|
الجواب عن الإشكال الأوّل
قال صاحب كتاب “مستند الشيعة”: إنّ عموم “يرثها وترثه (من) كلّ شيء ترك وتركت” و”ترثه من كلّ شيء” الوارد في الروايات الصحيحة الأربعة، قابل للتخصيص. ونقول في جوابه: إنّ العام الموجود في الصحيحتين الأوليين: “يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت”، يقع مورداً للسؤال مئة في المئة؛ بمعنى أنّه يشمل البيت والأرض، أي أنّ الإمام (ع) قال: لا ترث المرأة والرجل من الدار والأرض التي يمتلكها كلّ منهما فحسب، بل يرثان بعضهما في جميع ما يتركانه؛ إذ أنّ هذا العام لو لم يكن مشمولاً لمورد سؤال السائل، وقلنا بأنّ هذا العام قد تمّ تخصيصه بالروايات الدالّة على حرمان الزوجة من الدار والأرض، كان معنى ذلك أنّ الإمام المعصوم (ع) قد أراد من العام إرادة أخرى، وترك سؤال السائل دون جواب، في حين أنّ الإمام (ع) في مقام بيان حكم الله، وإن عدم جواب الإمام يعتبر أمراً قبيحاً. وبعبارة أخرى: إنّ العام المذكور في “كلّ شيء” في هذه الروايات الصحيحة الأربعة الواردة في جواب الإمام (ع) يشمل مورد سؤال السائل الذي هو الدار والأرض قطعاً، وهو صريح في الجواب عن سؤال السائل ونصّ في مورد السؤال السائل، خلافاً لأخبار الحرمان، الدالّة من طريق الظهور وظاهر ألفاظها على الدار والأرض. ومقتضى تقديم هذه الروايات الخاصّة (روايات الحرمان) على عموم الروايات العامّة لإرث الزوجة، إرادة معنى غير المعنى العام من هذه الروايات، ولازم هذا التخصيص هو تقديم الظهور على النصّ، وهذا لا يصحّ؛ إذ أنّ الظاهر لا يستطيع أن يتدخل في شمول النصّ ويضيّق دائرته، بل إن تحقّق الظهور الظنّي (أي ظهور روايات الحرمان) لشمول أفراده مع القطع بالخلاف (بسبب كون الروايات العامّة نصّاً) غير ممكن.
|