Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: أدلّة النظرية المختارة

أدلّة النظرية المختارة

أدلّة النظرية المختارة


ومستندنا في ذلك رواية صحيحة رواها الشيخ الطوسي (460هـ) في التهذيب والاستبصار، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق(عليه السلام) جاء فيها: عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: رجلٌ مات وترك امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأةٌ ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»([22]).

وقد جاء في «كتاب من لا يحضره الفقيه» نظير هذه الرواية بسند موثق عن أبي بصير([23])، وسبب تعبيرنا عنها بالموثقة وجود أبان بن عثمان في سندها، حيث اعتبره الكشي من أصحاب الإجماع([24])، منسوباً ـ في الوقت عينه ـ إليه القول بالوقف أو الفطحية أو الناووسية.

نعم، الرواية الموثقة الواردة في «الفقيه» تختلف اختلافاً طفيفاً عما جاء في التهذيب والاستبصار، وذلك على مستوى التقديم والتأخير بين حكم الرجل والمرأة، وكذا في التعابير التي استخدمت، ففي رواية «الفقيه» جاء في مورد إرث الرجل ـ الذي لا يرث زوجته غيره ـ بعد كلمة «المال» كلمة «كلّه»، وهي من أدوات التوكيد.

وموثقة أبي بصير هي: عن أبي عبدالله(عليه السلام): في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال: «المال لها».
__________________________________________
( [22] ) التهذيب 9: 295، ح1056; والاستبصار 4: 15، ح568.
( [23] ) من لا يحضره الفقيه 4: 192، ح667.
( [24] ) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 441.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org