Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [ 49 ]

مصباح [ 49 ]
[ في استحباب الغسل لقاضي صلاة الكسوفين ]


ومنها: الغسل لقضاء الكسوفين مع الاستيعاب وتعمّد الترك.


وهذه المسألة إحدى المعارك بين أصحابنا رضوان الله عليهم، وتحقيق القول فيها يتمّ برسم مباحث:



[المبحث] الأوّل: شرعيّة هذا الغسل

وهو معلوم بالإجماع; فقد ذكره الأصحاب جميعاً إلاّ الكليني، فلم يروِ فيه حديثاً(1)، والقديمين، فلم ينقل عنهما أحدٌ فيه شيئاً *.

وفي المختلف: «ولم يتعرّض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا ندب»(2).



*. جاء في حاشية «د» و «ش»: «وقد يستفاد الاستحباب ممّا نُقل عن ابن الجنيد من ثبوت الغسل إذا ظهرت آية في السماء(3)، فإنّه يتناول الكسوف الذي هو من الآيات السماويّة، بل من أعظمها». منه (قدس سره).

ولا يقدح ذلك(4) في الإجماع; لحصوله بغيرهم قطعاً.

ويدلّ على هذا الحكم مضافاً إلى ما ذُكر(5)، ما رواه الصدوق في الخصال، في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً»، وعدّدها إلى أن قال: «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه، فاستيقظت ولم تصلّ، فاغتسل واقضِ الصلاة»(6).

وفي الفقيه مرسلا، عنه (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً»، ثمّ قال في آخرها: «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه، فاستيقظت ولم تصلّ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة»(7).

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً»، وفي آخر الحديث: «وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه، فاغتسل»(8).

وعن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد، وليقضِ الصلاة، وإن لم يستقيظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس إلاّ القضاء بغير غسل»(9).

هكذا رواه في باب الأغسال، وفي الصلاة مكان قوله: «ولم يصلّ»: «فكسل أن يصلّي»(10).

وفي الفقه الرضوي: «وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل، وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل»(11).

وقال السيّد المرتضى (رحمه الله) في المصباح: «وروي أنّ من تعمّد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل»(12).

وقال في الجمل: «ومن فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كلّه، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء. وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال، وإنّ من تعمّد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل»(13).


[المبحث] الثاني: أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب؟


واختلف في ذلك كلام الأصحاب، ففي صلاة المقنعة(14)، والمراسم(15)، والمهذّب(16)، ومصباح الشيخ(17)، وجمله(18)، والمبسوط(19)، والاقتصاد(20)، والنهاية(21)، والخلاف(22)، والكافي(23)، والوسيلة(24)، وشرح الجمل للقاضي(25)، وجوبه نصّاً أو ظاهراً.

وهو خيرة الصدوقين في الرسالة(26) والهداية(27) وظاهر الفقيه(28)، وأظهر احتمالات المجالس، كما بيّناه في غسل الجمعة(29)، ومذهب أبي الصلاح، فقد صرّح في مباحث الأغسال من الكافي بأنّ الغسل المفروض ثمانية، هي الستّة المشهورة، وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقاً، قال: «وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب، وصحّة التوبة منه، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض»(30).

وبه قال السيّد المرتضى في المسائل الموصليّة الثانية، وهذه عبارته: «وأمّا الغسل، فهو في من تعمّد ترك هذه الصلاة، فإنّه يلزمه مع القضاء الغسل»(31).

وهي من أصرح العبارات في الوجوب بعد عبارة الكافي. وقد عُزي إليه القول بذلك في المسائل المصريّة(32)، ولعلّها الموصليّة، فقد ذكر بعضهم أنّهما شيء واحد، وقد اختلف في ورودها عليه من الموصل أو من مصر(33).

وقد حكى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّ من ترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق القرص فعليه(34) عليه الغسل والقضاء(35).

وفي شرح الجمل: «فأمّا لزوم القضاء فالدليل عليه الإجماع، وطريقة براءة الذمّة، وكذلك القول في الغسل»(36).

