|
ردّ الاستدلال
إنّ هذا الاستدلال غير تامّ؛ وذلك لوجهين: الوجه الأوّل: مع وجود المخصصّ ـ الواقع مورداً للقبول ـ لا يكون هناك من مبرر لاعتبار قلّة التخصيص خير من كثرته، بل الذي يعتبر مضرّاً هو تخصيص الأكثر وندرة المخصصّ، هذا أوّلاً. وثانياً: لو كانت أدلّة الحرمان تختصّ بالزوجة غير ذات الولد، سيؤدّي ذلك إلى حصول تخصيصين؛ التخصيص الأوّل: تخصيص في عمومات إرث الزوجة والآخر: تخصيص في روايات الحرمان، وأكثرها مطلقة وعامّة. وعليه، فإنّ هذا الاستدلال لا يؤدّي إلى قلّة التخصيص. الوجه الثاني: إنّ هذا الرواية (صحيحة ابن أذينة) مقطوعة؛ إذ لم يتّصل سندها بالإمام (ع) لا تصريحاً ولا إضماراً ولا بأيّ شكل آخر. بل إنّ ظهور هذه الفقرة من الرواية يوحي بأنّها كلام أو فتوى من ابن أذينة. وإذا قال شخص: نحن نظنّ بأنّ هذا الكلام صادر عن الإمام (ع)، قلنا في الجواب: إنّ مظنون الرواية لا يصلح أن يكون حجّة.
|