الاجل، نعم لو مات المشتري وترك مالا، جاز للبائع مطالبة الورثة بالعوض قبل حلول الاجل إلاّ إذا تقبل الورثة الدين في ذمتهم وكانوا ملاءً بحيث كانت ذمّتهم عند العقلاء أقوى أو مساوياً لذمّة الميّت أو أرهنوا مالاً عند الدائن فلا تحلّ ديون الميّت وعلى الدائن الصبر إلى حلول الأجل.

(مسألة 2122) لو باع البضاعة نسيئة، جاز له مطالبة المشتري بالعوض بعد حلول الاجل، ولكن لو عجز المشتري عن دفع العوض امهله.

(مسألة 2123) لو باع البضاعة لمن يجهل ثمنها نسيئة من دون اعلامه القيمة، بطلت المعاملة، ولكن لو باع البضاعة نسيئة لمن يعلم قيمتها نقداً باعلى من ثمنها، كما لو قال له: بعتك هذه البضاعة نسيئة على ان ازيد درهماً على كل عشرة دنانير من قيمتها النقدية، فقبل المشتري، صحّت المعاملة.

(مسألة 2124) لو باع بضاعة نسيئة وحدد الاجل لاداء الثمن، واراد في منتصف الاجل مثلاً المطالبة بجزء الثمن على ان يعفيه عن دفع الجزء الآخر، جاز له ذلك.

معاملة السَلَف

(مسألة 2125) «السلف» ان يدفع المشتري الثمن ليقبض المبيع بعد مدّة، فلو قال: «اعطيك هذه النقود لتدفع لي هذه البضاعة بعد ستة اشهر» وقال البائع: «قبلت» او اخذ البائع النقود وقال: «بعتك هذه البضاعة على ان اسلّمها بعد ستة اشهر» صحّت المعاملة.

(مسألة 2126) لو باع البضاعة على نحو السَلَف، واخذ عوضها بضاعة اخرى او نقوداً، صحّت المعاملة.

شرائط معاملة السَلَف

(مسألة 2127) لمعاملة السَلَف خمسة شروط:

1 ـ تعيين الخصوصيات التي تختلف قيمة البضاعة باختلافها، ولكن لا داعي الى الدقّة الكثيرة ويكفي معلومية الخصوصيات عرفاً، اذن لو لم يمكن تحديد الخصوصيات في بيع الخبز واللحم وجلد الحيوان ونحوها على نحو السَلَف، بحيث ترتفع جهالة المشتري وكانت غررية، فهي باطلة.

2 ـ تعيين المدّة بشكل كامل، فلو حدّد المدة الى موسم الحصاد، كانت المعاملة باطلة; لعدم معلومية مدّة تسليم البضاعة.

3 ـ غلبة الوجود عند حلول الاجل، بحيث يطمأن الى عدم ندرته.

4 ـ تعيين مكان تحويل البضاعة، ولكن لو علم المكان من كلامهم، لم تكن هناك ضرورة الى ذكر اسمه.

5 ـ تعيين الوزن او الكيل، كما لا اشكال في بيع البضاعة التي يتمّ بيعها عن طريق المشاهدة على نحو السَلَف، على ان تكون من قبيل الاشياء التي لا يعتد العرف باختلاف انواعها، كاقسام الجوز والبيض.

احكام معاملة السلف

(مسألة 2128) لو اشترى بضاعة على نحو السَلَف، لم يكن له بيعها قبل حلول الاجل، وعند حلول الاجل يجوز له بيعها حتّى قبل تسلّمها.

(مسألة 2129) لو اعطى البائع البضاعة التي اشتراها منه المشتري على نحو السَلَف، وجب على المشتري قبولها، وكذلك لو اعطى ما هو افضل منها بان يعطيه بضاعة بنفس الاوصاف مع زيادة كمال، ولم يكن في الردّ غرض عقلائي والاَّ لم يلزم القبول.

(مسألة 2130) لو اعطى البائع بضاعة أدون من البضاعة المتفق عليها، كان للمشتري عدم قبولها.

(مسألة 2131) لو اعطى البائع بضاعة اخرى غير المتفق عليها، وقبل المشتري بما اعطاه البائع، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2132) لو باع البضاعة على نحو السَلَف، وعند حلول الاجل حصلت شحّة في تلك البضاعة، فلم يتمكن من العثور عليها، كان المشتري بالخيار بين الصبر الى حين العثور عليها او فسخ المعاملة واسترجاع الثمن الذي دفعه.

(مسألة 2133) لو باع بضاعة على ان يسلمها بعد مدة، ويستلم ثمنها بعد مدّة أيضاً، كانت المعاملة صحيحة.