وظاهرهما الإجماع على الوجوب.

وقد يظهر ذلك أيضاً من مجالس الصدوق، حيث عدّ الوجوب ـ كما هو ظاهر كلامه ـ من دين الإماميّة(37).

وفي طهارة الكتب السبعة المتقدّمة، في تعداد الأغسال المندوبة، التصريح بأنّ هذا الغسل مستحبّ لا واجب(38).

وهو مختار الغنية(39)، والسرائر(40)، والنزهة(41)، والجامع(42)، والشرائع(43)، والنافع(44)، والمعتبر(45)، وكشف الرموز(46)، والمختلف(47)، والتذكرة(48)، والتحرير(49)،
والقواعد(50)، والإرشاد(51)، والتبصرة(52)، والتلخيص(53)، ونهاية الإحكام(54)،

والإشارة(55)، والذكرى(56)، والدروس(57)، والبيان(58)، والنفليّة(59)، والمعالم(60)،

والمحرّر(61)، والموجز(62)، وكشف الالتباس(63)، وتلخيص الخلاف(64)، وفوائد الشرائع(65)، وجامع المقاصد(66)، والروض(67)، والفوائد المليّة(68)، وغيرها(69).

وهو ظاهر السيّد في الجمل(70) والمصباح(71) حيث أسند الوجوب فيهما إلى الرواية ولم يحكم به. وقد يحتمل كلامه التردّد، وهو الذي يقتضيه كلام ابن حمزة في طهارة الوسيلة، فإنّه قسّم فيها الغسل إلى فرض وواجب ومندوب ومختلف فيه، وعدّ هذا الغسل من الأخير(72).

ويحتمله قول العلاّمة في المنتهى; لأنّه اختار فيه الاستحباب أوّلا، ثمّ قال: ولو قيل بالوجوب لصحّة الرواية كان حسناً(73). وقد صرّح فيه بأنّ القول بالاستحباب هو مذهب أكثر الأصحاب(74).

وفي الذخيرة والبحار إنّه اختيار أكثر المتأخّرين(75).

وفي غاية المرام: ذهب إليه ابن إدريس والمتأخّرون(76).

وفي كشف الالتباس وتخليص التلخيص أنّ ذلك هو المشهور(77).

وفي الغنية الإجماع على الاستحباب، نصّ على ذلك في مباحث الأغسال، وفي أحكام صلاة الكسوف معا(78).

وقد ظهر ممّـا حرّرناه إطباق المتأخّرين من زمان ابن زهرة وابن إدريس عدا النادر منهم على الندب، وأنّ أكثر من قال بالوجوب من القدماء ـ كالشيخين والمرتضى وسلاّر وابن البرّاج وابن حمزة(79) ـ فقد خالف نفسه في موضع آخر من كتابه، أو كتاب آخر له، فذهب إلى الندب أو تردّد بينه وبين الوجوب. فلم يتمحّض للقول بالوجوب إلاّ الصدوقان والحلبي، بل الحلبي وحده; لأنّ كلام غيره ليس صريحاً فيه.

والأظهر القول بالاستحباب.

لنا على الرجحان: الإجماع، والأخبار(80)، وعلى نفي الوجوب: الأصل، والإجماع المنقول(81)، واتّفاق الأصحاب بعد الخلاف، وحصر الغسل الواجب في غيره في بعض الأخبار(82)، وأنّه لا يجب في الأداء قطعاً، فلا يجب في القضاء، وأنّه لو وجب لزم وجوب الغسل على المتطهّر واشتراط الصلاة بغسل غير رافع للحدث، وفي حديث زرارة: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»(83)، وهذا الغسل غير داخل في الطهور; لأنّ المفروض وجود الطهارة بدونه، فلا تعاد الصلاة بتركه، تمسّكاً بالحصر.



[ أدلّة القائلين بالوجوب والجواب عنها: ]

احتجّوا: بالإجماع المنقول عن الشيخ والقاضي(84)، والأخبار الظاهرة في الوجوب(85) من غير معارض.

