موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: التلقيح والحمل الصناعي
التلقيح والحمل الصناعي
س ـ ما رأي الشرع بالتلقيح الصناعي؟ وإذا ولد طفل عن هذا الطريق، فهل يلحق بعائلة من جرى عليه التلقيح أم لا؟ وفي حالة إلحاقه بها، فهل يسهم له ممّا يورثه الأب المتوفّى قبل عملية التلقيح بيوم واحد، وانعقدت النطفة بعد وفاته، أم لا؟
ج ـ إذا تمّ التلقيح خارج الرحم (في الأنابيب المختبرية) ثم أدخلت النطفة (نطفة الزوج) في رحم الزوجة ـ كما يظهر من مورد السؤال ـ فكلّ آثار الولد الحلال المولد، من قبيل الإرث والمحرمية، تترتّب عليه، والطفل حقيقةً طفل العائلة. ولا فرق في ترتّب الأثر من كون الأب وصاحب النطفة حيّاً يرزق ساعة التلقيح أو ميتاً، بعدما أراد هو نفسه الولد ورضي بالتلقيح خارج الرحم (التلقيح الصناعي).