الموارد التي يجوز فيها فسخ المعاملة

(مسألة 2134) يسمى حقّ فسخ المعاملة بـ «الخيار»، ويجوز لكل واحد من المتبايعين فسخ المعاملة في عشر صور:

الاولى: قبل الافتراق من مجلس التعاقد، وهو ما يسمى بـ «خيار المجلس».

الثانية: ان يكون مغبوناً، وهو المسمى بـ «خيار الغبن».

الثالثة: ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما حق الفسخ في مدّة معينة، وهو ما يسمى بـ «خيار الشرط».

الرابعة: ان يعرض احد المتعاقدين سلعته باحسن مما هي عليه حقيقة، بحيث يجعل قيمته اكثر في اعين الناس، وهو «خيار التدليس».

الخامسة: ان يشترط احد المتعاقدين عملا، او ان يكون المال على شكل مخصوص، ولم يفِ بالشرط، فعندها يمكن الفسخ، لـِ «خيار تخلف الشرط».

السادسة: ان يكون احد العوضين معيباً، وهو «خيار العيب».

السابعة: ان يكون مقداراً من المبيع ملكاً لآخر، فلو لم يرض مالك هذا المقدار من البيع، جاز للمشتري فسخ المعاملة، او مطالبة البائع بثمن ذلك المقدار، كما لو ظهر ان مقداراً من الثمن الذي دفعه المشتري كان لشخص آخر، ولم يرض صاحبه بالمعاملة، جاز للبائع فسخ المعاملة، او اخذ عوض ذلك المقدار من المشتري، وهو المسمى بـ «خيار الشركة».

الثامنة: ان يذكر البائع اوصاف البضاعة دون ان يراها المشتري فيظهر الخلاف، فيجوز للمشتري فسخ المعاملة وكذلك لو ذكر المشتري صفات ما يدفعه عوضاً للبائع، ويتضح الخلاف، فيجوز للبائع فسخ المعاملة، وهو المسمى بـ «خيار الرؤية».

التاسعة: ان يكون المبيع حيواناً، فيجوز للمشتري فسخ المعاملة قبل مضي ثلاثة ايام، وهو ما يسمى بـ «خيار الحيوان».

العاشرة: ان يعجز البائع عن دفع المبيع، كما لو هرب الحصان الذي باعه، فيجوز للمشتري عندها فسخ المعاملة، وهو ما يسمى بـ «خيار تعذّر التسليم».

وستأتي احكامها في المسائل الآتية:

(مسألة 2135) لو جهل المشتري ثمن البضاعة، أو غفل عند المعاملة، فاشترى البضاعة بأعلى من ثمنها، حتى عدّه العرف مغبوناً، أمكنه فسخ المعاملة، وكذلك بالنسبة الى البائع اذا جهل قيمة البضاعة او حصلت له غفلة عند البيع، فباع البضاعة باقل من ثمنها، حتّى عدّه العرف مغبوناً، جاز له فسخ المعاملة.

(مسألة 2136) ان يؤخر المشتري دفع ثمن ما اشتراه نقداً ثلاثة ايام، وان لا يدفع البائع المبيع أيضاً، فاذا لم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن، ولم يُشترط تأخير دفع المبيع، بطل المعاملة، ولكن لو كان المبيع من قبيل بعض الفواكه التي تفسد بعد مضي يوم واحد، فاذا لم يدفع المشتري الثمن الى الليل، ولم يشترط تأخير دفع الثمن ولا تأخير دفع البضاعة، بطل المعاملة.

(مسألة 2137) في عقد بيع الشرط الذي يباع فيه ما قيمته الف دينار بمائتي دينار، ويشترط تمكن البائع من فسخ البيع لو تمكن من ارجاع النقود في المدّة المعيّنة، فان كان المتعاقدان قاصدين للبيع والشراء، فالمعاملة صحيحة.

(مسألة 2138) يصح بيع الشرط، وان كان البائع مطمئناً الى ان المشتري سيعطيه المال وان لم يرجع النقود في المدّة المعيّنة، الا انه اذا لم يرجع النقود في المدّة المعيّنة، لم يكن له مطالبة المشتري بالمال، ولو مات المشتري، لم يكن له مطالبة الورثة.

(مسألة 2139) لو خلط الشاي الجيد بالرديء، وباعه على انه من الجيد، جاز للمشتري فسخ المعاملة.

(مسألة 2140) لو علم المشتري بان المال الذي اشتراه معيب، كما لو اشترى حيواناً، فعلم انه اعور، وكان ذلك العيب موجوداً قبل المعاملة ولم يعلم به المشتري، جاز له فسخ المعاملة، او اخذ نسبة التفاوت بين قيمتيه سالماً ومعيباً، فلو اشترى مالا باربعة دنانير، ثم علم انه معيب، وكانت قيمة السالم منه ثمانية دنانير، والمعيب ستة دنانير، جاز له اخذ ربع ما اعطاه للمشتري، اي دينار واحد، لان نسبة الفرق بين قيمتيه سالماً ومعيباً هي الربع.