والجواب عن الأوّل: ضعف الإجماع المنقول بعدم معارضته للإجماع المتحقّق، وبذهاب المعظم إلى خلافه، ومخالفة الناقل لنفسه، كما علم ممّـا سبق(86).

وعن الثاني: بعد تسليم ظهور الأخبار في الوجوب هنا، حملها على الندب; لوجود الصارف، وقد تقدّم(87).



جاء في حاشية «د» و «ش»: «روى ذلك الصدوق في الخصال بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وهو مرويّ في الكتب الأربعة(88) بسند غير نقيّ». منه (قدس سره).

[ المبحث ] الثالث: المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الغسل بالقضاء


فلا يثبت في الأداء، لا وجوباً ولا ندباً، وهو ظاهر الأخبار المتقدّمة(89)، وقضيّة الأصل(90).

واستحبّه العلاّمة في المختلف(91) في الأداء أيضاً، ونفى الريب عنه في المدارك(92)، واختاره القاسانيان في المفاتيح(93) وشرحه(94)، ومال إليه في المجمع(95)، والذخيرة(96)، وشرح الدروس(97).

وقد يقتضيه إطلاق الذكرى(98) والدروس(99); لاستحباب غسل الكسوف من غير تقييد بالقضاء. وكذا إطلاق ابن الجنيد للغسل إذا ظهرت آية في السماء(100).

ومستندهم في ذلك: قول أحدهما (عليهما السلام) في الصحيح الذي رواه الشيخ في التهذيب: «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلُّه، فاغتسل»(101). وربما فهم ذلك أيضاً من عبارة فقه الرضوي(102).

وهو ضعيف(103); لأنّ الظاهر ـ كما صرّح به جماعة من المحقّقين(104) ـ هو أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية التي رواها الصدوق في الخصال والفقيه(105)، وأفتى بمضمونها في المجالس(106) والهداية(107)، وفيها(108) بعد قوله: «إذا احترق القرص كلّه»: «فاستيقظت ولم تصلّ»(109)، فيكون ذلك ساقطاً من قلم الشيخ، كما اتّفق له مثل ذلك كثيراً، ومع ثبوته فلا مجال لاحتمال الأوّل.


وعلى تقدير استقلال هذه الرواية ومغايرتها لغيرها فالظاهر تخصيصها بالقضاء، كما يستفاد من حديث الخصال(110) وغيره(111)، على أنّ هذا الحديث على ما رواه الشيخ
خال عن ذكر الصلاة أداءً وقضاءً(112)، وظاهرٌ كون احتراق القرص سبباً لثبوت هذا الغسل مطلقاً من دون أن يكون للصلاة فيه دخل أصلا، فيكون من الأغسال السببيّة دون الغائيّة، وهو باطل بالإجماع. ومنه يعلم وقوع النقص فيما رواه الشيخ.

وعلى تقدير اعتبار الصلاة فيه، على أن يكون المراد بقوله: «وغسل الكسوف»: غسل صلاة الكسوف، فمقتضى الحديث ثبوت الغسل للأداء بعد تحقّق احتراق القرص كلّه. ومن المعلوم جواز المسارعة إلى فعل الصلاة بمجرّد الكسوف، من دون إيقافها على الاحتراق، بل كون ذلك هو الأفضل، فلو صلّى والحال هذه فلا غسل عليه قطعاً، وإن احترق القرص بعد ذلك، فتكون الرواية مخصوصة ببعض الأفراد، وهو ما إذا احترق القرص ولم يكن قد صلّى، ولا ريب في بُعده. وإثبات الإعادة لأجل الغسل بمجرّد هذا الحديث لا يخلو من شيء، وحمل الاحتراق على العلم به بإخبار رصديّ مع ما فيه، خلاف الظاهر من النصّ; لأنّ الغسل فيه منوط بحصول الاحتراق، لا العلم به، فالصحيح إذن اختصاصه بالقضاء; لسبق تحقّق الاحتراق به واطّراد السبب معه.



