Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة

آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة

لقد ذهب أكثر الفقهاء إلى الحكم بضمان العاقلة مطلقاً؛ بمعنى أنّ العاقلة تضمن دفع الدية فيما لو وقع القتل أو الجناية خطأ، وثبت ذلك بالبيّنة؛ سواء كان للعاقلة دور في ذلك أم لا. فعلى كلّ حال لا يتحمّل الفرد الجاني أيّ ضمان في قبال هذا العمل؛ سواء أكان فقيراً أم غنيّـاً.

قال الشيخ الطوسي في هذا الشأن:

دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف.[1]

أمّا صاحب الجواهر فقد تنزّل درجة واحدة عن رأي الشيخ الطوسي وأضرابه من الذين يرون وجوب الضمان والدفع على العاقلة، حيث اعتبر الجاني ضامناً، ولكن دفع الدية يعتبر تكليفاً على العاقلة، وقال:

إنّ التدبّر في النصوص وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنّها عليه وإن أدّت العاقلة عنه.[2]

وفي قبال هذه الآراء، يبدو رأي الشيخ المفيد واضحاً، فإنّه بعد أن اعتبر دية قتل الخطأ على العاقلة، قال:

إذا قامت البيّنة على الإنسان بأنّه قتل خطأ، ألزمت عاقلته الدية ـ على ما بيّناه ـ وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه.[3]

كما ذهب سلّار في “المراسم”،[4] والقطب الراوندي في “فقه القرآن”[5] إلى تأييد ما ذهب إليه الشيخ المفيد بعبارات متقاربة. ومن المعاصرين ذهب سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي ـ بعد ردّ رأي المشهور ـ إلى القول بأنّ ضمان العاقلة يقتصر على العاقلة التي لم تقم بواجبها ومسؤوليّتها،[6] وسوف نفصل في بيان دليله على هذا الكلام لاحقاً.

----------

[1]. الخلاف 5: 269، المسألة: 84.

[2]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43: 444.

[3]. المقنعة: 737.

[4]. المراسم العلويّـة: 239.

[5]. فقه القرآن 2: 408.

[6]. انظر: استفتاءات قضائي 1: 290، السؤال رقم: 386.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org