Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: تقريب ظهور الآية في العموم

تقريب ظهور الآية في العموم

وقد ذكر هذا الوجه سماحة آية الله العظمى السيّد البروجردي؛ إذ قال:

فإنّ الموصول موضوع لإيجاد الإشارة، وبهذا امتازت “ما” الموصولة عن الموصوفة؛ لأنّ معنى “ما” الموصولة ما يُعبّر عنه بالفارسيّـة (آن چيزي)، بخلاف الموصوفة، فإذا كان في البين شيء معهود رجعت الإشارة إليه، والمشار إليه يكون ذلك الشيء المعهود، وإلّا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يُشار إليه؛ لأنّ القول باختصاص الإشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح. فعلى هذا يكون مفاد الآية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان جميع التركة، ولا فرق في ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة، وإرثها من تركته. فكما أنّ الموصول في قوله سبحانه: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) استعمل في الإشارة إلى جميع تركة الزوجة، وكذلك استعمل في قوله تعالى: (وَلَهـُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) في الإشارة إلى جميع تركة الزوج وأمواله.[1]

-------------

[1]. ميراث الزوجة: 18 ـ 19.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org