Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول الرابع

القول الرابع

إنّ منع الزوجة من الإرث من العين والقيمة ينحصر بالأرض والدار المبنية، ولكنّها ترث من عين سائر الأراضي الأخرى، من قبيل الأراضي المزروعة، والحدائق، كما ترث من قيمة الآلات والأدوات المتّخذة في بناء الدار. وبطبيعة الحال فإنّ هذا القول مشروط بأن لايكون للزوجة ولد من زوجها.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org