[ المبحث ] الرابع: أنّ الحكم يعمّ الكسوفين


ولا يختصّ بالقمر على ما يوهمه مرسلة حريز المتقدّمة(113)، حيث خصّ القمر فيها بالذكر. ويشعر به ذكر الاستيقاظ ـ الذي يقع في الليل غالباً ـ فيها وفي رواية محمّد بن مسلم ومرسلة الفقيه(114).


ومن ثمّ استشكل العمومَ بعضُ المتأخّرين; لفقد النصّ الدالّ عليه(115)، ولا ريب في ضعف هذا الإشكال; للأولويّة الظاهرة، ووجود التصريح بالعموم في بعض الأخبار المتقدّمة(116)، وشمول إطلاق الكسوف للشمس والقمر مع كونه في الشمس أظهر، فإنّ الغالب إطلاق الخسوف في القمر دون الكسوف حتّى قيل باختصاص(117) الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر(118). ولا ينافيه ذكر الاستيقاظ; فإنّه لا يختصّ بالليل، ولا يختصّ ثبوت الغسل بالاستيقاظ، بل هو مثال للعلم بوقوع الآية.

وقد وقع التصريح بثبوت الغسل لكلّ من «النيّرين» في كثير من كتب الأصحاب، كالنهاية(119)، والمبسوط(120)، والكافي(121)، والمهذّب(122)، والوسيلة(123)، والسرائر(124)، والمختلف(125)، والبيان(126)، وغاية المرام(127)، وجامع المقاصد(128)، والروض(129)، وغيرها(130).


وأُطلق الكسوف في الأكثر، والقرائن فيها مشاهدة بالعموم، مع عموم اللفظ.

وفي المختلف(131)، والسرائر(132)، وغاية المرام(133)، وجامع المقاصد(134)، والمجمع(135)، وغيرها(136) ما يدلّ على إرادة العموم من الكسوف المطلق هذا(137) في سائر عبارات الأصحاب.


وبالجملة، فالمسألة محلّ وفاق، وكفى به دليلا على العموم.



[المبحث] الخامس: في شرط هذا الغسل


والمشهور، بل كاد يكون إجماعاً، أنّه أمران: احتراق جميع القرص، وتعمّد ترك الصلاة.

وعليه تنطبق جميع عبارات الأصحاب ممّن قال بوجوب الغسل ومن قال بالندب، إلاّ النادر القليل، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى(138).

والمستفاد من الوسيلة(139)، والمنتهى(140)، والمختلف(141)، والتذكرة(142)، وكشف الرموز(143)، وكشف الالتباس(144)، وغاية المرام(145) أنّه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الغسل بهذين الأمرين، وإنّما الخلاف في وجوبه وندبه بعد تحقّقها.

وقد صرّح ابن إدريس في باب صلاة الكسوف بانتفاء الخلاف في سقوط الغسل فرضاً ونفلا عند انتفاء أحد الشرطين على القولين معاً(146).

وحكى ابن زهرة في الأغسال، وفي أحكام صلاة الكسوف الإجماع على استحباب الغسل إذا تعمّد ترك الصلاة مع احتراق القرص كلّه(147). وظاهره الإجماع على أصل الحكم، واشتراطه بوجود الأمرين معاً، فينتفي بانتفاء أحدهما إجماعاً.

وقال الشيخ في الخلاف: «وإن كان قد احترق القرص كلّه وتركها متعمّداً كان عليه الغسل، وقضاء الصلاة». واحتجّ على ذلك بإجماع الفرقة(148).

والقاضي في شرح الجمل أورد عبارة السيّد المتقدّمة(149)، ثمّ قال: «فأمّا لزوم القضاء عنها لمن فاتته حسبما ذكره (رحمه الله)، فالدليل عليه الإجماع المقدّم ذكره، وطريقة براءة الذمّة، وكذلك القول في الغسل»(150).

وقد عُلم ممّـا تقدّم نقلُه عن السيّد في الكتاب المذكور أنّه روي وجوب الغسل إذا احترق جميع القرص وتعمّد الترك، فيكون الإجماع المدّعى في الشرح هو الإجماع على وجوبه إذا تحقّق الأمران.

