Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاختلاف الثالث: الاختلاف في ضمان العاقلة

الاختلاف الثالث: الاختلاف في ضمان العاقلة

وهناك اختلاف هام آخر محتدم في ضمان العاقلة، وهو الخلاف المتمثّل بين الشيخ المفيد وأتباعه من جهة، والشيخ الطوسي وأتباعه من جهة أخرى. فقد سلك الشيخ المفيد ـ في بحث ضمان العاقلة ـ منهجاً منطقيّـاً جمع فيه بين العقل والنقل في كيفيّـة دفع الدية، قائلاً:

إذا قامت البيّنة على الإنسان بأنّه قتل خطأ، ألزمت عاقلته الدية ـ على ما بيّناه ـ وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه.[1]

أمّا النظريّـة التي يدّعيها الشيخ الطوسي، فلم يتمّ العثور على دليل لها،[2] بيد أنّ سلّار قد استحسنها،[3] وعمد العلّامة في “مختلف الشيعة” إلى التعريف بها على أساس الموازين الاجتهاديّـة الصحيحة، وقال:

ولا بُعد فيه، بل فيه أيضاً الجمع بين المعقول والمنقول، فإنّ الإجماع لمّا دلّ على تضمين العاقلة، والعقل لمّا دلّ على أنّ العقوبة
إنّما تجب على الجاني، جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب وفكره الصائب بين الدليلين، وألزم العاقلة ضمان الدية؛ لدلالة الإجماع عليه، وجعل لها الرجوع على الجاني؛ تعويلاً على دليل العقل. وشيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) أصاب حيث قال: لست أعرف به نصّاً.[4]

النتيجة أوّلاً: إنّ هذا الإجماع المدّعى إنّما هو إجماع مدركيّ فاقد للاعتبار، ولا يصلح للاحتجاج.

وثانياً: كيف يمكن ادّعاء الإجماع على هذه المسألة التي كانت محطّ الكثير من الاختلافات منذ البداية؟ نعم، أقصى ما يمكن ادّعاء الإجماع عليه هو ضمان العاقلة في قتل الخطأ على نحو الإجمال، ونحن نوافق على ذلك، بيد أنّ الذي يقع مورداً للبحث والتأمل هو إطلاق هذا الضمان.

----------

[1]. المقنعة: 737.

[2]. أنظر: الخلاف 5: 285، المسألة: 108.

[3]. أنظر: المراسم العلويّـة: 239

[4]. مختلف الشيعة 9: 269، المسألة: 4.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org