|
القائلون بهذا القول الأوّل
وهم عبارة عن المولى أحمد النراقي في كتاب “مستند الشيعة”،[1] وظاهر أبي الصلاح الحلبي في “الكافي في الفقه”،[2] والشيخ الطوسي في كتاب “الخلاف”،[3] حيث ادّعى الإجماع على ذلك أيضاً. ويمكن القول من خلال التدقيق في عبارة الشيخ الطوسي في كتاب “الاستبصار”:[4] إنّه يختار هذا القول أيضاً.[5] ومن المتأخّرين ذهب سماحة الإمام الخميني إلى اختيار هذا القول في كتاب “تحرير الوسيلة”.[6] ----------- [1]. مستند الشيعة 19: 367. [2]. الكافي في الفقه: 374. [3]. الخلاف 4: 154، مسألة 131. [4]. الاستبصار 4: 154. [5]. فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 338. [6]. تحرير الوسيلة 2: 817.
|