Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: طلاق الخُلع

طلاق الخُلع طلاق الخلع أحد أنواع الطلاق المشروع في الفقه الإسلامي، وسنحاول هنا إعادة قراءته ومطالعة أدلّته لنرى هل يرفع هذا الطلاق شبهة ظلم المرأة والتمييز بينها وبين الرجل؟ وقبل بيان موضوع البحث وتقرير محلّ النزاع في طلاق الخلع، نتعرّض لبيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للخلع، ثم بعد ذلك نبحث في الأدلة والأقوال المتعلّقة بحكمه.

المعنى اللغوي للخلع

تعني كلمة «الخلع» النزع والقلع، يقول صاحب القاموس: «الخلع، كالمنع: النزع... وبالضم: طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها»([13]). وجاء في الصحاح الكلام عينه([14])، وقال في المصباح: «خلعت النعل وغيره (خلعاً) نزعته، و(خالعت) المرأة زوجها (مخالعة) إذا افتدت منه وطلّقها على الفدية (فخلعها) هو (خلعاً)، والاسم (الخلع) بالضم، وهو استعارة من خلع اللباس; لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه»([15]). قال تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)([16]).

المعنى المصطلح للخلع

يعني الخلع في الاصطلاح الفقهي قطع علاقة الزوجية وفصلها بفدية تقدمها الزوجة للزوج، وقد جاء هذا التعريف في كلام العلامة في القواعد([17])، وذكره الفقهاء بعده واعتبروه صحيحاً([18]).

وفي بعض العبارات عبّر عن الخلع بالافتداء أيضاً([19])، كما جاء في التنقيح: «يقال لهذا الإيقاع افتداء وخلع; أما الأوّل فلقوله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)([20])، كأنها لمكان كراهتها له مأسورة; فافتدت منه بشيء».

بيان كيفية كراهة المرأة للزوج

ولابد هنا من الالتفات إلى أن طلاق الخلع يشترط فيه كراهة وتنفّر الزوجة فقط، بحيث لا يكون
عند الرجل كراهة أصلا، وهذه الكراهة التي تعبر عن شرط في موضوع الخلع لها مراحل مختلفة; ذلك أنه قد يكون عند المرأة أحياناً نفرة شديدة من الرجل، بحيث تقول له: إني لن أطيعك بعد اليوم، بل قد يتخطى الأمر ذلك ليبلغ حدّ التهديد، بأن تقول: سوف أشارك رجلا آخر الفراش، وبعبارة أخرى: أن تهدّد المرأة الرجل بارتكاب معصية عِرضية أو تهدّده بترك واجب يفترض أن تقوم به مع زوجها.

وفي بعض الأحيان قد تظهر كراهتها وعدم رضاها عبر أخلاقها وسلوكها وشمائلها للزوج، ولا تتحدّث عن أي كلام يستشم منه رائحة المعصية والذنب، من هنا فما أفاده الأستاذ المعظم «دام ظلّه» واختاره، هو قابلية الخلع للتحقق بمطلق الكراهة، وليس لزاماً أن تبرز الزوجة بالألفاظ والتعابير ما يدل على العصيان.
__________________________________________
[13] . القاموس المحيط: 642.
[14] . الصحاح 2: 934.
[15] . الفيومي، المصباح المنير 1: 178.
[16] . البقرة: 178.
[17] . هو إزالة قيد النكاح بفدية. قواعد الأحكام 3: 156.
[18] . التنقيح الرائع 3: 359; وكشف اللثام 8: 181; وجواهر الكلام 33: 32.
[19] . ايضاح الفوائد 3: 375، والتنقيح الرائع 3: 359.
[20] . البقرة: 229.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org