|
القائلون بهذا القول الثالث
وهم عبارة عن المحقّق الحلّي في “شرائع الإسلام”،[1] و”المختصر النافع”،[2] والعلّامة الحلّي في “قواعد الأحكام”،[3] والشهيد الأوّل في “الدروس الشرعيّـة”،[4] والفاضل الهندي في “كشف اللثام”.[5] ------------ [1]. شرائع الإسلام 4: 28 ـ 29. [2]. المختصر النافع: 272. [3]. قواعد الأحكام 3: 376. [4]. الدروس الشرعيّـة 2: 358. [5]. كشف اللثام 9: 467.
|