وقد يناقش فيه(151) و في إجماع الخلاف بأنّ ظاهرهما اشتراط الوجوب بتحقّق الأمرين، وذلك لا ينافي ثبوت الاستحباب بدونهما.

واقتصر المفيد (رحمه الله) في المقنعة على اشتراط تعمّد الترك، فلم يعتبر احتراق جميع القرص، لا في الأغسال ولا في أحكام الكسوف(152)، وكذا السيّد في المسائل الموصليّة(153)، وقد تقدّمت عبارته فيها(154).

وفي المدارك وكشف اللثام نسبة القول بذلك إلى السيّد في المصباح(155)، وليس بجيّد; فإنّه روى ذلك فيه ولم يحكم به.

واختار هذا القول من المتأخّرين صاحب الذخيرة(156)، واحتاط به صاحب المدارك(157)، واقتصر الشهيد في الذكرى(158) على الاستيعاب، فلم يشترط تعمّد الترك.

وحكاه في كشف اللثام(159) عن الصدوق في المقنع، وهذه عبارته على ما وجدته في بعض النسخ: «وإذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل»(160)، وهو نصّ في ثبوت الغسل بمجرّد احتراق القرص كلّه وإن لم يتعمّد الترك، لكن هذا الكلام كلّه غير موجود في بعض النسخ المصحّحة.

وفي الذكرى، في أحكام صلاة الكسوف، قال: «وقال عليّ بن بابويه: إذا انكسف الشمس أوالقمر ولم تعلم فعليك أن تصلّيها إذا علمت به، فإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّها، وإن لم يحترق كلّه فاقضها ولا تغتسل». قال: «وكذا قال ولده في المقنع»(161).

وهذا يعطي اشتراط تعمّد الترك في المقنع كما في رسالة والده(162).

وقد أطلق المفيد في كتاب الإشراف(163)، وسلاّر في باب الأغسال(164)، استحباب غسل القاضي للكسوف. وكذا المحقّق في النافع، وظاهره ثبوت الغسل مطلقاً حيث ثبت(165)القضاء(166). ويمكن حمله على المعهود من القيود.

فالأقوال في المسألة ظاهراً أربعة، أظهرها: الأوّل.

ويدلّ عليه، مضافاً إلى الأصل والإجماع المنقول، بل المعلوم: ظاهر الأخبار المتقدّمة(167); فإنّها قد تضمّنت اعتبار القيدين معاً. أمّا الاستيعاب، فقد أُخذ في جميع تلك الروايات إلاّ مرسلة حريز ومرسلة المصباح، فيجب تقييدهما بغيرهما ممّـا دلّ على اشتراطه.

وأمّا تعمّد الترك، فهو مستفاد من جميع الأخبار نصّاً أو ظاهراً، عدا صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في التهذيب(168)، وقد عرفت فيها من النقص والخلل.

فمن الصريح في اعتبار العمد عبارة الفقه الرضوي، ومرسلة السيّد في الجمل(169)، ومرسلة حريز على ما رواه الشيخ في كتاب الصلاة من التهذيب; فإنّ فيها: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة»(170)، وهو نصّ في تعمّد الترك.

والأخبار الباقية ظاهرة فيه غاية الظهور، بل لا يكاد يفهم منها إلاّ ذلك; فإنّ قوله(عليه السلام): «فاستيقظت ولم تصلّ»(171) في قوّة ترك الصلاة بعد العلم، ولا يختلج في الوهم غيره.

وأمّا احتمال وقوع الترك حال النوم وحصول الاستيقاظ بعد الانجلاء ـ كما في كشف اللثام(172) ـ فهو بعيد جدّاً، بل فاسد قطعاً; لأنّ فوات الصلاة بالنوم ليس شرطاً في هذا الغسل بالإجماع، فالمراد فواتها بعد الاستيقاظ، والعلم بالآية مع بقائها، وهو بعينه تعمّد الترك، كما فهمه الأصحاب، وإنّما ذكر الاستيقاظ فيها توطئةً للعمد المقصود بيان اشتراطه في الغسل، وخُصّ بالذكر مع ثبوت الحكم للمستيقظ قبل الكسوف جرياً على الغالب من عدم حصول الفوات من مثله، أو لقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنّه متى ثبت الغسل لمن استيقظ في أثناء الكسوف ثبت للمستيقظ من حين حصوله بطريق أولى.

