Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ٤ـ 1) مكاتبة الهمداني

٤ـ 1) مكاتبة الهمداني

عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن عبد الرحمن الهمداني، كتب إلى أبي الحسن الثالث (ع) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة؟ فكتب (ع): “لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره”.[1]

هناك إشكال في سند هذه الرواية من جهتين:

الأولى: من حيث توثيق السند، والثانية: من حيث الإشكال في أنّ المكاتبة حجّة أم لا؟ أمّا من الجهة الأولى نشير إلى كلام العلّامة الحلّي؛ إذ يقول:

حسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم، ولا يحضرني الآن حالهما، ومحمّد بن عبد الرحمن الهمداني لا أعرف حاله.[2]

بالالتفات إلى كلام العلّامة الحلّي فإنّ هذه الرواية تعاني من ضعف السند. أو بعبارة أخرى: إنّها مجهولة. بيد أنّ ضعف السند لا يضرّ بمتنها؛ لأنّه يُعضد بروايات أخرى.

وأمّا الإشكال من حيث المكاتبة، فلابدّ من الالتفات إلى أنّ الذي يمنح الحجيّـة لخبر الواحد هو بناء العقلاء، وهذا البناء لايختلف فيما لو كان الخبر منقولاً مشافهة أو مكاتبة. وبعبارة أخرى: لا فرق بين أن يكون الخبر المنقول عبر المراسلة أو من طريق المشافهة والسماع. فكما يعمل العرف بالخبر الواصل من طريق السمع، يعمل أيضاً بالخبر الواصل عبر الرسالة والكتابة أيضاً.

وقد يُشكل بأنّ مراد الإمام (ع) من أنّ غسل الجمعة يغني عن الوضوء قبل حلول وقت الصلاة. وبعبارة أخرى: إنّ جواب الإمام (ع) مقيّد بما قبل حلول وقت الصلاة. ولكن يقال في جوابه، أوّلاً: إنّ هذا خلاف الظاهر من كلام الإمام (ع)؛ إذ ليس هناك دليل على هذا التقييد، بل الدليل على خلافه. وثانياً: إنّ الإمام (ع) لم يرَ عدم الحاجة إلى الوضوء منحصراً بغُسل الجمعة فقط، بل أفاد بقوله “ولا غيره” تعميم عدم الحاجة إلى الوضوء في سائر الأغسال الأخرى أيضاً.

-----------

[1]. التهذيب، ج 1، ص 141، ح: 397؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 244، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: 2.

[2]. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 2، ص 242.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org