Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الاعتكاف / فصل في أحكام الاعتكاف

كتاب الاعتكاف / فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف اُمور:

أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة1، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

الثاني: الاستمناء على الأحوط، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان2، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ3 مثلا فلا بأس4 به5.



1. في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط. (خوئي).

ـ قيد للمسّ أيضاً. (صانعي).

ـ على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه. (سيستاني).

2. لا يعتبر في الأوّل إلاّ الاحساس فليس له شمه للاشتراء ولا للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كلّ نبت طيّب الرائحة. (سيستاني).

3. الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذكورة لا يتحقّق منه الشمّ أصلاً، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ لا يترك الاحتياط. (لنكراني).

4. الأمر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً، والظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ لا بأس به. (خميني).

5. لعدم صدق الموضوع وأمّا إن كان له شامة فالظاهر الحرمة في الطيب وأمّا الريحان فمناط الحرمة فيه التلذّذ وإن لم يكن بشمّ كما عليه صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان(أ). (صانعي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 10: 553، أبواب الاعتكاف، الباب 10، الحديث 1.

الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك، إلاّ مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع[747].

الخامس: المماراة، أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنيّة، فلكلّ امرء ما نوى من خير أو شرّ. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم، من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط[748].

(مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار. نعم المحرّمات من حيث الصوم، كالأكل والشرب والارتماس[749] ونحوها، مختصّة بالنهار.

(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.

(مسألة 3): كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع، سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة[750]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات، من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة[751] وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن[752] وأولى[753].

(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه[754]، إلاّ الجماع[755] فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الإتمام.

(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب
قضاؤه[756]، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلاّ إذا كان مشروطاً فيه أو في
نذره[757] الرجوع، فإنّه لا يجب[758] قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه[759] إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال[760].

(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء[761] وإن كان أحوط.

(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط[762]. نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه[763] ; لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط
في صحّته، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات.

(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه، وإن قلنا
ببطلان اعتكافه.

(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة[764]، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط[765] ذلك[766] حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في
النهار فعليه كفّارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان[767] وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات: إحداها للاعتكاف، والثانية لخلف النذر[768]، والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع[769] امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان، فالأحوط أربع كفّارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والاُخرى تحمّلاً عن امرأته[770] ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ولا يتحمّل عنها. هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، وكفّارة واحدة إن كان في الليل.
___________________________________________________________________
[747]. أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل تحصيل الرضا بالتصرّف ونحوه. (سيستاني).
[748]. الظاهر أنّ جواز لبس المخيط ونحوه ممّا لا إشكال فيه. (خوئي).
ـ جواز لبس المخيط ونحوه ممّا عليه السيرة لا إشكال فيه. (صانعي).
ـ الظاهر انه لا محلّ للاحتياط أيضاً في بعض المذكورات. (سيستاني).
[749]. على كلام تقدّم. (سيستاني).
[750]. مرّ آنفاً الإشكال في حرمتهما. (خوئي).
ـ مرّ الكلام في حرمتهما. (سيستاني).
[751]. في القوّة تأ مّل. (خميني).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
ـ بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محلّ تأمّل إلاّ إذا وجب عليه إتمامه.
(سيستاني).
[752]. الأحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام، وفي الواجب الموسّع الإعادة. (خميني).
ـ وإن كان الأظهر البطلان وكفاية الاستئناف أو القضاء. (صانعي).
[753]. بل الأحوط ذلك، وإن كان البطلان هو الأظهر. (خوئي).
ـ بل الأحوط في الواجب مطلقاً وفي المستحب في اليوم الثالث. (لنكراني).
[754]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[755]. التفرقة بين الجماع وغيره محلّ إشكال، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً، وقضاؤه واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث. (خميني).
ـ استثنائه محلّ إشكال بل منع فإنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره كما لا فرق في الصوم
أيضاً لكن الأحوط في ارتكابه أو ارتكاب غيره من المحرّمات سهواً اتمامه وقضائه إذا كان
واجباً معيّناً واستئنافه في غيره اذا كان في اليومين الأوليين واتمامه واستئنافه إذا كان في
اليوم الثالث. (صانعي).
ـ لا يبعد الحاقه بغيره. (سيستاني).
[756]. على الأحوط فيه، وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين. (خوئي).
ـ على الأحوط كما مرّ. (سيستاني).
[757]. مرّ الاحتياط. (خميني).
ـ تقدّم ما هو الظاهر فيه. (لنكراني).
ـ على النحو الذي تقدّم بيانه. (سيستاني).
[758]. بل يجب وإن كان قاصداً للرجوع بإتيان المفسد لما مرّ من اختصاص جواز الرجوع بالشرط بالعارض لا مطلقاً. (صانعي).
[759]. على إشكال. (سيستاني).
[760]. بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق. (سيستاني).
[761]. ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته. (سيستاني).
[762]. مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أوّل ازمنة الامكان. (سيستاني).
[763]. فيه أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً أحوط، وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع، وقد احتاط الماتن في قضائه هناك، وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً. (خوئي).
ـ على تفصيل تقدّم في كتاب الصوم. (سيستاني).
[764]. ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه. (سيستاني).
[765]. لا يترك، إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأ مّا معه فلا تجب عليه. (خميني ـ صانعي).
[766]. لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض. (لنكراني).
[767]. مع تعيّنه. (لنكراني).
[768]. هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله، وإلاّ فلا كفّارة من جهة النذر. (خوئي).
ـ إذا استلزمه إبطال الاعتكاف. (سيستاني).
[769]. أي مع الإكراه. (لنكراني).
[770]. على الأحوط كما مرّ. (سيستاني).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org