ويؤكّد إرادة العمد في رواية حريز المرويّة في الأغسال(173) أنّه لم يؤخذ فيها الاستيعاب، فلو لم يكن المراد منها العمد لكان الظاهر منها ثبوت القضاء والغسل له مطلقاً، وإن لم يتحقّق شيء من الأمرين والقول به غير على تقديره من أشذّ الأقوال.

وقد علم ممّـا قلناه الوجه فيه وفي غيره مع الجواب عن الجميع، فلا نطيل الكلام ببيانه.

وهل يثبت الاستحباب للجاهل بوجوب الصلاة إذا علم بالسبب؟

قال العلاّمة في النهاية: «الأقرب ذلك»(174)، واقتصر الشهيد في الروض(175) على حكايته عنه، وقطع بالاستحباب في الروضة(176) والفوائد المليّة(177). وهو قضيّة مذهب الأصحاب.

ولو علم الكسوف وجهل الاستيعاب فمقتضى النصّ والفتوى استحباب الغسل للقضاء مع تحقّق حصوله; فإنّه مشروط بوجود الاستيعاب دون العلم به.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). حيث إنّه لم يذكر حديثاً في هذا الموضوع، في الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، ولا في 3: 463، باب صلاة الكسوف.

(2). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103، وفيه: «... بوجوب ولا استحباب ».

(3). حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 199.

(4). أي: عدم تعرّض هؤلاء الأعاظم لغسل قاضي صلاة الكسوف.

(5). من الإجماع.

(6). الخصال: 508، باب السبعة عشر، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 5.

(7). الفقيه 1: 77 / 172، باب الأغسال، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 304، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4.

(8). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.

(9). التهذيب 1: 123 / 309، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 41، وسائل الشيعة 3: 336، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 25، الحديث 1.

(10). التهذيب 3: 173 / 337، باب صلاة الكسوف، الحديث 9.

(11). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 135، مستدرك الوسائل 2: 518، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 17، الحديث 1.

(12). حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1: 324.

(13). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة) : 46.

(14). المقنعة: 211.

(15). المراسم: 80.

(16). المهذّب 1: 124، باب كيفيّة صلاة الكسوف، فظاهر كلامه فيه وجوب الغسل، حيث قال: «فإن تركها متعمّداً وكان قرص الشمس أو القمر قد احترق جميعه كان عليه قضاؤها مع الغسل ». ولكنّه في الصفحة 33، عدّ هذا الغسل من الأغسال المندوبة.

(17). مصباح المتهجّد: 524.

(18). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 194، حيث إنّه قال فيه: « وجب عليه قضاؤها مع الغسل ».

(19). المبسوط 1: 128.

(20). الاقتصاد: 413 ـ 414.

(21). النهاية: 136.

(22). الخلاف 1: 679، المسألة 452.

(23). الكافي في الفقه: 156.

(24). الوسيلة: 112.

(25). شرح جمل العلم والعمل: 137.

(26). حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة 2: 292، المسألة 180.

(27). الهداية: 90.

(28). الفقيه 1: 77 / 172، باب الأغسال، الحديث 1.

(29). تقدّم كلامه في المجالس وما ذكره المؤلّف من الاحتمالات، في الصفحة 308 ـ 309.

(30). الكافي في الفقه: 135.

(31). المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأُولى): 223.

(32). عزاه إليه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 8، السطر 1.

(33). لم نعثر على قائله.

(34). في «د» و «ل»: أن عليه.

(35). الخلاف 1: 679، المسألة 452.

(36). شرح جمل العلم والعمل: 136 ـ 137.

(37). أمالي الصدوق: 509 و 515، المجلس 93.

(38). المقنعة: 51، المراسم: 52، المهذّب 1: 33، مصباح المتهجّد: 12، جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 168، المبسوط 1: 40، الاقتصاد: 324 .

