Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: شخص يعثر على مبلغٍ من النقود الأجنبية (دولار، بوند)
شخص يعثر على مبلغٍ من النقود الأجنبية (دولار، بوند)
س ـ شخص يعثر على مبلغٍ من النقود الأجنبية (دولار، بوند) ويأس من الظفر بصاحبها بعد أن عرّفها طبق الموازين الشرعية. وكانت النقود كثيرة وتجلب الاهتمام. والآن يريد هذا الشخص التصدّق بها عن صاحبها إلى بضعٍ من الأفراد المحتاجين، فهل يجوز له ذلك؟
ثم إنّ لهذه النقود الأجنبية قيمتين في السوق: الرسمية والحرّة، حيث إنّ الدولار ـ مثلاً ـ في السوق الرسمية يعادل ثلاثمائة تومان، بينما في السوق الحرّة يعادل أربعمائة وخمسين تومان، فهل يجوز شرعاً لهذا الشخص أن يبدله إلى العملة الإيرانية بقصد التصدّق؟ وفي حالة الجواز هل يعتمد على قيمته الرسمية والقانونية أم القيمة الحرّة (وهي أكثر) في تصريفها إلى العملة الإيرانية، ودفعها إلى الفقراء والمحتاجين؟

ج ـ النقود الأجنبية وأمثالها من الأشياء التي لا علامة لها، وبعد تعذّر العثور على صاحبها يجب التصدّق بها عن صاحبها بإذن المجتهد، ولأنّ هذا المال مال الناس، فيلزم بيعه بأعلى قيمة ممكنة لمن يشتريه.
ولو عثر على صاحبها بعد التصدّق بها، فإذا طالب بها فالمتصدّق ضامن لها، ويعود له ثواب ذلك.
وعن كيفية التصدّق بها يجب الانتباه إلى أنّ الصدقة إحدى مصاديق الخير والمعروف، وليست هي من مصاديق الشرّ والمنكر، فلا تكون وسيلةً للتسكّع والتسوّل وسحق شخصية الناس.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org