|
الإشكال على الدليل الأوّل
لقد أشكل صاحب “مستند الشيعة”[1] على هذه الأدلّة الثلاثة، وقال: الجواب عن الأوّل: أنّه إن لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بالآحاد، فلا فرق فيه بين ما اتّفقت عليه الأخبار وما ورد في بعضها بعد كون ذلك البعض حجّة. وإن قلنا به فالخبر الواحد يخصّصه وإن لم يكن متكثّراً. وبالجملة، لا تأثير لكثرة الأخبار وعدمها بعد اشتراك الجميع في كونه خبراً واحداً. ---------- [1]. انظر: مستند الشيعة 19: 374 ـ 375.
|