(39). غنية النزوع: 62.

(40). السرائر 1: 125.

(41). نزهة الناظر: 16.

(42). الجامع للشرائع: 33.

(43). شرائع الإسلام 1: 37.

(44). المختصر النافع: 16.

(45). المعتبر 1: 358.

(46). كشف الرموز 1: 187.

(47). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.

(48). تذكرة الفقهاء 2: 144.

(49). تحرير الأحكام 1 88.

(50). قواعد الأحكام 1: 178.

(51). إرشاد الأذهان 1: 221.

(52). تبصرة المتعلّمين: 34.

(53). تلخيص المرام: 12.

(54). نهاية الإحكام 1: 174.

(55). إشارة السبق: 72.

(56). ذكرى الشيعة 1: 198.

(57). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(58). البيان: 38.

(59). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(60). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 70.

(61). لم نجده فيه.

(62). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(63). كشف الالتباس 1: 343.

(64). تلخيص الخلاف 1: 233، المسألة 432.

(65). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 91 ـ 92.

(66). جامع المقاصد 1: 75.

(67). روض الجنان 1: 62.

(68). الفوائد المليّة: 71.

(69). كما في مجمع الفائدة والبرهان 1: 77، ومدارك الأحكام 2: 170، وذخيرة المعاد: 8، السطر 2، ومشارق الشموس: 46، السطر 14، ومفاتيح الشرائع 1: 55.

(70). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة) : 46، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490.

(71). حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1: 324، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490.

(72). الوسيلة: 54.

(73). قال في منتهى المطلب 2: 479 : « فلو قلنا به ـ أي بالوجوب ـ لهذه الرواية وللاحتياط كان قويّاً ».

(74). منتهى المطلب 2: 479.

(75). ذخيرة المعاد: 8، السطر 4، بحار الأنوار 81: 7، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 1، ذيل الحديث 6.

(76). غاية المرام 1: 89 ـ 90، وفيه: «واختاره ابن إدريس والمتأخّرون ».

(77). كشف الالتباس 1: 343، تخليص التلخيص (مخطوط) ، لا يوجد لدينا.

(78). غنية النزوع: 62 و 97.

(79). تقدّم تخريج أقوالهم في الصفحة 490 ـ 491.

(80). تقدّم نقلها في الصفحة 489 ـ 490.

(81). تقدّم نقله عن الغنية آنفاً وتقدّم في الصفحة 494، عن منتهى المطلب قوله: «هو مذهب أكثر الأصحاب».

(82). راجع: وسائل الشيعة 2: 173 ـ 174، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 3 و 4.

(83). الخصال: 284، باب الخمسة، الحديث 35، الفقيه 1: 339 / 992، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 8، التهذيب 2: 161 / 597، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة، الحديث 55، وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.

(84). تقدّم نقل الإجماع عنهما في الصفحة 492.

(85). تقدّم ذكرها في الصفحة 489 ـ 490.

(86). راجع: الصفحة 490 ـ 495.

(87). تقدّم في الصفحة السابقة وابتداء هذه الصفحة.

(88). هذا الحديث لم يرو في الكافي والاستبصار.

(89). تقدّمت في الصفحة 489 ـ 490.

(90). أي: أصل براءة الذمّة.

(91). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.

(92). مدارك الأحكام 2: 170.

(93). مفاتيح الشرائع 1: 55.

(94). شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط).

(95). مجمع الفائدة والبرهان 1: 76.

(96). ذخيرة المعاد: 8، السطر 13.

(97). مشارق الشموس: 8، السطر 14.

(98). ذكرى الشيعة 1: 198.

(99). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(100). حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 199.

(101). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.

(102). كذا في النسخ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490.

(103). أي: مستندهم ضعيف.

(104). كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4: 209.

(105). تقدّمتا في الصفحة 489.

(106). أمالي الصدوق: 515، المجلس 93.

(107). الهداية: 90.

(108). أي: في رواية التهذيب.

