|
الاستدلال على القول الثاني
لقد ذكروا لإثبات هذا القول الثاني ـ المعروف بأنّه قول الشيخ المفيد وأتباعه ـ وجهين: الوجه الأوّل: لقد تمّ بيان هذا الوجه من خلال ثلاثة أدلّة في كلام صاحب “مستند الشيعة”، وصاحب “السرائر”: الدليل الأوّل: تدلّ عموم آيات وروايات الإرث على إرث الزوجة من جميع أموال الزوج، بيد أنّ هناك روايات أخرى تستثني بعض الموارد من هذه العمومات. إنّ هذه الموارد تختلف بسبب اختلاف الروايات، بيد أنّ الموارد التي تحرم الزوجة من إرث عينها وقيمتها، وتتّفق جميع الروايات عليها، هي الأراضي ذات الدور. كما أنّ هذه الأخبار تحرم الزوجة من مجرّد الإرث من عين الأنهار دون قيمتها. وعلى هذا الأساس تبقى سائر تركة الزوج ـ التي لم تتّفق الروايات بشأنها ـ تحت شمول العام. الدليل الثاني: إنّ الأصل في الإرث هو الإرث من جميع تركة الميّت. وعليه، ففيما يتعلّق بالموارد التي وردت بشأنها الأدلّة على خلاف هذا الأصل، يجب الاقتصار على المقدار الذي تتّفق عليها تلك الأدلّة. الدليل الثالث: إنّ الكثير من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من تركة الزوج، تقتصر على ذكر الأراضي التي تقوم عليها الدور، وإذا كان هناك من موارد أخرى غير هذه الموارد المذكورة، وجبت الإشارة إليها في هذه الروايات. وبعبارة أخرى: إنّ ذكر هذه الموارد في العديد من الروايات يدلّ على حصريّـة المورد المذكور.
|