|
القول الرابع
إنّ هذا القول على غرار القول الأوّل، مع فارق أنّ الزوجة ـ طبقاً لهذا القول ـ لا ترث من عين الأشجار والنخيل، وإنّما ترث من قيمتها فقط. وقد ذهب العلّامة الحلّي في “قواعد الأحكام”،[1] وفخر المحقّقين في “إيضاح الفوائد”،[2] والشهيد الثاني في “مسالك الأفهام”[3] إلى اعتبار هذا القول هو المشهور، وقد تلقاه فخر المحقّقين في “الإيضاح” بالقبول، ونسبه إلى والده العلّامة الحلّي. ------------ [1]. قواعد الأحكام 3: 376. [2]. إيضاح الفوائد 4: 240. [3]. مسالك الأفهام 13: 185.
|