Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: صيرورة المرأة قاضياً
صيرورة المرأة قاضياً
س ـ إن تواجد القاضيات في المحاكم التي تعنى بشؤون العائلة ممَّا يؤكّد عليه الحقوقيون، وبعض الخبراء يقول بضرورة تواجد القاضيات في المحاكم لأجل التشاور، وبعض آخر يؤكِّد على امكانية إصدار القاضية الأحكام ذات الصلة فيما إذا أجاز الشارع ذلك، وفي ذات الباب يعتقد البعض بعدم جدارة المرأة لإصدار الأحكام القضائية ؛ باعتبار تأثُّرها كثيراً بالعواطف، ولا يمكن لأحكامها أن تكون عادلة ودقيقة، لكن البعض يرفض هكذا مبنى ويعتبره خاطئاً، هذا مع انّا لا نشهد مفارقة علمية واختلافاً في المستويات بين القضاة الرجال والقاضيات اللاتي يتواجدن في بعض المحاكم.
وفي هذا المجال ارتأت وكالة انباء الطلبة الجامعيين (ايسنا) أن تستفتي بعضاً من الآيات العظام فيما يخصًُ السؤالين التاليين:
- مع الأخذ بنظر الاعتبار الملابسات الخاصة بمحاكم الشؤون العائلية، وطرح بعض القضايا الخاصّة بالعائلة في هذه المحاكم، هل ترون منعاً شرعياً في توظيف نساء للقيام بمهمة القضاء في هذه المحاكم؟
- إذا بلغت المرأة درجة الاجتهاد ألا يمكنها ممارسة القضاء؟

*جواب سماحة آية الله العظمى الصانعي
يبدو لي عدم اشتراط الذكورة أو الانوثة في القضاء، ومعيار القضاء هو اعتدال القاضي وكونه في الطريق المستقيم وكونه عالماً بالموازين الاسلامية للقضاء، ولا نملك دليلاً معتبراً على شرطية الذكورة، ومقتضى اطلاق المقبولة وإلغاء الخصوصية من التقييد برجل في رواية أبي خديجة هو عدم اشتراط الذكورة وصحّة قضاء المرأة. بعبارة اُخرى : يبدو لي أنَّ أدلّة جواز القضاء شاملة لكلِّ عالم ؛ موازين القضاء من العدول والذين اجتمعت فيهم شروط القضاء، والعرف والعقلاء لم ولن يروا خصوصية للذكورة ولا يفرّقون بين الرجل والمرأة في هذا المجال، والمعيار هو العلم بالقوانين والعدالة وغيرها من الشروط، لا هي المتحقِّقة في الرجل بما هو رجل، لو أردنا التعبُّد والقول بحصر القضاء بالرجل لاحتجنا إلى روايات كثيرة وأدلّة أوضح بحيث لا يمكن إلغاء الخصوصية، وذلك من قبيل القياس، حيث الشيعة يعرفون بتركهم العمل به في موضع السؤال، وإثبات ذلك دون خرط القتاد.
============================
*جواب آية الله العظمى الموسوي الأردبيلي
الاحوط وجوباً أن لا تتصدّى المرأة للقضاء.
*جواب آية الله العظمى مكارم الشيرازي
الاحوط وجوباً أن لا تتصدّى المرأة للقضاء.
*جواب آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني
على العموم لا يجوز قضاء المرأة حتى لو كانت مجتهدة.
*جواب آية الله العظمى النوري الهمداني
لا اشكال في ذلك في المفروض في السؤال بشروط خاصة.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org