Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: 2 ـ حسنة حمّاد بن عثمان

2 ـ حسنة حمّاد بن عثمان

عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد أو غيره، عن أبي عبدالله (ع)، قال: “في كلّ غُسل وضوء، إلّا الجنابة”.[1]

طريقة الاستدلال: إنّ الاستدلال بهذه الرواية كالاستدلال المتقدّم بمرسلة ابن أبي عمير، وترد عليها ذات الإشكالات الواردة على المرسلة.

ردّ الاستدلال: إنّ هذه الرواية بدورها تحتوي على إشكالات في الدلالة وفي السند أيضاً.

الإشكال في السند: إنّ ضعف سند هذه الرواية واضح جدّاً؛ إذ أنّ ذكر اسم حمّاد لا يخرجها من الإرسال؛ لأنّ شخص حمّاد يُشتبه براوٍ آخر، كما أنّ ابن أبي عمير نفسه قد تردّد في المرويّ عنه، بل هناك من ذهب إلى القول بأنّ هذه الرواية هي نفس مرسلة ابن أبي عمير السابقة. وحتّى لو سلّمنا أنّهما روايتان، يبقى الإرسال ـ المسقط للرواية عن الحجيّـة ـ باقياً على حاله. في حين أنّه مع وجود إشكال الإرسال، لا يخلو القول بكونها حسنة من الإشكال. بيد أنّ العلّامة الحلّي في المختلف والمنتهى عمد إلى حذف عبارة “أو غيره” في بيان سلسلة السند، واعتبر الرواية حسنة. ولكن يجب الالتفات إلى أنّ التهذيب قد ذكر هذه الرواية في موردين، وفي كلا الموضعين قد ذكر عبارة “أو غيره”. ولم نعرف الوجه في حذف العلّامة لهذه العبارة في المختلف والمنتهى، رغم أنّ العلّامة نفسه في بحث عدم وجوب الوضوء للميّت في المختلف قد ذكر هذه الرواية مشتملة على عبارة “أو غيره” في غُسل الميّت، بيد أنّه واصل القول هناك بأنّها حسنة أيضاً.[2]

الإشكال في الدلالة: لقد وقع ظهور هذه الرواية في الوجوب مورداً للنقاش، بل هناك من الفقهاء من ذهب إلى القول بأنّ الاستحباب هو الأقوى. من ذلك أنّ المحقّق الحلّي في بحث وضوء الميّت في مورد هذه الرواية احتمل الاستحباب، وقال:

لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز الوجوب فإذن الاستحباب أشبه.[3]

ويؤيّد هذا الاحتمال أنّه لو حملنا هذه الرواية على الوجوب، وجب أن يكون الوضوء قبل الغُسل واجباً، في حين أنّ القائلين بوجوب الوضوء في سائر الأغسال لم يفتوا بوجوب الوضوء قبل الغسل.

والشاهد الآخر على تأييد هذا الاحتمال أنّ بعض الفقهاء من أمثال أبي الصلاح الحلبي[4] ـ في بحث غُسل الميّت ـ قال بوجوب الوضوء للميّت قبل الغسل، مستدلاً لذلك بهذه الرواية. بيد أنّ بعض الفقهاء من أمثال الشهيد الثاني (من القائلين بعدم الإجزاء) قال: إنّ هذه الرواية لا تدلّ على الوجوب؛ إذ لا يلزم من التعبير بـ “في كلّ غُسل وضوء” أن يكون هو الوجوب، بل بمعنى أنّ الوضوء في غسل الجنابة غير جائز، وفي سائر الأغسال جائز، وإنّ قولنا بوجوب الوضوء في سائر الأغسال، إنّما هو لدليل خارجي، وليس لهذه الرواية.[5]

وقد ذكر المحقّق الأردبيلي هذا الأمر قائلاً:

وأيضاً أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميّت، فعلم أنّه غير محمول على الوجوب عندهم؛ فظهر أنّه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية [مرسلة ابن أبي عُمير وحمّاد]، لوجب القول بوجوب التقديم [تقديم الوضوء على الغسل]، وهو نادر عندهم.[6]

----------

[1]. التهذيب، ج 1، ص 143، ح: 403؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 248، أبواب الجنابة، الباب الخامس والثلاثون، ح: 2.

[2]. انظر: مختلف الشيعة، ج 1، ص 178، المسألة: 124.

[3]. المعتبر في شرح المختصر ، ج 1، ص 267 ـ 268.

[4]. لاحظ: الكافي في الفقه، ص 134.

[5]. انظر: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 1، ص 275.

[6]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 127 ـ 128.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org