Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل [مواضع يجوز فيها التيمّم]

فصل [مواضع يجوز فيها التيمّم]

يجوز التيمّم في ثمانية عشر موضعآ: إذا تضيّق وقت الصلاة ولم يجد المكلّف الماء مع الطلب له. وقال الشيخ أبو جعفر الحسين بن بابويه[188]
في الرسالة :

أنّه يجوز في أوّل الوقت (20) .[189]

وإذا وجده وليس معه ثمنه، وإذا وجده ومعه ثمنه[190] لكنّه يضرّ به خروجه في
--------------------
(20) هذا هو الأقوى، مع الطلب له قبل الوقت أو مع العلم بعدمه.

الحال، وإذا فقد آلة الماء، وإذا كان مريضآ وخاف من استعماله التلف أو[191]

زيادة المرض، وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لصّ، وإذا كان معه ماء متى استعمله أضرّ به (21)العطش (22)، وإذا احتلم في مسجد النبيّ تيمّم للخروج؛(23)سواء كان واجدآ للماء في المسجد أو غير واجد، وكذا إذا احتلم فيالمسجد الحرام، وإذا أحدث في زحام يوم

--------------------
(21) المناط في هذا المسوّغ الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه، فعلا أو بعد ذلک، من التلف بالعطش أو مشقّة لاتتحمّل، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة، وإن لم تكن مرتبطة به.

(22) وكذا إذا ضاق الوقت عن استعمال الماء، بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وكذا إذا لم يمكن استعمال الماء لمانع شرعيّ، وإذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترک شرط أو واجب أو فعل مانع أو حرام، وإذا كان في تحصيل الماء الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة، وكذا في استعماله، وإن لم يكن ضرر ولا خوفه.

(23) إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث أو مساويآ للتيمّم، فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساويآ أو أقلّ من زمان التيمّم ومن زمان الخروج فيغتسل، وهكذا إذا احتلم في المسجد الحرام.
--------------------

الجمعة (24) و[192] يوم عرفة (25) ولم يتمكّن من الخروج تيمّم وصلّى وأعاد الصلاة على ما رواه السكوني.[193] وذكره الشيخ في النهاية،[194] والشيخ أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه، إلّا أنّه قال :[195] ولم يعد ذلک إذا انصرف.[196]


وقال الفقيه محمّد بن إدريس: لا يجوز ذلک.[197]

------------------
(24) على القول بالوجوب العينيّ، وأمّا على القول بالوجوب التخييري كما هو المختار، فمسوّغيّة فوات أحد فرديالتخيير للتيمّم غير ثابتة، بل‌لايبعد عدم‌مشروعيّة الدخول في الجمعة مع التيمّم، وموثّقتي سماعة[198] والسكوني[199] وإن دلّتا على مشروعيّة التيمّم، إلّا أنّه مع ما قيل من إعراض الأصحاب عنهما، لم يعلم أنّ الأمر بالإعادة من جهة الصلاة مع العامّة، أو من جهة الطهارة الترابيّة في الزحام ومنعه من الخروج.

(25) المستند فيه هو المستند في يوم الجمعة، ومرّ الكلام فيه آنفآ، والالتزام بالانتقال إلى التيمّم مع العلم بزوال العذر بعد ساعة مثلا بعيد، كما بيّنه سيّدنا الأُستاذ(سلام اللّه عليه ) في كتاب الطهارة.[200]
---------------------

وإذا أراد الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمّم استحبابآ، وإذا أراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمّم من فراشه استحبابآ، وإذا كان الميّت محترقآ أو مجدورآ وخيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن يتيمّم، والميّت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمّم، وإذا منع البردُ الشديد الغاسلَ من تغسيله ولم يكن هناک نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمّم.[201]

وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهنّ[202] في موضع ليس فيه رجال يمّمنه[203]

النساء(26)، فإن كان فيهنّ ذات[204] رحم غسلته من وراء الثياب يُصبّ عليه الماء صبّآ، وإذا ماتت المرأة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس

----------------------
(26) يدفن بثيابه من دون الغسل والتيمّم، وكذلک الحكم في تاليه من العكس؛ لصحاح الحلبي[205] وأبي الصباح الكناني[206] وداود بن سرحان[207] فيها ولغيرها من الأخبار[208] المختصّة بأحدهما، الدالّة على الدفن بثيابها ولا يُغسّل ولا تُغسّل، وترک التعرّض فيها لذكر التيمّم ـ مع كونه في مقام البيان ـ كالصريح في نفيه.

فيه نساء يمّمها[209] الرجال. وروي أنّهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها،[210] فإن كان لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصبّ عليها

الماء صبّآ.

______________
[188] . في أ: «أبوجعفر عليّ بن الحسين بن بابويه»، وفي ب و ف و م :2 «الشيخ أبوالحسن عليّ بن بابويه».
[189] . المقنع: 25 ـ 26؛ الهداية: 88؛ الأمالي «للصدوق»: 515، نقل بالمضمون.
[190] . «وإذا وجده ومعه ثمنه» ليست في ب.
[191] . في أ و ب: «و».
[192] . في أ و م :1 «أو».
[193] . التهذيب :1 185، الحديث 534؛ الاستبصار :1 81، الحديث 254؛ وسائل الشيعة :3 344، أبوابالتيمّم، الباب 3، الحديث 3.
[194] . النهاية: 47.
[195] . ليس في ب: «إلّا أنّه قال».
[196] . الفقيه، :1 60، ذيل الحديث 224.
[197] . لم نعثر عليه.
[198] . التهذيب :3 248، الحديث 678؛ وسائل الشيعة :3 371، أبواب التيمّم، الباب 15، الحديث 2.
[199] . تقدّم تخريجها آنفآ.
[200] . كتاب الطهارة :2 354.
[201] . «والميّت إذا لم يوجد الماء» إلى: «وجب أن يتيمّم » ليست في م 1 و م 2 و ث و ف.
[202] . ليس في ب: «فيهنّ».
[203] . في أ و ب: «تيمّم».
[204] . في م 1 و م 2 و ف: «ذو» بدل: «ذات ».
[205] . الفقيه :1 94، الحديث 430؛ التهذيب :1 440، الحديث 1423؛ الاستبصار 200:1، الحديث 706؛وسائل الشيعة :2 520، أبواب غسل الميّت، الباب 21، الحديث 1.
[206] . التهذيب :1 438، الحديث 1414؛ الاستبصار :1 197، الحديث 693؛ وسائل الشيعة :2 532، أبوابغسل الميّت، الباب 24، الحديث 12.
[207] . الكافي :3 158، باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل، الحديث 7؛ التهذيب :1 438، الحديث1415؛ الاستبصار :1 197، الحديث 694؛ وسائل‌الشيعة :2 531، أبواب غسل‌الميّت،الباب24، الحديث 7.
[208] . وسائل الشيعة :2 520، أبواب غسل الميّت، الباب 21.
[209] . في أ و ب: «تيمّمها».
[210] . الكافي :3 159، باب الرجل يغسل المرأة و... ، الحديث 13؛ التهذيب :1 440، الحديث 1422؛الاستبصار :1 202، الحديث 714؛ وسائل الشيعة :2 522، أبواب غسل الميّت، الباب 22، الحديث 1.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org