(109). راجع: الهامش 13 من الصفحة السابقة.

(110). تقدّم في الصفحة 489.

(111). مثل خبر الفقيه المتقدّم في الصفحة 489.

(112). تقدّم قبل سطور.

(113). تقدّمت في الصفحة 489.

(114). تقدّمتا في الصفحة 489.

(115). حكاه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4: 211، عن جملة من الأصحاب، وقال المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 8، السطر 6: « ولا يقدح اختصاصها بحكم القمر ; لأ نّ الظاهر عدم القائل بالفصل، فيستحبّ الحكم في الشمس أيضاً ».

(116). كخبر فقه ألامام الرضا (عليه السلام) المتقدّم في الصفحة 490.

(117). في «د» و «ش»: اختصاص.

(118). قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 256: « اعلم أ نّ الأغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر ». وقال السبزواري في ذخيرة المعاد: 323، السطر 23: «وفي المجمل: وكان بعض أهل العلم يقول: الخسوف للقمر والكسوف للشمس». وقال الراغب في المفردات: 282، «خسف» : « الخسوف للقمر والكسوف للشمس ».

(119). النهاية: 136.

(120). المبسوط 1: 172.

(121). الكافي في الفقه: 156.

(122). المهذّب 1: 124.

(123). الوسيلة: 54، وانظر: 112.

(124). السرائر 1: 125.

(125). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.

(126). البيان: 38.

(127). غاية المرام 1: 89.

(128). جامع المقاصد 1: 75.

(129). روض الجنان 1: 62.

(130). كما في كشف اللثام 1: 152، والنخبة المحسنيّة: 289.

(131). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.

(132). السرائر 1: 125. راجع أيضاً: السرائر 1: 321.

(133). غاية المرام 1: 89.

(134). جامع المقاصد 1: 75.

(135). مجمع الفائدة والبرهان 1: 76.

(136). كما في كشف اللثام 1: 152.

(137). في «ل»: «من الكسوف هنا».

(138). راجع: الصفحة 490.

(139). الوسيلة: 54.

(140). منتهى المطلب 2: 479.

(141). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.

(142). تذكرة الفقهاء 2: 144.

(143). كشف الرموز 1: 186.

(144). كشف الالتباس 1: 342.

(145). غاية المرام 1: 89.

(146). السرائر 1: 321.

(147). غنية النزوع: 62 و 97.

(148). الخلاف 1: 679، المسألة 452.

(149). تقدّمت عبارته في الصفحة 490 .

(150).
شرح جمل العلم والعمل: 136 ـ 137.

(151). أي: في إجماع شرح الجمل.

(152). راجع: المقنعة: 51 و 211.

(153). المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأُولى): 223.

(154). تقدّمت في الصفحة 492.

(155). مدارك الأحكام 2: 170، كشف اللثام 1: 152.

(156). ذخيرة المعاد: 8، السطر 2.

(157). مدارك الأحكام 2: 170.

(158). ذكرى الشيعة 1: 198.

(159). كشف اللثام 2: 152.

(160). المقنع: 144، وقد جعلها بين المعقوفتين لإثباته من المختلف، وعدم ورودها في نسخ الكتاب.

(161). ذكرى الشيعة 4: 207.

(162). الرسالة لا توجد لدينا.

(163). الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9) : 17.

(164). المراسم: 52.

(165). في «د» و «ن»: يثبت.

(166). انظر: المختصر النافع: 16.

(167). راجع: الصفحة 489 ـ 490.

(168). تقدّمت في الصفحة 489.

(169). تقدّمتا في الصفحة 490.

(170). التهذيب 3: 173 / 337، باب صلاة الكسوف، الحديث 9، وسائل الشيعة 7: 500، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب 10، الحديث 5.

(171). انظر: الهامش 4 من الصفحة 489.

(172). كشف اللثام 1: 152.

(173). المتقدّمة في الصفحة 489.

(174). نهاية الإحكام 1: 178.

(175). روض الجنان 1: 63.

(176). الروضة البهيّة 1: 315.

(177). الفوائد المليّة: 71.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org