|
الإشكال السندي في الرواية الرابعة
إنّ الرواية الرابعة (رواية طربال بن رجاء) بدورها ضعيفة من حيث السند؛ لأنّ كلّاً من “طربال بن رجاء” و”خطاب بن عبدالله الهمداني” الذي يروي عن طربال مجهولان.[1] ٥ ـ صحيحة الفضلاء الخمسة: زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ص)، و منهم من رواه عن أبي عبدالله (ع) ومنهم من رواه عن أحدهما (ص)، قال: “إنّ المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثمنها ـ إن كان لها ولد ـ من قيمة الطوب والجذوع والخشب”.[2] جدير بالذكر أنّ عبارة “لها ولد” لم ترد في كتاب “التهذيب”[3] و”الاستبصار”،[4] وإنّما وردت في “الكافي” بعد عبارة “إن كان”. ----------- [1]. راجع: رجال الطوسي: 200، رقم: 2532؛ و: 228، رقم: 3087؛ تنقيح المقال 1: 399، رقم: 2707 و2713؛ و 2: 108، رقم: 5913. [2]. الكافي 7: 128، الحديث: 3. [3]. لاحظ: تهذيب الأحكام 9: 297، الحديث: 24. [4]. لاحظ: الاستبصار 4: 151، الحديث: 1.
|