|
القول الأوّل
عدم توريث الزوجة من جميع أراضي الزوج؛ سواء المزروع منها وغير المزروع، وسواء أ كان المزروع منها مزروعاً بالحنطة والشعير أو غيره، وسواء تلك العامرة بوجود الشجر أو البناء وغير ذلك. وعلى كلّ حالٍ، لا ترث الزوجة من عين هذه الأمور ولا من قيمتها، وإنّما ترث من قيمة الأدوات المستعملة في البناء، من قبيل: الأبواب والشبابيك والآجر والخشب والطوب وما إلى ذلك، كما ترث من قيمة البناء أيضاً.
|