|
القائلون بهذا القول الخامس
أمّا القائلون بهذا القول، فهم كلّ من السيّد المرتضى في “الانتصار”[1] مطلقاً، والشيخ الصدوق في “من لا يحضره الفقيه”،[2] بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من الزوج. وحيث أنّ هذا القول أضيق دائرة فيما يتعلّق بحرمان الزوجة من الإرث من تركة الزوج، فإنّه في الحقيقة يخالف قول المشهور من الفقهاء، لذلك يجدر بنا أن ننقل هنا عين عبارة السيّد المرتضى في هذا الشأن؛ إذ يقول: والذي يقوی في نفسي أنّ هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف، وأنّ الرباع، وإن لم تسلم إلى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها. والطريقة في نصرة ما قوّيناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى.[3] ثمّ استطرد في بيان نظريّته، ذاكراً وجهاً يبرّرها، قائلاً: ويمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع أنّها ربما تزوّجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفّى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.[4] وعلاوة على استدلال السيّد المرتضى على هذا القول، ذهب العلّامة الحلّي إليه في كتاب “مختلف الشيعة” ـ بعد أن استحسن قول السيّد المرتضى ـ إذ ذكر وجوهاً على استحسان رأي السيّد المرتضى وقول الشيخ المفيد أيضاً، بحيث يمكن القول إنّ هذه الوجوه يمكنها أن تثبت رأي السيّد المرتضى؛ إذ يقول العلّامة الحلّي: وقول السيّد المرتضى (ره) حسنٌ؛ لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار. ثمّ قول شيخنا المفيد (ره) جيّد أيضاً، لما فيه من تقليل التخصيص، فإنّ القرآن دالّ على التوريث مطلقاً، فالتخصيص مخالف، وكلّما قلّ كان أولى.[5] ------------ [1]. الانتصار: 585. [2]. من لا يحضره الفقيه 4: 252، الحديث: 812. وقد ذهب [3]. الانتصار: 585. [4]. انظر: المصدر أعلاه : 585. [5]. مختلف الشيعة 9: 54 ـ 55، المسألة 10.
|