Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: (الطلاق الرجعي) الرجل الذي طلّق زوجته مرتين ويعلم أنّه لو طلّقها ثالثة لا يحقّ له الزواج منها
(الطلاق الرجعي) الرجل الذي طلّق زوجته مرتين ويعلم أنّه لو طلّقها ثالثة لا يحقّ له الزواج منها
س ـ الرجل الذي طلّق زوجته مرتين ويعلم أنّه لو طلّقها ثالثة لا يحقّ له الزواج منها إلاّ بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، فإذا عقد عليها بعد الطلاق الثاني بالعقد المؤقت عدّة مرات ، ووهبها فيها بقية المدة، فهل يجوز له ذلك أم لا ؟
ج ـ المذكور في الرسائل العملية (رسائل الأحكام الشرعية) إنّما هو يتعلّق بالمرأة المطلّقة ثلاث مرات، وانتهاء مدة العقد المؤقّت أو هبة المدة لا يعدّ طلاقاً.



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org