Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه

إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه

لقد ذهب صاحب كتاب “مستند الشيعة”،[1] وصاحب كتاب “رياض المسائل”[2] إلى الإجابة عن هذا الإشكال بالقول: لو سقط جزء من الرواية ـ لسبب ما ـ عن الحجيّـة، فإنّ هذا لايؤدّي إلى سقوط الأجزاء الأخرى من الرواية عن الحجيّـة أيضاً، بل ستبقى الأجزاء الأخرى على حالها من الحجيّـة.

بيد أنّ هذا الجواب منهما لا يصحّ؛ وذلك لأنّ هذه القاعدة إنّما تصحّ في موضع لا تكون فيه زيادة ذلك المقدار من الحديث مضرّاً بسائر فقراته وأجزائه.

وبعبارة أخرى: إذا لم يكن هناك ارتباط بين ذلك الجزء من الرواية الذي لم يعمل به الفقهاء، والأجزاء التي عملوا بها منها، كان هذا الكلام تامّاً. ولكنّنا في هذه الروايات نجد الإمام المعصوم في تتمّة الحديث؛ إذ يقول: “وترث من المال والفرش (الرقيق) والثياب ومتاع البيت”، يبيّن حكم سائر المنقولات، ولم يتعرّض لحكم هذين المنقولين. ومن الواضح جدّاً أن لا فرق بين السلاح والدواب وسائر المنقولات، وأنّ هذين المنقولين لا ينطويان على خصوصيّـة خاصّة تؤدّي إلى اختلاف حكمهما عن حكم سائر المنقولات الأخرى. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نقول: إنّ الرواية فيما يتعلّق بالسلاح والدواب غير حجّة، وفيما يتعلّق بسائر المنقولات المذكورة الأخرى حجّة، لزم من ذلك القول: إنّ حكم ذلك المقدار الزائد ـ إمّا بسبب نسيان أو خطأ الراوي ـ لم يصدر عن الإمام المعصوم (ع)، وهذه الملازمة ـ حيث الارتباط بين فقرات الروايات من حيث الحكم مخالف لفن التخاطب ـ لا تصحّ. وعليه، يجب القول: إنّ هذا الحديث حيث ينطوي في بعض أجزائه على أمر غير متعارف، فإنّه يعتبر من قبل الفقهاء ساقطاً عن الحجيّـة برمّته.

------------

[1]. انظر: مستند الشيعة 19: 373.

[2]. انظر: رياض المسائل 14: 382.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org