Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الهبة إلى الأولاد
الهبة إلى الأولاد
س ـ أب يشتري بستاناً، وسجّلها باسم أربعة من أولاده (الذكور) في وثيقة رسمية، على أمل أن يبني فيه منزلاً له ولأولاده الأربعة الذكور، وبعد مدّة ندم على فكرة بناء منزل وسط البستان، واشترى منزلاً في مكان آخر لأولاده، وحصل على وكالة من أولاده هؤلاء في خصوص البستان، وأجّرها لآخرين. هذا وذكر شفاهاً لأولاده الذكور أنّ بناته هنّ شركاء لهم في البستان بعد موته، وعلى أثر اختلافٍ حاصلٍ قام أولاده بعزل وكالته، وأجّروا البستان لأُناس آخرين، ولم يشركوا البنات من هذه الإجارة.
ومع ملاحظة أنّ الأب في حياته قال لهم: لست راضياً على ما صنعتم، ما حكم هذه الإجارة والملك؟

ج ـ بصورة عامة الهبة للأولاد لا يمكن الرجوع فيها، وأمّا الوعد لهم بأن يعطيهم شيئاً في حدّ ذاته لا يلزم الوفاء به.
وكذا في تسجيل الملك باسم أفراد معيّنين، فإذا لم يكن هبةً أو صلحاً أو بيعاً أو... أمثال ذلك من العقود، سوف لن يكون سبباً موجباً للتملّك.
هذا هو الحكم العام للمسألة، وما بين الإنسان وربّه حجّة. وأمّا رفع الاختلاف، وأنّ هذا الانتقال هبة أم محض تسجيل باسم أفراد أو غير ذلك من جهات أخرى، فإنّه يفتقد إلى المرافعة الشرعية.
وختاماً فإنّ كسب رضى الأب، وعطف ومحبة أقربائه، خاصةً الأخوات والإخوة، يستدعي الدعاء بالخير.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org