Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مناقشة روايات حرمان الزوجة

مناقشة روايات حرمان الزوجة

إنّ المستند الرئيس للأقوال الستّـة، هي الروايات الواردة عن الأئمّة المعصومين (ع) في هذه المسألة. من هنا يجب في البداية أن نستعرض أصل هذه الروايات، وكيفيّـة الاستدلال بها (مع أنّ كيف الاستدلال بالنسبة إلى بعض الروايات من الوضوح، بحيث يمكن الاكتفاء بوضوحها)، ومن ثمّ ننتقل إلى مناقشتها وتقييمها وبيان الإشكالات الواردة على الاستدلال بها.

وقبل ذلك لا بدّ من التذكير بأنّ الشيخ الحرّ العاملي ذكر في كتاب “وسائل الشيعة” 18 رواية ضمن باب مستقلّ بعنوان “أخبار الحرمان”، بيد أنّ صاحب الجواهر يرى أنّ عدد هذه الروايات لا يتجاوز السبع عشرة رواية. وفي الوقت نفسه فإنّ هذا الاختلاف بين صاحب الوسائل وصاحب الجواهر لا يعدو العدد، بعد أن عمد كلاهما إلى ذكر جميع الروايات، مع فارق أنّ صاحب “وسائل الشيعة” جعل رواية “طربال بن رجاء” رواية مستقلّة، بينما عمد صاحب “جواهر الكلام” إلى اعتبار رواية “طربال بن رجاء” ورواية “زرارة بن أعين” رواية واحدة، بالنظر إلى اتّحاد مضمونهما؛ ومن الواضح أنّ ما قام به صاحب “وسائل الشيعة” هو الأصح من الناحية الفنيّة. وعلى كلّ حالٍ يجب علينا قبل نقل الروايات، أن نبيّن معاني بعض المفردات الواردة في هذه الروايات، وهي على النحو الآتي:

ـ “الرباع”: جمع ربع، بمعنى: المنزل والوطن، يُسمى ربعاً؛ لأنّهم يربعون فيه، أي: يطمئنون، ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الربع.[1]

ـ “العقار”: هناك الكثير من المعاني التي ذكرت لكلمة العقار، ومن بينها ما ذكره الأزهري، حيث قال: العقار يعني المنزل، من قبيل الربع.[2] وذهب آخرون من أمثال صاحب الصحاح والقاموس إلى تفسير “العَقار” (بفح العين) بمعنى الأرض والضياع والنخل.[3] وقد اختار ابن الأثير في “النهاية” هذه الأقوال الثلاثة.[4] بيد أنّ صاحب القاموس فسّر “العُقار” (بضمّ العين) بالضياع والنخل حصراً.[5]

وقال صاحب مجمع البحرين: «العقار كسلام، وهو كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع».[6]

وعلى هذا الأساس يمكن القول: إنّ العقار بمعنى مطلق الأرض والدور.

إنّ الروايات التي ذكرها سماحة الأستاذ الوالد المحترم على ترتيب تقديم صحّة السند، عبارة عن:

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: “النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً”.[7]

2 ـ صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (ع)، قال: “إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه”.[8]

3 ـ موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (ع)، والتي هي مثل الصحيحة، مع فارق أنّها تذكر “الرقيق” بدل الفرش، مع عدم ذكرها لـ “الأبواب”.[9]

٤ ـ رواية طربال بن رجاء، التي هي مثل موثّقة زرارة.[10]

-----------

[1]. كتاب العين 1: 647.

[2]. الربع: هو الدار بعينها حيث كانت. والمربع: المنزل في الربيع خاصّة. انظر: تهذيب اللغة 1: 146.

[3]. انظر: الصحاح 2: 754.

[4]. انظر: النهاية 3: 274.

[5]. انظر: القاموس المحيط: 413.

[6]. مجمع البحرين 3: 410.

[7]. وسائل الشيعة 26: 207، الباب السادس، الحديث: 4.

[8]. المصدر أعلاه 26: 210، الباب السادس، الحديث: 12.

[9]. المصدر أعلاه 26: 207، الباب السادس، الحديث: 4.

[10]. المصدر أعلاه.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org