Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: اللقاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حوار مع صحيفة السنغافورية الناطقة بالانجليزية "استريت تايمز"
سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي (دام ظله الشريف) حوار مع صحيفة السنغافورية الناطقة بالانجليزية "استريت تايمز"
آية الله الصانعي: إعدام الإرهابيين هو بعينه مصداق لحقوق الإنسان.

((ان حكم الإعدام الذي اجازه الاسلام لا يشمل جميع الموارد بل هو خاص بالقصاص والمقابلة بالمثل والإخلال بالأمن في المجتمع)).

في حوار له مع الصحيفة السنغافورية الناطقة بالانجليزية "استريت تايمز" قال سماحته:

(( ان الإعدام في عصرنا الحاضر ليس له مصداقيّة، والإعدام المسموح به في الاسلام خاصٌّ بالقصاص والمقابلة بالمثل والإخلال بالأمن العام وإلحاق الأذى بأرواح الناس بسبب التفجيرات والإغتيالات)).

أضاف سماحته قائلاً: (( انَّ اثبات الجريمة الخاصّة بالأمور العرضيّة والتي تستوجب الإعدام لا تتمُّ الاّ عن طريقين: احدهما إقرار المتَّهم اربع مرّات عن طريق وازعه الإيماني الذي يؤنَّبه على ذنبه لا أن يقرَّ تحت ضغوط الحبس أو إجبار القاضي أو الشرطة، ومن البديهي أن الانسان في عصرنا الحاضر لا يعترف على نفسه؛ لانه يرى أن عقوبة الاعدام تنتظره )).

وقال سماحته ايضاً: (( أمّا الطريق الثاني أن يشهد عليه أربعة أشخاص عرفوا بالصدق والعفاف شاهدوا بأعينهم الحدث (لا بمعنى انهم علموا) بأن الفعل الفلاني مناف للعفاف (وشهادتهم ايضاً لها شروطها الخاصّة) وهذا لا يحدث مطلقا؛ لأن مشاهدتهم تعدُّ جريمة أيضا ولا يحقُّ لهم ذلك، فعلى هذا الأساس وفي هذا الخصوص وفي هذه الصورة لا يتحقَّق حكم الإعدام)).
وأضاف هذا المرجع الجليل: (( انَّ الإعدام لا يجوز عندنا إلاّ في موضعين أحدهما خاص بالمقابلة بالمثل وقصاص النفس، حيث أجاز الشارع لأولياء الدم العفو عن القاتل مجاناً أو أخذ الدية او قصاص، وفي مثل هذه الموارد لو طلب من اولياء الدم ان يسجنوا القاتل بدل القصاص بذريعة ان القصاص القاتل عمل خشن فهذا في الحقيقة مصادرة لحريتهم، وانا أعتقد ان على المجتمع ان يصل الى مستوى ثقافي يتمكَّن من خلاله ان يعفو الأولياء بدلاً عن القصاص مع الاحتفاظ بحقهم)).

واستطرد سماحته مبِّيناً انَّ من يقوم بأعمال الإرهاب والتفجيرات يستحقُّ الإعدام وأن اعدامهم هو بعينه مصاق لحقوق الإنسان ولا يتصادم معها؛ لأنه لا يمكن ان يُتجاهل حق ملايين الناس، وأنَّ إعدام امثال هؤلاء خاتمة لأعمال الإرهاب والعنف، وهو يساهم على أقل تقدير من التقليل من مثل هذه الأعمال.

وأجاب سماحته عن سؤال طرح له حول الإعدامات التي حدثت في أوائل الثورة الإسلامية بذريعة الجرائم الجنسية كيف يمكن له تبريرها قال:

(( ان هذه الإعدامات التي أشرتم اليها، إمّا أنَّها لم تكن أصلاً او أنَّها كانت قليلة جداً، ويجب ان لا ننسى بأن الحركات الثورية لم تكن صاحبة الأختيار، ولهذا وعندما رأى الامام الخميني(سلام الله عليه) بأن هناك من القضاة من يتمادى في احكامه اصدر بياناً له احتوى ثماني فقرات)).

وأضاف: (( لو عُمل اليوم ببيان الإمام هذا في القضاء وجُعل محوراً لاستطعنا حلَّ الكثير من المشاكل)).

وفي نهاية حديثه أجاب عن سؤال يخصُّ اعدام الاشخاص الذين لم تصل اعمارهم الى السن القانونية اي 18 سنة قائلاًَ: (( انَّ أي جريمة تبدر من انسان عن وعي وإرادة وقرار مسبق فإنَّ عقوبة المقابلة بالمثل والإعدام، سواء كان القاتل رجلاً او إمراة، وصل لسن 18 أو لم يصل؛ لأنه من الممكن ان يكون القاتل في الخامسة عشرمن عمره وبسبب نموه العقلي ان يفعل ما يفعله الّذي في الخمسين من عمره، لكن القانون جعل الملاك في السّن هو 18 سنة واعتبرها سنّ الرشد، فعلى هذا الأساس واذا أردنا تطبيق قانون المقابلة بالمثل فاذا كان القاتل دون سن 18 سنة وجب على أولياء الدّم ان يبرهنوا على أنَّ القتل صدر عن وعي وعلم وان هذا القاتل الذي في السادسة عشرة من عمره مثلاً يدرك ويفهم ما يدركه ويفهمه شخص في سن الخمسينيات من عمره، فهذا يعدم.

والعكس صحيح ايضاً فلو كان القاتل قد هرم واصبح لا يعي ما يفعل يجب أن يبرهن على ذلك ليتخلص من عقوبة الأعدام)).
التاريخ : 2006/02/21
تصفّح: 8844





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org