|
القول الرابع
إنّ منع الزوجة من الإرث من العين والقيمة ينحصر بالأرض والدار المبنية، ولكنّها ترث من عين سائر الأراضي الأخرى، من قبيل الأراضي المزروعة، والحدائق، كما ترث من قيمة الآلات والأدوات المتّخذة في بناء الدار. وبطبيعة الحال فإنّ هذا القول مشروط بأن لايكون للزوجة ولد من زوجها.
|