(مسألة 2141) لو علم البائع وجود عيب في الثمن، وكان ذلك العيب فيه قبل المعاملة ولم يعلم به، جاز له فسخ المعاملة، او اخذ نسبة التفاوت بين قيمة صحيحه ومعيبه، على النحو المذكور في المسألة السابقة.

(مسألة 2142) لو حدث في المبيع عيب بعد المعاملة وقبل الاستلام جاز للمشتري فسخ المعاملة، وكذلك لو حدث العيب في الثمن بعد المعاملة وقبل استلامه، جاز للبائع فسخ المعاملة، ولا يجوز له ان يقرّ المعاملة ويأخذ التفاوت.

(مسألة 2143) لو علم بالعيب بعد المعاملة، ولم يبادر الى فسخها، لم يكن له حق في فسخها بعد ذلك.

(مسألة 2144) لو علم بعد الشراء وجود عيب في المبيع، جاز له فسخ المعاملة، حتّى مع عدم حضور البائع.

(مسألة 2145) هناك اربع صور، لا يجوز فيها للمشتري فسخ المعاملة او اخذ التفاوت:

1 ـ ان يكون عالماً بالعيب عند الشراء.

2 ـ ان يكون راضياً بالعيب.

3 ـ ان يصرّح عند العقد، بقوله: «ان ظهر في المال عيب، فلا ارجعه، ولا آخذ التفاوت بين القيمتين».

4 ـ ان يقول البائع عند العقد: «ابيع هذا المال بما فيه من العيوب»، ولكن لو صرّح بعيب معيّن، ثم ظهر فيه عيب آخر، جاز للمشتري فسخ المعاملة لهذا العيب الذي لم يذكره البائع او ان يأخذ نسبة التفاوت بين قيمته صحيحاً ومعيباً.

(مسألة 2146) هناك ثلاث صور لو علم فيها المشتري بوجود العيب، لم يكن له فسخ المعاملة، ولكن يجوز له أخذ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب:

1 ـ ان يحدث بعد العقد تغييراً في المال، بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه اعاد ما اشتراه.

2 ـ ان يعلم بالعيب بعد المعاملة، مع اسقاط حق الفسخ فقط.

3 ـ ان يحدث في المال بعد استلامه عيب آخر، ولكن لو اشترى حيواناً معيباً، ثم حدث فيه عيب آخر قبل انقضاء ثلاثة ايام، جاز له ارجاعه حتى لو كان قد استلمه، وهكذا لو كان للمشتري حق الفسخ مدّة، فظهر اثناء المدّة في المال عيب آخر، جاز له الفسخ، حتى وان كان قد استلمه.

(مسألة 2147) لو كان له مال لم يره، وذكر له الآخر اوصافه، فباعه للمشتري بتلك الاوصاف، ثم ظهر له بعد البيع انه كان افضل، جاز له فسخ المعاملة.

مسائل متفرقة في البيع والشراء

(مسألة 2148) لو ذكر البائع قيمة الشراء للمشتري، وجب عليه ذكر جميع الاشياء التي ترتفع بها او تنقص قيمة المال، سواء اباعه بتلك القيمة ام باقلّ منها، فمثلا يخبره بانه قد اشتراه نقداً او نسيئةً.

(مسألة 2149) لو دفع مالا لآخر، وحدّد له قيمته قائلا: «بع هذا المال بهذهِ القيمة، وان بعته بازيد منها كان الزائد ملكاً لك»، كان الزائد ملكاً له مهما بلغ. وهكذا لو قال: «بعتك هذهِ البضاعة بهذهِ القيمة» فقال: «قبلت» او اعطاه البضاعة بنية بيعها، فاخذها بنية شرائها، فان باعها باكثر من تلك القيمة، كانت له مهما بلغت الزيادة.

(مسألة 2150) لو باع القصاب لحم فحل، ولكنه دفع للمشتري لحم اثنى، كان آثماً، فان كان قد عيّن ذلك اللحم بكونه لحم فحل، جاز للمشتري فسخ المعاملة، وان لم يكن قد عيّنه، ولم يرض المشتري به، وجب على القصاب اعطاؤه لحم فحل.

(مسألة 2151) لو اشترط المشتري على البزاز ان يكون لون القماش ثابتاً، فاعطاه البزاز قماشاً يزول لونه، جاز للمشتري فسخ المعاملة.
______________________________________________________
[21]ـ وسائل الشيعة 12: 211، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 12.
[22]ـ وسائل الشيعة 12: 210، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 11.
[23]ـ المنصوب من قبل الحكومة الشرعية.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org