Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الإشكال في الرواية الثانية عشرة

الإشكال في الرواية الثانية عشرة

إنّ العلّة المذكورة في هذا الحديث تشتمل على اضطراب؛ إذ أنّ التعليل المذكور لحرمان الزوجة من الرباع هي أنّ الزوجة لا ترتبط بالميّت برباط نسبيّ، إنّما الرباط بينها وبينه سببيّ، ولذلك لا ترث من الأصل (الأرض) وترث من الفرع (الطوب). ويمكن لهذه العلّة أن تشمل إرث الزوجة من الطوب أيضاً. ولو قيل: إنّ المراد من الطوب قيمته. قلنا: حيث يحتاج هذا المعنى إلى التقدير، فإنّه يكون مخالفاً للظاهر.

13 ـ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع)، قال: “لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم”.[1]

-------------

[1]. المصدر أعلاه 26: 208، الباب السادس، الحديث: 7.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org