|
الاستنتاج والاستخلاص
إنطلاقاً من مبدأ تشريع طلاق الخلع في القرآن، وعدم وجود دليل معتبر من الكتاب والسنّة على المنع من القول بوجوب طلاق الخلع على الرجل، إلى جانب وجود أدلّة وارتكازات عقلائية في باب العقود، إضافةً إلى معيارية العدالة في الأحكام الشرعية... من ذلك كلّه نستنتج أنه إذا كرهت المرأة الحياة الزوجية مع زوجها وقدّمت له المهر أو المال الذي يتراضى عليه الطرفان، وطالبت بالطلاق... وجب على الرجل الطلاق حينئذ، فإذا استنكف وامتنع رفع الأمر إلى المحكمة، وكان بإمكانها تطليق زوجة الممتنع من باب ولايتها في هذا المضمار.
|