Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: استئجار رحم
استئجار رحم
س ـ امرأة فقدت رحمها منذ صغرها، وتزوّجت، ولمّا أرادت الولد نصحها الأطباء باستئجار رحم يحضن بويضتها، وذلك بأن تخرج منها بويضة، وتمزج بحيامن زوجها خارجاً، أي يتمّ تلقيحها خارج الرحم، في أنابيب مختبرية خاصة، والعلقة الناتجة من ذلك الامتزاج تزرع في رحم امرأةٍ أخرى:
أولاً: فهل هذا العمل جائز شرعاً؟
ثانياً: ما حكم المرأة التي زرع في رحمها العلقة؟
ثالثاً: هل يشترط أن تكون هذه المرأة الثانية متزوجة أم لا؟
رابعاً: ولو كانت هذه المرأة أخت المرأة الأولى (الزوجة) أو أخت الزوج، فهل هو جائز أم لا؟
خامساً: وهل الطفل المولود بهذه الطريقة يعتبر ابناً شرعياً للأب والأم أم لا؟

ج ـ لا مانع من زرع النطفة التي تمّ مزجها في المختبر (من الزوج والزوجة) في رحم امرأة ثانية لأجل نموّه كما هو في السؤال، وهو جائز شرعاً. ولا فرق بين ما إذا كانت المرأة الحاضنة للجنين متزوجة أولا، من المحارم أو لا.
لكن إذا كانت متزوجة ينبغي عليها استئذان زوجها في إعارة رحمها لهذا الأمر، للحفاظ على حقّه في الاستمتاع بها.
ويكون الولد لتلك المرأة الأولى التي امتزجت بويضتها بنطفة الرجل الأب.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org